![]() |
قرار مجلس الوزراء رقم57 بشأن علاوة أعباء وظيفية للمعلمين وقرار وزير التعليم للمديريات
|
لو سمحت هى دى كل الزباده للمعلم
|
انفراد ..ننشر خطاب أبو النصرللمديريات التعلمية بشأن صرف زيادات الحد الأدني
انفراد ..ننشر خطاب أبو النصرللمديريات التعلمية بشأن صرف زيادات الحد الأدني 16/01/2014 07:20:58 مhttp://www.alsbbora.com/images/news/18_37_24.jpghttp://www.alsbbora.com/images/news/18_38_08.jpg ارسل الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم ،خطابات لمديريات التعليمية ،بشأن زيادات الحد الأدني للاجور ،بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 57 ) لسنة 2014 ،والذي نصر علي تقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانون رقم ( 155 ) لسنة 2007 وذلك نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسى والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة , على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من 1/1/2014 وحدد القرار الزيادة على حسب الفئة كالتالى :معلم مساعد مبلغ ( 475 ) جنيه ،معلم مبلغ ( 400 )جنيه،معلم أول مبلغ( 375 ) جنيه،معلم أول ( أ ) مبلغ ( 350 ) جننيه،معلم خبير مبلغ ( 325 ) جنيه،كبير معلمين مبلغ ( 300 ) جنيه،ويستمر صرف الزيادة المشار إليها للعاملين الحاليين في السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ. وينص القرار في مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها في المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفي الذكر. ونص القرار في مادته الثالثة على أن تصرف العلاوة المنصوص عليها خصما على اعتمادات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة كل جهة، وفي ضوء التعليمات التي ستصدر من وزارة المالية. ونصت المادة الرابعة والأخيرة من القرار على تنفيذه من قبل الجهات المختصة كل فيما يخصه اعتبارا من أول يناير 201 |
ان شاء الله الخير قادم
|
لو سمحت يا استاذ شريف بالنسبة للمعينين بقرار 231 في 7 / 2103 م ولم يحصل على بدل الاعتماد حتى الان
هل يعامل معاملة المعلم في الزيادة ام معاملة المعلم المساعد حيث اننا في سوهاج حتى الان نعامل معاملة المعلم المساعد في الماليات فنأخذ نفس راتب المعلم المساعد وشكرا لحضرتك |
نفس الكلام يا استاذ هشام فى المنيا بدل الاعتماد للقرار231 والقرار137 لم يصل حتى الان
|
هل هذه هى الزيادة المقررة للمعلمين فقط للحد الادنى والاقصى
|
علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين هي البديل للحد الأدني
|
kطالب الوزارة بتوضيح التناقض الخطير في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين في المادة الأولي والثانية وتوضيح الزيادات التي أعلن عنها في السابق هل هي وهمية أم ماذا فهذه الزيادات طفيفة لا تحقق طموحات المعلمين
انتابت حالة من الغضب بين جموع المعلمين بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 اليوم الخميس الموافق 16/1/2014 والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمي 155، 156لسنة 2007. حيث أن القرار متناقض مع نفسه بذات القرار . ففوجئ المعلمين بالمادة الأولي من القرار التي تنص علي أن يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسي والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا لما يلي : جنيه / شهريا الوظيفة 425 المعلم المساعد 400 المعلم/ ومن يعادله 375 معلم أول/ ومن يعادله 350 معلم أول (أ) ومن يعادله 325 معلم خبير/ ومن يعادله 300 كبير معلمين/ ومن يعادله ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين في السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ. وهذه الزيادات طفيفة بالنسبة لما صرح به وزير التربية والتعليم فيما قبل من تصريحات ووعود كما أن المادة الأولي تخالف المادة الثانية من نفس القرار لاحظ وجود المعلم المساعد في الجدول بما يخالف المادة الثانية وفوجئ المعلمون بالمادة الثانية التي سببت لهم صدمة أكبر: حيث تنص المادة الثانية من ذات القرار علي أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها في المادة الأولى توفر الشروط الآتية: البند الأول من الشروط أن يكون المعلم (معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين ) وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفي الذكر. وفي البند الثالث من الشروط :(أن