بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أرشيف المنتدى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=513)
-   -   وفقا للقانون تضم جميع المدد حتى لو كانت بالاجر (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=520837)

خالد خلف الله 21-05-2013 12:15 AM

وفقا للقانون تضم جميع المدد حتى لو كانت بالاجر
 
قرار وزﯾر شئون مجلس الوزراء ووزﯾر الدولھ للتنمﯿھ اﻹدارﯾھ رقم5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبره العملﯿھ عند التعﯿﯿن للعاملﯿن المؤھلﯿن
وزﯾر شئون مجلس الوزراء ووزﯾر الدولھ للتنمﯿھ اﻹدارﯾھ
بعد اﻹطلاع على القانون رقم 47 لسنھ 1978 بإصدار نظام العاملﯿن المدنﯿﯿن بالدولھ معدلا
بالقانون رقم 115 لسنھ 1983
و على قرار رئﯿس الجھاز المركزى للتنظﯿم و اﻹداره رقم 134 لسنھ 1978بشأن
المعاﯾﯿر اللازمة لترتﯿب الوظائف للعاملﯿن المدنﯿﯿن بالدولھ .
و بعد موافقھ لجنھ شئون الخدمھ المدنﯿھ بجلستھا المنعقده فى 30/10/1981
و بناء على ما أرتاه مجلس الدولھ
قـــــــــــــــــــرر
الماده الاولى
يدخل فى حساب مده الخبره العملﯿھ المنصوص علﯿھا فى الفقره الثانﯿھ من الماده 27من
القانون 47 لسنھ 1978 المشار الﯿھ للعاملﯿن المؤھلﯿن المدد اﻷتﯿھ :
(1) المدد التى تقضى بإحدى الوزرات و المصالح و اﻷجھزه التى لھا موازنھ
خاصھ بھا ووحدات الحكم المحلى و الھﯿئات العامھ و المؤسسات العامھ و
ھﯿئات و شركات القطاع العام .
(2) مدد ممارسھ المھن الحره الصادر بتنظﯿم اﻹشتغال بھا قانون من قوانﯿن
الدولھ و ﯾعتد فى ذلك بالمده الاحقھ لتارﯾخ القﯿد بعضوﯾھ النقابھ التى تضم
العاملﯿن بھذه المھنھ .
(3) مدد اﻹشتغال بالمدارس الخاضعھ ﻹشراف الدولھ .
(4) المدد التى تقضى بإحدى الجمعﯿات أو الشركات المساھمھ الصادر
بتشكﯿلھا قوانﯿن أو مراسﯿم أو قرارات جمھورﯾھ .
(5) المدد التى تقضى فى حكومات الدول العربﯿھ.
(6) المدد التى تقضى فى إحدى الھﯿئات و المنظمات الدولﯿھ التى تشترك فﯿھا
جمھورﯾھ مصر العربﯿھ أو تنضم الﯿھا .
(7) المدد التى تقضى فى المصارف التى تقبل الحكومھ ضمانتھا
الماده الثانﯿھ
ﯾشترط لحساب المدد المشار الﯿھا فى الماده اﻷولى من ھذا القرار ما ﯾأتى :
(1) مدد العمل فى الوزرات و المصالح و اﻷجھزه التى لھا موازنھ خاصھ بھا
ووحدات الحكم المحلى و الھﯿئات العامھ و المؤسسات العامھ و ھﯿئات و شركات
القطاع العام تحسب كاملھ سواء كانت متصلھ أو متقطعھ متى كانت قد قضﯿت
فى وظﯿفھ لھا نفس طبﯿعھ عمل الوظﯿفھ المعﯿن فﯿھا و معادلھ لھا فى الدرجھ
التى ﯾعاد تعﯿﯿن الموظف علﯿھا و ﯾرجع فى تقدﯾر ذلك الى لجنھ شئون العاملﯿن .
و اذا كانت قد قضﯿت بالﯿومﯿھ أو المكأفاه فﯿتحقق تعادل الدرجھ على أساس قﯿمھ
المكأفاه أو اﻷجر الﯿومى مضروبا فى 29 ﯾوما مقارنا بأول مربوط الدرجھ
