بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   منتدى معلمي التربية والتعليم (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=737)
-   -   بحكم نهائي: إلغاء ضريبة كسب العمل علي العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=554475)

مستر محمد خليفة 18-10-2013 03:46 PM

بحكم نهائي: إلغاء ضريبة كسب العمل علي العلاوات الخاصة والأجور المتغيرة
 
أكدت محكمة استئناف القاهرة عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلي المرتب الاساسي وكذا الاجور المتغيرة والحوافز والمكافآت يوم خضوعها لهذه الضريبة وأمرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من اثار. أصدر الحكم المستشار محمد أحمد عوض الله وعضوية المستشارين محمد سامي دسوقي واشرف محمد الشوادفي رئيس المحكمة بأمانة سر سامي شعبان رجب الشنوفي.

قالت المحكمة في اسباب حكمها: ان مشروع منح العاملين بالدولة علاوة خاصة 20% انما قصد منه مساعدتهم علي مواجهة الزيادة في اعباء المعيشة ولتحقيق هذا الهدف أبعدها المشرع عن الضريبة علي المرتبات وبالمثل عند ضمها للمرتب.

أضافت ان المادة الأولي من القانون 29 لسنة 92 بتقرير علاوة خاصة للعاملين في الدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلي الأجور الاساسية تنص علي أنه يمنح لجميع العاملين في الدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الاساسي لكل منهم في 30 يونيه 92 ولاتعتبر جزءا من الأجر الاساسي للعامل ولا تخضع لأي ضريبة أو رسوم وقد نصت المادة الرابعة من ذات القانون علي أن تضم هذه العلاوة إلي الأجور الأساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية اعتبارا من المحدد قرين كل منها. اختتمت المحكمة قائلة: ان الدعوي اقيمت علي سند من القانون والواقع تستحق قبولها فأصدرت حكمها المتقدم. كان صاحب الدعوي ويعمل مدير إدارة بمأمورية ضريبة المبيعات قد قرر بأن جهة عمله قد دأبت علي خصم ضريبة كسب عمل ما يقابل من العلاوات الخاصة التي ضمت إلي الأجر الأساسي وكذا الاجور المتغيرة والمكافآت والحوافز بلا وجه حق.

استند في دعواه إلي نص المادة 119 من الدستور بأن انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من ادائها إلا في الأحوال الموضحة بهذا القانون بل إن القانون 57 لسنة 81 المعدل بالقانون 187 لسنة 93 بشأن الضريبة علي الدخل بأن الضريبة العامة علي المرتبات تشمل جميع ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا إلا ما استثني منه بنص خاص.

http://digital.ahram.org.eg/articles...4Bqd8.facebook

عبدالرازق العربى 18-10-2013 06:32 PM

شكرا على الخبر

شعبان عيسي 18-10-2013 06:44 PM

هي تنفذ الكلام دا

عماد خليل 18-10-2013 06:47 PM

يعنى الفلوس اللى اخدوها هترحع تانى ولا خلاص عليه العوض يا ريت حد بوضح

ابراهيم ابراهيم الأشرم 18-10-2013 08:19 PM

انا مش فاهم كويس

هل المقصود ان الضرائب هتكون على الاساسى فقط و الحوافز و المكافأة و البدلات لاء

لو انا فهمت صح يبقى جميل

mr salah Osman 19-10-2013 01:00 AM

لا حاجة راجعة وسوف يستمر الخصم وسلملي على القضاء الشامخ

ابو يحيى عياش 19-10-2013 08:39 AM

هل الضرائب ستعيد هذه الأموال ؟

وماهى نسبة الضرائب التى يتم خصمها ؟

علاءزرد 19-10-2013 11:10 AM

:av4056bb7jp3:جزاك الله عنا كل الخير وجعله فى ميزان حسناتك

medokh 19-10-2013 12:31 PM

الحكم خاص بصاحبه فقط

هانى كامل3 19-10-2013 09:55 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مستر محمد خليفة (المشاركة 5551577)
أكدت محكمة استئناف القاهرة عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلي المرتب الاساسي وكذا الاجور المتغيرة والحوافز والمكافآت يوم خضوعها لهذه الضريبة وأمرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من اثار. أصدر الحكم المستشار محمد أحمد عوض الله وعضوية المستشارين محمد سامي دسوقي واشرف محمد الشوادفي رئيس المحكمة بأمانة سر سامي شعبان رجب الشنوفي.

قالت المحكمة في اسباب حكمها: ان مشروع منح العاملين بالدولة علاوة خاصة 20% انما قصد منه مساعدتهم علي مواجهة الزيادة في اعباء المعيشة ولتحقيق هذا الهدف أبعدها المشرع عن الضريبة علي المرتبات وبالمثل عند ضمها للمرتب.

أضافت ان المادة الأولي من القانون 29 لسنة 92 بتقرير علاوة خاصة للعاملين في الدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلي الأجور الاساسية تنص علي أنه يمنح لجميع العاملين في الدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الاساسي لكل منهم في 30 يونيه 92 ولاتعتبر جزءا من الأجر الاساسي للعامل ولا تخضع لأي ضريبة أو رسوم وقد نصت المادة الرابعة من ذات القانون علي أن تضم هذه العلاوة إلي الأجور الأساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية اعتبارا من المحدد قرين كل منها. اختتمت المحكمة قائلة: ان الدعوي اقيمت علي سند من القانون والواقع تستحق قبولها فأصدرت حكمها المتقدم. كان صاحب الدعوي ويعمل مدير إدارة بمأمورية ضريبة المبيعات قد قرر بأن جهة عمله قد دأبت علي خصم ضريبة كسب عمل ما يقابل من العلاوات الخاصة التي ضمت إلي الأجر الأساسي وكذا الاجور المتغيرة والمكافآت والحوافز بلا وجه حق.

استند في دعواه إلي نص المادة 119 من الدستور بأن انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من ادائها إلا في الأحوال الموضحة بهذا القانون بل إن القانون 57 لسنة 81 المعدل بالقانون 187 لسنة 93 بشأن الضريبة علي الدخل بأن الضريبة العامة علي المرتبات تشمل جميع ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا إلا ما استثني منه بنص خاص.

http://digital.ahram.org.eg/articles...4bqd8.facebook


كنت عايز صورة من الحكم

أبوسارة المصري 20-10-2013 05:48 PM

جزاك الله عنا كل الخير وجعله فى ميزان حسناتك


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:31 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.