![]() |
الحلوانى: اعتماد 6 مواد للتعليم بالدستور الجديد أمر يحدث لأول مرة فى مصر
صرح الدكتور أحمد الحلواني، نقيب النقابة العامة للمهن التعليمية وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، بأن الجمعية التأسيسية تعرضت "للضرب" من داخلها وخارجها وتحملت الكثير حتى تخرج بدستور مصر الثورة إلى بر الأمان. وأكد الحلواني أنه سعيد جدا بوضع التعليم في الدستور الجديد، مشيراً إلى أنه لأول مرة فى الدستور المصرى يتم اعتماد 6 مواد للتعليم منهم المادة 12 التى تنص على تعريب المناهج والعلوم والمعارف، والمادة 58 التى تقر بأن التعليم حق لكل مواطن وفق معايير الجودة المحلية والعالمية، كذلك النص على تخصيص نسبة من الناتج القومى لميزانية التعليم وكذلك البحث العلمى، فضلاً عن النص الخاص بإنشاء مجلس وطنى للتعليم يسمح بوضع خطط إستراتيجية على مدى بعيد تلتزم به جميع الحكومات، وانتهاءً بمادة تلزم الدولة بالقضاء على الأمية خلال عشر سنوات من الآن. وأوضح الحلواني قائلاً: "إن الجمعية التأسيسية استطاعت صياغة الدستور كاملاً بعد جلسات عمل دامت 60 ألف ساعة، وبالتواصل مع أكثر من مليون مصرى من داخل البلاد وخارجها". |
هههههههههههههههه يا فرحتي بيك يا حلوني واية الجديد في كدة من غير احم ولا دستور دول اصلا طبيعي مو جودين يا فالح انا شخصيا والله رافض دسنور الاخوان المجرمين مصر اصبحت فتح وحماس يا حلواني ببركت الريس وانت وامثالكم
|
ياجماعة والله انا نزلت الدستور بتاريخ 29/11 مفهوش اضافة جزء من الناتج القومى ياريت ياجمعة لو حد عندة الكلام دة ينزلة لان انا اختنقت من الكدب اللى بيضحكوا بية علينا
|
اقتباس:
|
من اسباب رفض الدستور: 1- لا يوجد فى المسوده ما ينص على تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثورى . 2- مسموح لمزدوجى ال***يه الترشح للرئاسة مادة (136) . 3- من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتى من واجبها الرقابه على أعمال الحكومه والرئيس مادة (204) . 4- له حصانه برلمانية مدى الحياة لعضويته فى مجلس الشيوخ ولا توجد طريقه لمحاكمته الا التلبس مادة (130) . 5- من حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد . 6- يكلف الرئيس رئيس الوزراء تشكيل الوزارة دون وضع معايير لأختيار رئيس الوزراء . 7- من حق الرئيس أعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض علي البرلمان وليس العكس . 8- من حق الرئيس حل مجلس الشعب فى حالة أعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين دون قيود . 9- تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه والأجهزة الرقابية التابعه لها للميزانية العامه للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات التابع للرئاسة وهو جهاز للإحصاء فقط وليس للمحاسبة . 10- يعين الرئيس ١/٤ أعضاء مجلس الشيوخ والذى من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل إى قانون صادر عن مجلس الشعب . 11- حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصياً والحكومة والبرلمان عن عدم دستورية إى قانون يتم اصداره . 12- لا ذكر لأستقلال الهيئات القضائية أوالطب الشرعى وقد كان مطلب شعبى . 13- تقليص دور الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة الأموال العامه فقط وليس الخاصة وتلك كارثة مادة (206) . 14- إلغاء الأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات وإسنادها إلى مفوضيه مع عدم وجود معايير لأختيار أعضاء المفوضيه مادة (210) . 15- الأقتراع والفرز سيقوم به تابعون للمفوضية ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون ولا تحديد من يقوم بالأختيار . 16- لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزى ولم ينص على تقديم تقرير العمل لمجلس النواب . 17- لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات مادة (220) . 18- تم الغاء ماده حظر بيع اراضى سيناء 19- تم الغاء ماده حظر تاجير قناه السويس 20- تم الغاء ماده حظر زواج الاطفال (وماخفى كان اعظم) |
مواد عقيمة في التعليم
وبعيدن الحلوانى بتاع المدارس الخاصة يهمه جدا هدم التعليم العام والحكومى ولا انتو مش شايفين الا تحت اقدامكم يامن تصدقون الكاذبين |
الفصل الثالث : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المادة (58) لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. و تخصص له نسبة كافية من الناتج القومى . وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج. |
اقتباس:
الأخ أبو إبراهيم / قمت بتحميل أكثر من نسخة من الدستور ولم يكن بها عبارة (( و تخصص له نسبة كافية من الناتج القومى )) أرجو وضع الرابط حتي نتمكن من تنزيله ........ مع الشكر |
احنا بقى معانا 3نسخ مختلفين والثلاثة بتاريخ الخميس 29/11/ 2012 هو امتحان معمول من اكثر من نسخة ايه اللى بيحصل ده .
