![]() |
مجلس الأمناء والآباء والمعلمين
هل سيتم تشكيل مجلس أمناء جديد ؟ أم سيتم تمديده لعام آخر ؟
فى حالة تشكيل مجلس جديد هل يجوز أن يرشح عضو من الاباء من المجلس العام الماضى نفسه مرة أخرى ؟؟؟؟ وأيضاً من الأعضاء الأمناء هل يجوز إختيار عضو من المجلس السابق ؟؟؟؟؟؟؟ أرجو الإهتمام بالرد على هذا الموضوع للأهمية القصوى |
اقتباس:
الإجابة الثانية والثالثة من واقع فناعات منطقية وليست بقرار ينص علي ذلك ولو أنا مكانك لفعلت مثلما قلت لك دون تردد |
شكرا جججججججججججججججججدا
|
اقتباس:
اقتباس:
الزملاء الأعزاء/ mannhal واشرف الرميسى بالفعل وصل القرار الوزارى رقم 343 بشأن مد العمل لمجلس الامناء بنفس التشكيل السابق لمدة عام غير قابل للتجديد .و لكن يتم انتخاب اعضاء بدلا ممن سقطت عنه العضويه للأسباب المعروفه للجميع . كما أنه فى حالة تشكيل مجلس جديد ان يقوم أعضاء من السابقين بترشيح انفسهم فهذا حق لهم . و ان يتم اختيار نفس الأعضاء المهتمين جائز طالما قادرون على العطاء كما قال زميلى اشرف الرميسى . مع أطيب تمنياتى بالتوفيق؛ |
احب ان اضيف
مجلس الأمناء والآباء والمعلمين :( مستمر لعام ثالث) ونشير إلى :- يشكل بالمدارس التي تعمل فترتين لكل فترة مجلس مستقل على أن تشكل لجنة تنسيق مشتركة من رئيس كل مجلس ومدير المدرسة والأخصائي الاجتماعي للتنسيق بين المجلسين يتم دعوة الجمعية العمومية لأولياء الأمور في موعد أقصاه أسبوعين من بدء الدراسة وكذلك الجمعية العمومية للمعلمين بدعوة من مدير المدرسة وتحت رئاسته ويراعى الانتهاء تماماً من تشكيل المجلس وانتخاب الرئيس ونائبه والمراقب المالي في مدة أقصاها الأسبوع الثالث من بدء الدراسة ونأكد ان مجلس الامناء مستمر لعام ثالث هذا العام , ويراعى في اجتماعات المجلس حضور سبعة أعضاء على الأقل . - الاعضاء الموجودن في المجلس لهم الحق في العضوية للعام الثالث الا لمن سقطت عنه العضوية وهي معروفة للكل بمعني المجلس يحتاج لعضو او اثنين يتم انتخبهم والمجلس مستمر |
الشكر والتقدير للزميل الفاضل / محمد بك .. وكان الإستفسار قبل وصول منشور المد للعام الثالث ... وأشكرك علي تدارك سهوي في كتابة الفقرة الثانية بالخطأ علي أساس عدم وجود قانون لها بينما كانت إجابتي مالمانع لو كان مستوفيا الشروط ( القانونية ) الزميل الفاضل / ريكو .. شكرا علي إضافتك لكننا كنا نجيب أسئلة محددة بارك الله فيك |
لقد قمت بإعداد جمعية عمومية لأولياء الأمور ولكن لم تصل نسبة الحضور النسبة القانونية
يوجد مادة فى القرار توضح أن المحافظ المختص هو الذى يعيين ممثلى أولياء الأمور فمن هو المحافظ المختص ؟ وهل معنى هذا أننى لم أعرض تقرير المراقب المالى والحساب الختامى |
اقتباس:
الزميل العزيز / mannhal من المعروف أن الجمعية العمومية لأولياء الأمور نصابها القانونى 50% حضور فى حال عدم الاكتمال يؤجل الاجتماع ساعة ليكون النصاب 25% ان لم يكتمل يؤجل ساعة أخرى حتى يكون النصاب 10% فاذا لم تستكمل يتم تعيين أعضاء المجلس من قبل المحافظ المختص أو من يفوضه ( أى ان المنوط به التشكيل المحافظ او السكرتير العام او رئيس مجلس المدينه أو رئيس الوحدة المحلية بالقريةايهم ايسر لك ) . وطالما لم تكتمل الجمعية العمومية فلن يكتمل الاجتماع بالتالى لن يعرض جدول الأعمال و لن يعرض تقرير المراقب المالى او الحساب الختامى أو اعمال المجلس خلال العام المنتهى . مع أطيب تمنياتى بالتوفيق؛ |
الأستاذ المحترم / محمد بك كلامك قانوني 100% .. لكن مالحل .. لن تكتمل أي جمعية عمومية ونحن نعلم ذلك وبالتالي لن يتم إعتماد الحساب الختامي وتقرير المراقب المالي .. فنحن نحاول بشتي السبل ( مع صعوبة ذلك في المدارس ذات الكثافة العالية ) أن نجمع ال10% كحد أدني لإنعقاد الجمعية العمومية ..وهي مشكلة تقابلنا بصورة صعبة في المدارس ث لكثافتها الكبيرة وعدم المقدرة بأي طريقة لجمع ال10% .. وتلك ثغرة بالقانون 289.. تتطلب تعديل لنسبة أقل .. كما تم التعديل بالتعيين للمجلس في حالة عدم إكتمال أقل نصاب 10% |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:22 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.