المعاد التعﯿﯿن علﯿھا .
و فى جمﯿع اﻷحوال ﯾجب أن تكون المده السابقھ تالﯿھ للحصول على المؤھل
الدراسى المشترط لشغل الوظﯿفھ المعﯿن فﯿھا طبقا لبطاقات وصف الوظائف .
(2) مدد التمرﯾن التى تقضى القوانﯿن و الوائح بضروره تمضﯿتھا بعد
الحصول على المؤھل العلمى كشرط لمزاولھ المھنھ تحسب بالكامل مده خبره
فى الوظﯿفھ التى ﯾعﯿن فﯿھا الموظف و فقا لﻸوضاع السابقھ سواء كان التمرﯾن
فى الحكومھ أو ھﯿئھ معتمده من الحكومھ لھذا الغرض .
(3) المدد التى تقضى فى التطوع أو التكلﯿف فى الوظﯿفھ المدنﯿھ أو العسكرﯾھ
المختلفھ تعتبر فى حكم مدد الخدمھ الحكومﯿھ و تسرى علﯿھا قواعدھا .
(4) مدد العمل التى تقضى فى غﯿر الوزرات و المصالح و اﻷجھزه ذات
المﯿزانﯿات الخاصھ بھا ووحدات الحكم المحلى و الھﯿئات العامھ و المؤسسات
العامھ و ھﯿئات و شركات القطاع العام سواء كانت متصلھ أو منفصلھ تحسب
ثلاثة أرباعھا بالشروط اﻷتﯿھ :
(أ) أﻵ تقل المده السابقھ عن سنتﯿن .
(ب) أن تكون طبﯿعھ العمل فﯿھا متفقھ مع طبﯿعھ عمل الوظﯿفھ التى ﯾعﯿن
فﯿھا الموظف و ﯾرجع فى تقدﯾر ذلك الى لجنھ شئون العاملﯿن
(5) مدد العمل التى تقضى فى حكومات الدول العربﯿھ تحسب كاملھ بشرط أϻ
تقل عن سنھ و أن تكون طبﯿعھ العمل فﯿھا تتفق مع طبﯿعھ عمل الوظﯿفھ التى
عﯿن فﯿھا الموظف و ﯾرجع فى تقدﯾر ذلك الى لجنھ شئون العاملﯿن .
الماده الثالثھ
ﯾمنح العامل عند التعﯿﯿن بداﯾھ أجر الدرجھ المقرره للوظﯿفھ المعﯿن علﯿھا مضافا الﯿھ
قﯿمھ علاوة من علاوات الدرجھ الوظﯿفﯿھ عن كل سنھ من سنوات الخبره التى ﯾتقرر
حسابھا و التى تزﯾد على الحد اﻷدنى للخبره المطلوب توافرھا لشغل الوظﯿفھ بحد
أقصى قدره خمس علاوات و ﯾشترط ألا ﯾسبق زمﯿلھ المعﯿن فى ذات الجھھ فى وظﯿفھ
لھا نفس طبﯿعھ وظﯿفتھ و على درجھ من نفس درجتھا فى التارﯾخ الفرضى لبداﯾھ الخبره
المحسوبھ سواء من حﯿث اﻷقدمﯿھ فى درجھ الوظﯿفھ أو اﻷجر .
الماده الرابعة
ﯾصدر بحساب مده الخبره السابقھ قرار من السلطھ المختصھ أو من تفوضھ فى ذلك.
الماده الخامسة
تسرى أحكام ھذا القرار على العاملﯿن الموجودﯾن فى الخدمھ وقت العمل بھ المعﯿنﯿن بھا
إعتبارا من 12/8/1983 و ﯾشترط لحساب مده الخبره السابقھ أن ﯾتقدم الموظف بطلب
لحسابھا مع تدعﯿم طلبھ بكافھ المستندات فى مﯿعاد لا ﯾجاوز ثلاثة أشھر من تارﯾخ العمل
بھذا القرار و اﻹ سقط حقھ فى حساب ھذه المده .
أما من ﯾعﯿن أما من ﯾعﯿن أو ﯾعاد تعﯿﯿنھ بعد نشر ھذا القرار فﯿتعﯿن علﯿھ ذكرھا فى الاستماره الخاصھ بذلك عند تقدﯾم مسوغات تعﯿﯿنھ و ذلك دون حاجھ الى تنبﯿھ و اﻹ سقط حقھ نھائﯿا فى حسابها.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل بة من تاريخ نشرة
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 صفر 1404(20 نوفمبر 1983)

