![]() |
زكـــاة الفـطـــر
زَكَــــــاةُ الـفِـــطـــــرِ 1/ تَارِيخُ تَشْرِيعِ زَكَاةِ الفِطرِ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطرِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِن الهِجْرَةِ (2 هــ)، عَامِ فَرضِ الصَّيَامِ؛ وسُمِّيَت بِذَلِك: لِكَوْنِهَا تَجِبُ بِالفِطرِ مِن رَمَضَانَ. 2/ حُكْمُ زَكَاةِ الفِطرِ زَكَاةُ الفِطرِ مِنْ رَمَضَانَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ، إِذَا كَانَ يَمْلِكُهَا، مِمَّا زَادَ عَن طَعَامِهِ وطَعَامِ عِيَالِهِ فِي يَوْمِ العِيدِ ولَيْلَتِهِ، لِخَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ (2/ 1503) ومُسْلِمٌ (2/ 984) - وهِيَ تَجِبُ بِإدرَاكِ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِن أَيَّامِ رَمَضَانَ، يُخْرِجُهَا المُسْلِمُ عَن نَفْسِهِ وعَمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِن المُسْلِمِينَ... كَالزَّوْجَةِ ووَلَدِهِ الفَقِيرِ. 3/ مِقدَارُ زَكَاةِ الفِطرِ صَاعٌ مِن طَعَامِ أَهْلِ البَلَدِ، وهُوَ يَعدِلُ سَبْعَ مِائَةٍ وأَلْفَيْنِ جِرَاماً (2700 جم)؛ ومِن هَذَا الطَّعَام أَصْنَافٌ أَربَعَةٌ كَانَ الصَّحَابَةُ رَضْيَ اللهُ عَنْهُم يُخْرِجُونَهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، وهِـيَ: - التَّمْر. - والشَّعِير. - والأَقِط (اللَّبَن المُجَفَّف). - والزَّبِيب. فَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضْيَ اللَّهُ عَنْـهُ: "كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطرِ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ (2/ 1506) ومُسْلِمٌ (2/ 985) - فَهَذَا هُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ العُلَمَاءِ قَدِيماً وحَدِيثاً مِن فُقَهَاءِ المَالِكِيَّة والشَّافِعِيَّة والحَنَابِلَة وغَيْرِهِم، أَنَّ الوَاجِبَ فِي زَكَاةِ الفِطرِ إِخَرَاجُهَا طَعَاماً. - وقَالَ بَعضُ العُلَمَاءِ: يَجُوزُ إِخَرَاجُ قِيمَتُهَا نُقُوداً، وهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ النُّعمَان. 4/ وَقتُ خُرُوجِ زَكَاةِ الفِطرِ حَدَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقْتَ إِخرَاجَهَا، بَعدَ صَلاَةِ الفَجرِ مِن يَوْمِ عِيدِ الفِطرِ وقَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى صَلاَةِ العِيدِ، وذَلِكَ وَقْتُهَا المُسْتَحَبّ. لِخَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ (2/ 1503) ومُسْلِمٌ (2/ 986) - ويَجُوزُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ يَوْمِ العِيدِ بِيَوْمٍ أَو يَوْمَيْنِ؛ لِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "كَانُوا يُعطُونَ قَبْلَ الفِطرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ (2/ 1511) وأَبُو دَاوُدَ (2/ 1610) ********** |
جزاك الله عنا خيرا
|
رفع الله قدرك
|
اقتباس:
بارك الله فيك اقتباس:
أعزّك اللهُ |
جزاك الله خيراً استاذي الكريم مستر حاتم علي هذا الموضوع جعله الله في ميزان حسانتك يوم القيامى باذن الله تعالي |
اقتباس:
بارك الله فيك أستاذي العزيز مستر/ أحمد شرّفني وأسعدني مرورك الجميل وكلماتك الأجمل جزاك الله خيرًا |
بارك الله فيك
|
اقتباس:
جزاك الله خيرًا |
جزاك الله كل خير
|
اقتباس:
موضوع مهم وقيم ومتجدد لكل رمضان من كل سنة جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم اخي الفاضل مستر حاتم ديماً موضوعات حضرتك فيها فائدة وليست مادة او موضوع مستهلك تحياتي وتقديري |
اقتباس:
دائمًا ما يسعدني ويشرفني مرور حضرتك أستاذتنا الكريمة لأنه من شخصية أعزها وأحترمها جدًّا جدَّا لا حرمنا اللهُ من تواجدكم أبداً يا ست الكل |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:15 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.