بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أخبار التعليم المصـري (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=341)
-   -   عاجلت تعديل قواعد التنفيذية لصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=586144)

هانى كامل3 27-02-2014 12:44 AM

عاجلت تعديل قواعد التنفيذية لصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة
 
أصدرت وزارة التربية والتعليم كتابا دوريا اليوم ،بقواعد التنفيذية لصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة بالإشارة إلى استفسارات عدد من مديريات التربية والتعليم عن قواعد صرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014، نفيد سيادتكم بما يلى :
- تصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة للمسكنين على وظائف القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته وهى : معلم مساعد ، معلم ، معلم أول، معلم أول أ، معلم خبير ، كبير معلمين وما يعادلها اعتبارا من 1/1/2014 .
- تحدد قيمة العلاوة المشار إليها لشاغلى وظائف التعليم فى 31/12/2013 وتستمر فى السنوات المالية التالية بذات الفئة أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ .
- يتم الصرف للمعلم المنتدب من الجهة المنتدب إليها والمعار من الجهة المعار إليها .
- يتم الصرف على الباب الأول ( أجور) على بند 5/9.
- يتم الجمع بين هذه العلاوة وجميع المزايا الممنوحة للمعلمين فى الوضع الحالى مثل( بدل الماجستير والدكتوراة/ بدل المناطق النائية/ حوافز التربية الخاصة ) .
- يشترط للصرف أن يكون حاصلا على مرتبة كفء فى تقارير الكفاية لأخر سنتين ابتداء من وظيفة معلم .
- تسرى أحكام الصرف على المعلم المساعد المتعاقد وفقا لأحكام القانون 155 لسنة 2007، دون اشتراط الحصول على تقرير كفاية لأخر سنتين حيث أن هذه الوظيفة تكون لمدة سنتين فقط وفقا للقانون 155 لسنة 2007 .
- يستحق صرف العلاوة للحاصلين على اجازة اعتيادية وتصرف العلاوة كاملة مثل باقى بنود الأجر المتغير .
- يستحق صرف العلاوة للحاصلين على اجازة مرضية بأجر كامل طبقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 259 لسنة 1995 وتعديلاته بشأن تحديد الأمراض المزمنة طبقا للمادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1978، مثل باقى بنود الأجر المتغير .
- من يعمل بنظام جزء من الوقت يتم صرف العلاوة لهم بنسبة صرف الأجر الأساسى .
- تصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة كاملة عند الحصول على اجازة للوضع وأداء فريضة الحج وذلك تطبيقا للمادة 71 من القانون رقم 47 لسنة 1978 .
- المنتدب إلى مدرسة خاصة لا يستحق صرف هذه العلاوة .
- فى حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متصلة لا يستحق الحصول على العلاوة فى شهر الجزاء فقط .
- فى حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متقطعة أثناء العام لا يتم الحصول على العلاوة فى الشهر الذى تعدى فيه الجزاء الخمسة أيام فقط .
- جميع المعلمين والأخصائيين غير المسكنين على وظائف القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته يطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 وليس القرار رقم 57 لسنة 2014 وذلك حتى يتم تسكينهم على وظائف القانون 155 لسنة 2007 فيوقف لهم الصرف بالقرار 22 لسنة 2014 ويتم الصرف لهم بالقرار 57 لسنة 2014 .
وزير التربية والتعليم
(ا.د/ محمود أبو النصر

سعيدمصطفى30 27-02-2014 07:26 AM

ممكن النشرة الرسمية المعتمدة من الوزير لو سمحت ويبقى لك الف شكر

hany15may 27-02-2014 09:46 AM

أرجو رفع صورة القرار أو الكتاب الدوري الخاص بذلك لو سمحت ويكون معتمد ومختوم أمام الجميع والعملية مش صعبة اوي ...

نبيلة محمد ابراهيم 27-02-2014 12:47 PM

هل الجزاء لأكثر من خمسة أيام يؤثر على التقرير السنوى - فيكون أقل من كفء - وإذا كان يؤثر -فهل معنى هذا
أن المعلم سوف يحرم من العلاوة لمدة سنتين - أرجو الافادة

روكا دودو 27-02-2014 08:44 PM

شكراااااااااااااا للمتابعة

محمدشومان 27-02-2014 10:10 PM

موجود على موقع الوزارة

سعيدمصطفى30 28-02-2014 06:49 PM

اللى على موقع الوزارة نفس الكلام ده وحضرتك سيد العارفين ان بلدنا بلد الروتين لازم الورق يكون مختوم شعار وممضى كمان وشكرا لحضرتك

ايمن69 07-03-2014 07:01 AM

شكرا جزيلا علي الخبر

الجلالى 07-03-2014 07:27 PM

تناقض
 
اعزائى كل المشاركين بعد خالص التقدير والاحترام
الجزاء لاكثر من خمسة ايام حسب القانون 47 للعاملين بالدولة يؤثر على التقرير يقلل المرتبر وبالتالى لن يكون التقرير كفء مما يجعل القرار الوزارى يحتوي على تناقض وعليه فانه لزاما على السيد الوزير ان يتخلى عن مرتبة التقرير حتى يتم القضاء على التناقض .
كما اشير الى الجميع ان الابقاء على هذا البند الخاص بالتقارير يجعل الحرمان من هذه الزيادة يستمر لمدة ثلاث سنوات مما يجعل اجمالى الخصم يصل الى 18000 جنية كان الذى تمت مجازاتة ليس لديه اعباء
ومن اين تاتية الرغبة فى انجاز العمل اذا كان طاله الظلم

انها ماساة معلم :mad::mad::mad:

محمد طلبه رجب 07-03-2014 09:15 PM

افادكم الله

عادل عبد السميع 18-03-2014 05:44 PM

شكرا للتواصل معكم

رباح سلام 18-03-2014 05:52 PM

دة القرار القديم

محتار.محتار 21-03-2014 08:22 PM

https://www.youtube.com/watch?v=dUj2d2u94P4

خالدبركات 28-04-2014 11:59 PM

يجب ان تكون بدون شرط اطلاقا وان تزيد سنويا بنسبه معينه تعادل غلاء المعيشة

aly almasry 29-04-2014 07:08 AM

بما ان صرف العلاوة من الجهة المنتدب اليها يستدعى ذلك فصلها عن المرتب عموما


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:11 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.