بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   منتدى معلمي التربية والتعليم (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=737)
-   -   حافز الاثابة 75% (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=597312)

عمران جابر مهني 28-04-2014 11:35 AM

حافز الاثابة 75%
 
في قضية رفعها بعض المعلمين في محافظة المنيا في 2011 بخصوص باقي حافز الاثابة حيث يبلغ 75% ونحن نحصل فقط علي 25% وكسبوها فمن لديه معلومات يتفضل مشكروا باعطائها لنا لاننا ننوي اليقام برفع قضية فنرجوا المساعدة ويا رب تفيد كل المعلمين في كل المحافظات .

جاسمينm 28-04-2014 03:13 PM

5 مرفق
هى 50فى الميه فقط مش 75 فى الميه عموماهاضع لكم حكم القضية

وعلى المحامى ان يأخذ رقم القضية ويعمل منه مستخرج رسمى من المحكمة ويرفقه بالقضية

وربنا يوفقنا جميعا

عمران جابر مهني 29-04-2014 01:15 PM

[QUOTE=جاسمينm;5835086]هى 50فى الميه فقط مش 75 فى الميه عموماهاضع لكم حكم القضية

وعلى المحامى ان يأخذ رقم القضية ويعمل منه مستخرج رسمى من المحكمة ويرفقه بالقضية

وربنا يوفقنا جميعشكرا لحضرتك بس في ناس بتقول ان الحافز دا للاداريين وليس للمعلمين هل هذ صحيح ؟ وجزاكم الله خيرا

الخاشعه 29-04-2014 01:55 PM

طيب يجماعة هل الحكم ده خاص بتربية وتعليم فقط ام للعاملين بالازهر ايضا

جاسمينm 29-04-2014 03:56 PM

لا يا سيدى هذا الحكم للمعلمين والاداريين والدليل على ذلك نص المادة 89 من قانون الكادر لسنة 2007

واظن ان الاداريين لا يأخذون كادر وعموما انا وزملائى رفعنا القضية


مادة(89)

يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .

حضرتك القضيه فيها رقمها تقدر تاخذه منها وتديه للمحامي عشان يطلع مستخرج رسمي من حكم المحكمه عشان يضمه في دفاعه قصاد القاضي وديه خطوه اجباريه عشان تسرعلك الحكم بتاعك



جاسمينm 29-04-2014 04:04 PM

2 مرفق
فى المرفقات

1- نص قانون حافز الاثابة من 2008

2-اعتراف "ضمني من وزاره الماليه" باحقيه 200% للمعلمين في المنشور التالي
ولكن ننوه على الساده المعلمين بالمعلومه التاليه عندما يتم رفع الدعوه القضائيه ينبغي بضم البند التالي امام القاضي بان لا يتم احتساب مكافاه الامتحانات من ضمن حافز الاثابه وذلك لكونها مقابل عمل وليس اعتبارها حافز وهناك فرق بين حافز الاثابه والمكافاه
ملحوظه هامه جدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
حينما يتم كتابه حيثيات القضيه يجب الاستشهاد بالاتي
1- يتقاضى مديرو التجريبيات وفقا للقرار وزير التربيه والتعليم رقم 196 بتاريخ 22/5/2011 مكافاه شهريه تبلغ من 1600 الي 2000 جنيه نظير القيام باداره المدرسه بالرغم من انها نطاق عمله
2- ايضا مكافاه الكنترولات الشهادات لاتحتسب من 200% بالرغم من انها مثل مكافاه امتحانات النقل و فقا للقرار الوزاري الذي يعرف مكافاه الامتحانات انها مقابل اعمال الامتحانات ورقم القرار 150 بتاريخ 30-5-2005 التي تريد وزاره الماليه احتسابها من 200% للمعلمين
وفي الاخر ندعو الله ان يكون فيه فائده %


mena gerges123456 29-04-2014 05:26 PM

مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ،

الرجاء الرد عليا مامعني هذه العبارة للاهمية

عمران جابر مهني 29-04-2014 11:10 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جاسمينm (المشاركة 5836389)
فى المرفقات

1- نص قانون حافز الاثابة من 2008


2-اعتراف "ضمني من وزاره الماليه" باحقيه 200% للمعلمين في المنشور التالي
ولكن ننوه على الساده المعلمين بالمعلومه التاليه عندما يتم رفع الدعوه القضائيه ينبغي بضم البند التالي امام القاضي بان لا يتم احتساب مكافاه الامتحانات من ضمن حافز الاثابه وذلك لكونها مقابل عمل وليس اعتبارها حافز وهناك فرق بين حافز الاثابه والمكافاه
ملحوظه هامه جدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
حينما يتم كتابه حيثيات القضيه يجب الاستشهاد بالاتي
1- يتقاضى مديرو التجريبيات وفقا للقرار وزير التربيه والتعليم رقم 196 بتاريخ 22/5/2011 مكافاه شهريه تبلغ من 1600 الي 2000 جنيه نظير القيام باداره المدرسه بالرغم من انها نطاق عمله
2- ايضا مكافاه الكنترولات الشهادات لاتحتسب من 200% بالرغم من انها مثل مكافاه امتحانات النقل و فقا للقرار الوزاري الذي يعرف مكافاه الامتحانات انها مقابل اعمال الامتحانات ورقم القرار 150 بتاريخ 30-5-2005 التي تريد وزاره الماليه احتسابها من 200% للمعلمين
وفي الاخر ندعو الله ان يكون فيه فائده %

الف شكر لحضرتك ويا رب يوفقنا جميعا

للخير وان يحصل المعلم علي جميع حقوقه المادية والادبية

ايمن69 01-05-2014 07:19 PM

يعني كل معلم علشان ياخذ حقه يرفع عده قضايا حاجه تجنن

اشرف ع 02-05-2014 07:51 PM

يعني كل معلم علشان ياخذ حقه يرفع عده قضايا


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:43 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.