moatez1974 21-05-2013 02:11 AM

كلة مطنش ومش عايز يتحرك كأنهم هيدونا من جيوبهم مش حقنا

عصام 500 21-05-2013 07:33 AM

أشكر كاتب هذا الخبر ،مشـــــــــــــــــــــــــــــــــكووووووووووووو ر.

عصام 500 21-05-2013 07:37 AM

أتمنى من كاتب الخبر لو موجود حكم محكمة لضم المدد بالأجر ، أرجو النشر.

مروة مخلوف 22-05-2013 01:14 AM

غير صحيح
 
الامانى يجب ان تكون عقلانية وفى ظل القانون يعنىانت لك اساسى تامين صحى معاشات وتامينات مثل العقدالمميز فانت لك الحق قى الضم اما العمل بالاجر ده غير موظف ده زيه وى اللى جاى يصلح كهرباء المدرسة مثلا ناسف على هزا الكلام بس دى الحقيقة العقد المميز فقط هو صاحب الحق فى الضم لانه كان مدرس وله كل الصلاحيات صيف شتاء

خالد خلف الله 22-05-2013 01:29 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مروة مخلوف (المشاركة 5286749)
الامانى يجب ان تكون عقلانية وفى ظل القانون يعنىانت لك اساسى تامين صحى معاشات وتامينات مثل العقدالمميز فانت لك الحق قى الضم اما العمل بالاجر ده غير موظف ده زيه وى اللى جاى يصلح كهرباء المدرسة مثلا ناسف على هزا الكلام بس دى الحقيقة العقد المميز فقط هو صاحب الحق فى الضم لانه كان مدرس وله كل الصلاحيات صيف شتاء

اولا:-
يا استاذة انا عرضت قانون ضم الخدمة السابقة فكيف تقولي غير عقلاني وغير صحيح فهل القانون غير عقلاني وغير صحيح ام راي حضرتك هو العقلاني والصحيح ؟؟؟؟؟
ثانيا :-
انا رحت التنظيم والادارة واقسم بالله الموظفين هناك اتوا بالقانون السابق ذكرة وكدوا احقية ضم سنوات الاجر واعيد مرة اخرى وفقا للقانون . وهؤلاء نصحوني برفع قضية وقالوا انها مضمونة 100 % وبالفعل رفعتها
ثالثا:-
يوجد حكم اعطى الحق لمعلم كان يعمل متطوعا في ضم سنوات العمل التى كان يعمل فيها متطوعا فالشخص الذي كان يعمل متطوعا ليس لة تامين ولا معاش وليس كان يعمل وفقا لعقد مميز وسوف ارفعة للمنتدى لا حقا
لا حولة ولا قوة الا بالله

tareksmssms 22-05-2013 02:04 PM

[quote=خالد خلف الله;5284763]قرار وزﯾر شئون مجلس الوزراء ووزﯾر الدولھ للتنمﯿھ اﻹدارﯾھ رقم5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبره العملﯿھ عند التعﯿﯿن للعاملﯿن المؤھلﯿن


واضح ان الموضوع لايقتصر الا على المدة كخبرة عملية وليس ماليا

صفوت محمد حسن 22-05-2013 02:44 PM

يحق للعامل ضم مدة الخدمة السابقة المؤقتةكمدة خبرة عملية فى حال تثبيته فى نفس الوظيفة


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:36 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.