|
النسخة الرسمية بتاريخ الجمعة من موقع اللجنة نفسها فقط بدف
|
اقتباس:
1-يقولوا1-ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ المسودة ﻣﺎ ينصص ﻋﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦﻧﺎﺋﺐ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻭ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﻠﺐ ﺛﻮﺭﻱ ٢ -مسموح لمزدوجي ال***ية ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ للرئاسة.. ٣ - ﻣﻦ ﺣﻖﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻞ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻻجهزه ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻬﺎ ألرقابه ﻋﻠﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻪ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ. ... ٤ - ﻟﻪ ﺣﺼﺎﻧﻪﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪﻱ ﺍﻟﺤﻴﺎﻩ ﻟﻌﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺍﻻ ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ. ٥ - ﻣﻦ ﺣﻖﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻦ ﻭ ﻋﺰﻟﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﻭﺿﻊ ﻗﻴﺪ . ٦-ﻳﻜﻠﻒﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺭﺋﻴﺲ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ. ٧ - ﺣﻘﻪ ﺍﻋﻼﻥﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺛﻢ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻜﺲ. ٨- ﻣﻦ ﺣﻖﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦﺩﻭﻥ ﻗﻴﻮﺩ ٩ - ﺗﺪﺭﺝ ﺟﻤﻴﻊﻧﻔﻘﺎﺕ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﻪ ﻭ ﺍﻷﺟﻬﺰﻩ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﻪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻪ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﻟﻠﺪﻭﻟﻪﻭﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ للرئاسة ﻭ ﻫﻮ ﺟﻬﺎﺯ ﻟﻼﺣﺼﺎﺀ ﻓﻘﻂ ﻭ ﻟﻴﺲﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻪ. ١٠ - ﻳﻌﻴﻦﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ١/٤ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻱﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ. ١١ - ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲﺍﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﻪ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻪ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻢ إصداره. ١٢- ﻻ ﺫﻛﺮ ﻻستزقﻼﻝﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻌبى ١٣ - ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺩﻭﺭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺨﺎﺻﻪ ﻭ ﺗﻠﻚ ﻛﺎﺭﺛﻪ ١٤- ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﺳﻨﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻲ ﻣﻔﻮﺿﻴﻪ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻪ . ١٥ - ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺍﻟﻔﺮﺯ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﻮﻥ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﻩ ﻹﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻮﻥ ﻭ ﻻ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ . ١٦ - ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺫﻛﺮﻣﻦ ﻳﻌﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﻟﻢ ينصص ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ١٧- ﻻ ﻳﺠﻮﺯﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ الاجابة على ذلك 1-تم الغاء منصب النائب من الدستور و اصبح رئيس مجلس الوزراء هو من يتولي مهام الرئيس في الحالات المؤقتة كسفره خارج البلادبرجاء مراجعة مادة 153 2- كذب..