![]() |
الرجم ليس من حدود الإسلام
http://up.arab-x.com/Jan10/nHH19128.gif اليوم السابع ينفرد بأخطر دراسة فقهية.. الرجم ليس من حدود الإسلام |
يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الافتراءات على أصحابها فى الحديث التالى
روي الإمام البخارى رحمه الله فى صحيحه عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب أنه قال وهو جالس على منبر رسول الله : "إن الله قد بعث محمدا بالحق. وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل عليه آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله ورجمنا بعده. فأخشى، إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف." - باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. |
شكراااااااااااااااااااا
|
اسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون
7
تخريف فقهي ومخالفة لللدليل القطعي بواسطة: جمال محمد محمود كاتب اسلامي بتاريخ: السبت، 2 مارس 2013 - 17:57 وهو يضرب الادلة بعضها ببعض مما يخالف الكتاب والسنة والاجماع وقد ادخل المصلحة المرسلة وهي من اخر اوجه الادلة وضرب بها الاحكام الثابتة في حد الرجم كما سياتي بيانه واستدلاله بالايتين باطل الاولي تبين حكم الاماء غير الحرائر والثانية تشديد العقوبة علي نساء النبي وحاشنهن ذلك قلاوجه للتعارض ثم علي غاب ذلك جميع فقهاء الامةباختلاف المذاهب وعلي راسهم الائمة الاربعة واليك اخي المسلم ادلة ثبوت حد الرجم فقد دل كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على حد الرجم للزاني المحصن، فمن الأدلة ما أثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه المتواتر، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنزله الله تعالى في كتابه وإنما نسخت قراءته دون حكمه، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب.. فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل، ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، وقد قرأتها" الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته نكالاً من الله والله عزيز حكيم. متفق عليه ومن الأدلة ما أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه: :أن رجلاً من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة ف***. وأخرج البخاري عن الشعبي لحديث علي رضي الله عنه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا، يا رسول الله، قال: أنكتها! لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه. وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال عليه الصلاة والسلام: واغْدُ يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. وكذا رجمه صلى الله عليه وسلم الغامدية، واليهوديين اللذين زنيا. وقد خفف الله الحد على البكر وشدده على المحصن، وعلة التخفيف على البكر هي علة التشديد على المحصن، فالشريعة الإسلامية تقوم على الفضيلة وتحرص على الأخلاق والأعراض والأنساب من التلوث والاختلاط، وتوجب على الإنسان أن يجاهد شهوته ولا يستجيب لها إلا من طريق الحلال وهو الزواج، كما توجب عليه إذا بلغ الباءة أن يتزوج حتى لا يعرض نفسه للفتنة أو يحملها ما لا تطيق، فإذا لم يتزوج وغلبته على عقله وعزيمته الشهوة فعقابه أن يجلد مائة جلدة ويغرب سنة، وشفيعه في هذه العقوبة الخفيفة تأخيره في الزواج الذي أدى إلى الجريمة، أما إذا تزوج فأحصن ثم أتى الجريمة فعقوبته الجلد والرجم لأن الإحصان يسد الباب على الجريمة، ولأن الشريعة لم تجعل له بعد الإحصان سبيلاً إلى الجريمة.. فلم تجعل الزواج أبدياً حتى لا يقع في الخطيئة أحد الزوجين إذا فسد ما بينهما، وأباحت للزوجة أن تطلب الطلاق للغيبة والمرض والضرر والإعسار، وأباحت للزوج الطلاق في كل وقت، وأحلت له أن يتزوج أكثر من واحدة على أن يعدل بينهن، وبهذا فتحت الشريعة للمحصن أبواب الحلال، وأغلقت دونه باب الحرام.. فكان عدلاً -وقد انقطعت الأسباب التي تدعو للجريمة من ناحية العقل والطبع- أن تنقطع المعاذير التي تدعو لتخفيف العقاب، وأن يؤخذ المحصن بعقوبة الاستئصال التي لا يصلح غيرها لما استعصى علىالإصلاح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الموقعين جـ2 صـ110: أما الزاني فإنه يزني بجميع بدنه، والتلذذ بقضاء شهوته يعلم البدن، والغالب من فعله وقوعه برضا المزني بها فهو غير خائف ما يخافه السارق من الطلب فعوقب بما يعم بدنه من الجلد مرة وال*** بالحجارة مرة، ولما كان الزنا من أمهات الجرائم وكبائر المعاصي لما فيه من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصر على إحياء الدين، وفي هذا إهلاك الحرث والنسل، فشاكل في معانيه أو في أكثرها ال*** الذي فيه هلاك ذلك فزجر عنه بالقصاص ليرتدع عن مثل فعله من يهم به، فيعوده ذلك بعمارة الدنيا وصلاح العالم الموصل إلى إقامة العبادات الموصلة إلى نعيم الآخرة. اما الذي قال بضعف احاديث الرجم من بعض المعلقين فهو جاهل لايعلم فقه الاحكام الشرعية فحد الرجم ثابت بما ورد في الصحيحين البخاري ومسلم واتنا ادعو الازهر وعلمائه للرد علي ذلك الكذاب الذي يفتري علي احكام الشريعة كذبا وارجو من اليوم السابع نشر هذا الرد والا فحاسابهم عند الله ولانريد ان نسئ بهم الظن فبالله عليكم انشروا الرد علي ذلك المضلل حتي لايضل به اخرين :slap1qk6::slap1qk6::slap1qk6: |
نشر رسائل و مقالات التشكيك هو توجه أصيل لليوم السابع ، و هذا أمر ثابت يعرفه القاصى و الدانى ، و توجهات اليوم السابع معروف تماما ، كما يعرف تمويلها .
|
الشكر والتقدير للأساتذة الذين أسهموا بإيضاحاتهم حتي لا يلتبث الأمر علي رواد المنتدي
أخص بشكري وتقديرى أستاذى وزميلي الأخ / أبو إسراء a ( مشرف قسم حى على الفلاح ) |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:52 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.