يكون حاصلاً علي مرتبة كفء في تقارير الكفاية لأخر سنتين ) ومن المعروف أن الأكاديمية المهنية للمعلمين عندما تعتمد معلماً متعاقداً يترقي إلي معلم ويكون ذلك خاص بالمعلمين فقد دون غيرهم وهذا ينافي ما نشر في المادة الأولي وما ذكر عن المعلم المساعد كما هو موضح بالجدول في المادة الأولي أما البند الثالث ويمثل المفاجئة الثالثة الصادمة وهو : (أن يكون حاصلاً علي مرتبة كفء في تقارير الكفاية لأخر سنتين ) ومن المعروف أن مرتبة كفء في تقارير الكفاية لأخر سنتين تكون للمعلمين القدامى الذين مر عليهم علي الأقل عامين وهم علي درجة معلم وبالتالي معني هذه الشروط أن المعلمين حديثي التعيين وكذلك المعلمين المساعدين ليس لهم في الحد الأدنى . لاحظ البند الأول والثالث من المادة الثانية فكيف ينشر قرار مثل هذا متناقض مع مواده وغير واضح المعالم وكيف تلك الشروط الصادمة التي تهدر حقوق المعلمين وهل هذا تلاعب بالقوانين أم خداع للمعلمين نريد توضيح الأمر لأن الأمر مخلوط برمته والحد الأدني لا يستثني منه أحد |
نطالب الوزارة بتوضيح التناقض الخطير في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين في المادة الأولي والثانية وتوضيح الزيادات التي أعلن عنها في السابق هل هي وهمية أم ماذا فهذه الزيادات طفيفة لا تحقق طموحات المعلمين
انتابت حالة من الغضب بين جموع المعلمين بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 اليوم الخميس الموافق 16/1/2014 والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمي 155، 156لسنة 2007. حيث أن القرار متناقض مع نفسه بذات القرار . ففوجئ المعلمين بالمادة الأولي من القرار التي تنص علي أن يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسي والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا لما يلي : جنيه / شهريا الوظيفة 425 المعلم المساعد 400 المعلم/ ومن يعادله 375 معلم أول/ ومن يعادله 350 معلم أول (أ) ومن يعادله 325 معلم خبير/ ومن يعادله 300 كبير معلمين/ ومن يعادله ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين في السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ. وهذه الزيادات طفيفة بالنسبة لما صرح به وزير التربية والتعليم فيما قبل من تصريحات ووعود كما أن المادة الأولي تخالف المادة الثانية من نفس القرار لاحظ وجود المعلم المساعد في الجدول بما يخالف المادة الثانية وفوجئ المعلمون بالمادة الثانية التي سببت لهم صدمة أكبر: حيث تنص المادة الثانية من ذات القرار علي أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها في المادة الأولى توفر الشروط الآتية: البند الأول من الشروط أن يكون المعلم (معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين ) وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفي الذكر. وفي البند الثالث من الشروط :(أن يكون حاصلاً علي مرتبة كفء في تقارير الكفاية لأخر سنتين ) ومن المعروف أن الأكاديمية المهنية للمعلمين عندما تعتمد معلماً متعاقداً يترقي إلي معلم ويكون ذلك خاص بالمعلمين فقد دون غيرهم وهذا ينافي ما نشر في المادة الأولي وما ذكر عن المعلم المساعد كما هو موضح بالجدول في المادة الأولي أما البند الثالث ويمثل المفاجئة الثالثة الصادمة وهو : (أن يكون حاصلاً علي مرتبة كفء في تقارير الكفاية لأخر سنتين ) ومن المعروف أن مرتبة كفء في تقارير الكفاية لأخر سنتين تكون للمعلمين القدامى الذين مر عليهم علي الأقل عامين وهم علي درجة معلم وبالتالي معني هذه الشروط أن المعلمين حديثي التعيين وكذلك المعلمين المساعدين ليس لهم في الحد الأدنى . لاحظ البند الأول والثالث من المادة الثانية فكيف ينشر قرار مثل هذا متناقض مع مواده وغير واضح المعالم وكيف تلك الشروط الصادمة التي تهدر حقوق المعلمين وهل هذا تلاعب بالقوانين أم خداع للمعلمين نريد توضيح الأمر لأن الأمر مخلوط برمته والحد الأدني لا يستثني منه أحد |
اقتباس:
|
علاوة اعباء هههههههههههههههههههه كام مليم.........و بشروط كمان في حين كل الدنيا هتاخد حد ادني بدون مسميات او شروط العالم دي مستكردانا كده ليه...................
|
بارك الله فيك على هذا المنشور
|
اضحك علينا
|
اقتباس:
و كذلك صرح الوزير ان هذه الزيادات اضافة الى الحد الادني ماذا يحدث؟؟؟ |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 03:02 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.