برجاء مراجعة مادة رقم 134 يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل ***ية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية. 3-رؤساء الأجهزة الرقابية الرئيس يختارهم و مجلس الشوري يقر الاختيار او يرفضه و علي رؤساء الاجهزة الرقابية تقديم إقرار الذمة المالية سنويا للبرلمان و لا يتم عزلهم إلا بموافقة اغلبية البرلمان ..بجاء مراجعة المواد من 200 إلي 203 4- كذب..لا يوجد أي مادة بهذا المعني 5- هذا من حق أي رئيس في العالم و تعيينهم بحسب رتبتهم العسكرية فقط الرئيس يقره 6- كذب توجد معايير دقيقة لاختيار رئيس الوزراء ...برجاء مراجعة مادة 156 و يجب أن يقدم رئيس الوزراء برنامج وزارته و مجلس النواب يقره فان رفض مجلس النواب اختار الرئيس من حزب الاكثرية رئيس الوزراء و يلزم بتقديم برنامجه للبرلمان فإن رفض اختار البرلمان رئيس الوزراء و إلا حل الرئيس مجلس النواب و دعا لانتخابات جديدة...رجاءا مراجعة مادة رقم 139 7- يعلن الرئيس حالة الطوارئ و يقم ان يقرها البرلمان في خلال 7 ايام و يجب موافقة البرلمان و لا تقر إلا ل 6 شهور تمدد مرة واحدة فقط بعد استفتاء عام 8-أيضاً كذب في المرة الثانية يختار الرئيس رئيس الوزراء من حزب الاكثرية فإن رفض البرلمان اختار البرلمان رئيس الوزراء و اقر برنامجه في خلال شهر و إلا تم حل البرلمان و الدعوة لانتخابات جديدة حتي لا تصاب السلطات التنفيذية بالشلل...رجاءا مراجعة مادة رقم 139 9-كذب...برجاء متابعة مادة رقم 201 وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 10-كذب فااااااااااضح الرئيس يعين فقط عُــشر أعضاء مجلس الشوري ...برجاء مراجعة مادة رقم 128 11-كذبالرئيس لا يختار اعضاء الدستورية برجاء مراجعة المادة 176 (تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم...الرئيس يقر فقط الأسماء ذات الصفة الاعتبارية المحددة في القانون( 12-كذب برجاء مراجعة المادة ١٨٢ (و هذه المادة تم تعديلها في المراجعة النهائية بإضافة جملة الضمانات الكافية) يؤدي الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري والأطباء الشرعيون والخبراء الفضائيون أعمالهم باستقلال. و يكفل لهم القانون الضمانات و الحماية الكافية لذلك 13- كذب برجاء مراجعة مواد 200 إلي 206 الجهاز المركزي للمحاسبات معني بمراقبة أموال الدولة و لم يكن إطلاقا من مهمته مراقبة الاموال الخاصة و هذا يتنافي تماما مع حرية المواطنين في تملك الأموال و التجارة و التربح ما لم يكن في الامر شبهة جنائية و هذا ينظمه القانون الطبيعي 14- كذب الانتخابات القادمة بالإشراف القضائي الكامل و بنفس هيئة الانتخابات العليا التي اشرفت علي الانتخابات السابقة ..أما مفوضية الانتخابات فهذا للمرحلة القادمة بعد 10 سنوات من اقرار الدستور ...برجاء مراجعة المواد من 208 إلي 211 و كذلك مادة 228 في المواد الانتقالية التي تنص صراحة : تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، 15- كما أسلفنا هذا كذب ... 16- كذب برجاء مراجعة مادة رقم 202 يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء. 17-كذب لا يوجد اي مادة كهذه في الدستور علي العكس ..برجاء مراجعة مادة 217 - 218 يجوز تعديل مواد الدستور بموافقة ثلثي البرلمان |
كذب في كذب
الدستور لا يوجد به اي نسبة من الناتج القومي خاص بالتعليم قبل الجامعي و الحلواني بيقول الكلام ده علشان يداري خبته في التاسيسية لانه ماكنش له قيمة
|
لفصل الثالث : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية[/b]
المادة (58) لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. و تخصص له نسبة كافية من الناتج القومى . وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.[/QUOTE] تلك المادة موجودة في نسخة الجمعة |
اقتباس:
قرات الدستور لم ارى اى كلمة مما ذكرت سكت تانى |
أؤيد هذا الدستور بكل وعي وفهم ووطنية تعرفوا ليه !!!!الجميع الأن يعرف ويحفظ ويفهم مواد الدستور أليس هذا انجازا يستحق منا التأييد:022yb4::022yb4::022yb4::022yb4:
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:21 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.