بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   منتدى معلمي التربية والتعليم (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=737)
-   -   حافز الإثابة للمعلمين بين تعنت الوزارة وأحكام القضاء (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=615183)

m elatwy 20-08-2014 05:11 AM

حافز الإثابة للمعلمين بين تعنت الوزارة وأحكام القضاء
 
قال محمد العطوى المحامى بدمنهور والمتخصص فى القضايا العمالية وقضاء مجلس الدولة أنه على الرغم من ما يؤخذ على وزارة التربية والتعليم بمدريتها وإداراتها من تعنتها الشديد مع المحامين والمعلمين فى عند استخراجهم للأوراق المستندات اللازمة لدعوى حافز الإثابة, حيث ينصبون أنفسهم قضاه, ويكتبون فى الإفادات الخاصة بالحافز أن هذا المعلم لا يستحق حافز الإثابة المقرر بالقانون 114 لسنة 2008 لانهم يخضعون للقانون 155 لسنة 2007, إلى جانب رفضها تنفيذ الأحكام أو تنفيذها مع الحرمان من المكافأة

الا ان محكمة القضاء الإدارى بقنا منذ شهور اعطت الضربة الاولى فى الحكم بأحقية المعلمين فى الحصول على حافز الإثابة بالاضافة الى تغير الوضع الان فقد صدرت احكام مماثلة من جميع محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية.

فمحكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية " دائرة البحيرة " على سبيل المثال اصدرت حتى الان مئات الأحكام بأحقيه المعلمين فى الجمع بين كادر المعلمين وحافر الاثابه الاضافى باثر رجعى من 1/5/2008 وصرف متجمد الفروق الماليه المترتبة على ذلك .

وأن المحكمة أسست حكمها على عدة اسباب منها ان كادر المعلمين بدل وظيفى لايمنع من الحصول على حافز الإثابة الإضافى المقرر بالمادة الرابعة فى القانون 114 لسنة 2008 كما أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على عدم مشروعية الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2008 الصادر عن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ا بشأن معاملة العاملين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات بالنسبة لحافز الاثابة والذى حرمهم من الحصول على الحافز طيلة السبع سنوات الماضية .

ومما استندت اليه المحكمة فى تسبيب حكمها المادة 89 من قانون التعليم 155 لسنة 2007 والتى نصت على استحقاق المعلمين لكادر المعلم "بدل معلم" الى جانب استحقاقهم لكل زيادة فى الأجر يحصل عليها العاملين بالجهاز الادارى للدولة.

كما أؤكد لجميع الأخوه المعلمين على ان وزارة التربية والتعليم مهما امتنعت عن التنفيذ وتأخرت فيه فالأحكام القضائية فى النهاية ستنفذ ستنفذ

ومن المؤكد ان هذه خطوة جيدة للمعلمين فى طريقهم للحصول على حقوقهم وتعديل أوضاعهم نحو الأفضل .
ونحن فى مكتب العدل للمحاماه والإستشارات القانونية نقوم برفع جميع الدعاوى الخاصة بالمعلمين والعاملين المدنين فى الدولة و دائما ما ناصرناهم فى المطالبة بحقوقهم

للإستفسار والتواصل حول أى من هذه الدعاوى لا تترددوا فى الإتصال على 01114610292 أو زيارة مكتبنا بدمنهور شارع صلاح الدين بجوار مطعم النعناعى من يوم السبت للاربعاء من الساعه السابعه الى الحادية عشر مساءً
ولكم منى وافر الإحترام والتقدير
facebook.com/profile.php?id=100008286786154

ranad_hany 20-08-2014 07:45 PM

الحمد لله وحدة ينصر المظلوم ولو بعد حين

m elatwy 21-08-2014 01:04 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ranad_hany (المشاركة 5973381)
الحمد لله وحدة ينصر المظلوم ولو بعد حين

الله ينصر كل مظلوم ويعيد الحقوق لاصحابها, وشكرا لك لردك

اروع كلام 21-08-2014 01:42 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m elatwy (المشاركة 5972875)
قال محمد العطوى المحامى بدمنهور والمتخصص فى القضايا العمالية وقضاء مجلس الدولة أنه على الرغم من ما يؤخذ على وزارة التربية والتعليم بمدريتها وإداراتها من تعنتها الشديد مع المحامين والمعلمين فى عند استخراجهم للأوراق المستندات اللازمة لدعوى حافز الإثابة, حيث ينصبون أنفسهم قضاه, ويكتبون فى الإفادات الخاصة بالحافز أن هذا المعلم لا يستحق حافز الإثابة المقرر بالقانون 114 لسنة 2008 لانهم يخضعون للقانون 155 لسنة 2007, إلى جانب رفضها تنفيذ الأحكام أو تنفيذها مع الحرمان من المكافأة


الا ان محكمة القضاء الإدارى بقنا منذ شهور اعطت الضربة الاولى فى الحكم بأحقية المعلمين فى الحصول على حافز الإثابة بالاضافة الى تغير الوضع الان فقد صدرت احكام مماثلة من جميع محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية.

فمحكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية " دائرة البحيرة " على سبيل المثال اصدرت حتى الان مئات الأحكام بأحقيه المعلمين فى الجمع بين كادر المعلمين وحافر الاثابه الاضافى باثر رجعى من 1/5/2008 وصرف متجمد الفروق الماليه المترتبة على ذلك .

وأن المحكمة أسست حكمها على عدة اسباب منها ان كادر المعلمين بدل وظيفى لايمنع من الحصول على حافز الإثابة الإضافى المقرر بالمادة الرابعة فى القانون 114 لسنة 2008 كما أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على عدم مشروعية الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2008 الصادر عن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ا بشأن معاملة العاملين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات بالنسبة لحافز الاثابة والذى حرمهم من الحصول على الحافز طيلة السبع سنوات الماضية .

ومما استندت اليه المحكمة فى تسبيب حكمها المادة 89 من قانون التعليم 155 لسنة 2007 والتى نصت على استحقاق المعلمين لكادر المعلم "بدل معلم" الى جانب استحقاقهم لكل زيادة فى الأجر يحصل عليها العاملين بالجهاز الادارى للدولة.

كما أؤكد لجميع الأخوه المعلمين على ان وزارة التربية والتعليم مهما امتنعت عن التنفيذ وتأخرت فيه فالأحكام القضائية فى النهاية ستنفذ ستنفذ

ومن المؤكد ان هذه خطوة جيدة للمعلمين فى طريقهم للحصول على حقوقهم وتعديل أوضاعهم نحو الأفضل .
ونحن فى مكتب العدل للمحاماه والإستشارات القانونية نقوم برفع جميع الدعاوى الخاصة بالمعلمين والعاملين المدنين فى الدولة و دائما ما ناصرناهم فى المطالبة بحقوقهم

للإستفسار والتواصل حول أى من هذه الدعاوى لا تترددوا فى الإتصال على 01114610292 أو زيارة مكتبنا بدمنهور شارع صلاح الدين بجوار مطعم النعناعى من يوم السبت للاربعاء من الساعه السابعه الى الحادية عشر مساءً
ولكم منى وافر الإحترام والتقدير
facebook.com/profile.php?id=100008286786154

نتمنى لكم احلاما سعيده و امانى ممتعه

احمدالابراهيم 21-08-2014 01:48 AM

واين ذهبت المادة 89

نور الندى 21-08-2014 02:10 AM

أهلا بك أ . محمد معنا فى المنتدى
هل يمكن أن يصدر حكم بالمثل لباقى المحافظات مثل قنا أم أن هناك تعنت كبير فى تنفيذ ذلك كما ذكرت حضرتك؟
وهل فى قنا صرفوا المكافأة أم لا ؟
وفق الله الجميع

m elatwy 21-08-2014 03:36 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اى كلام فالهجايص (المشاركة 5973686)
نتمنى لكم احلاما سعيده و امانى ممتعه


شكرا لك لامنيتك الجميلة,لكن اعتقد اننى لم اتكلم عن احلام بل تكلمت عن امر واقع يمكن لكل معلم رفع هذه الدعوى والحصول على حقه الان, اذا هذا علم وليس حلم حتى تقول ما قلت

Noor Mohammed 21-08-2014 10:34 AM

عايز محامى شاطر يرفع لى قضيه لتغيير المسمى الوظيفى من ابتدائى الى اعدادى علما بانى ادرس مادة اللغه الانجليزيه للمرحله الاعداديه منذ بدايه التعيين 2004 لولا تعنت التوجيه حد يفيدنى افادكم الله مع العلم انا ليسانس اداب انجليزى وليس معى دبلومه تربويه ولم اقدم عليها

m elatwy 21-08-2014 02:12 PM

تغير المسمى الوظيفى لمعلم إعدادى بدلا من معلم إبتدائى
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة noor mohammed (المشاركة 5973923)
عايز محامى شاطر يرفع لى قضيه لتغيير المسمى الوظيفى من ابتدائى الى اعدادى علما بانى ادرس مادة اللغه الانجليزيه للمرحله الاعداديه منذ بدايه التعيين 2004 لولا تعنت التوجيه حد يفيدنى افادكم الله مع العلم انا ليسانس اداب انجليزى وليس معى دبلومه تربويه ولم اقدم عليها

يمكنك تغير المسمى الوظيفى الخاص بك من معلم ابتدائى الى معلم إعدادى بسهولة, حيث أنك تدرس للمرحلة الإعدادية بصورة فعلية حسب ما ذكرت استنادا لقيامك الفعلى بهذه الوظيف (معلم إعدادى), وذلك يختلف عن تغير المسمى الوظيفى المقرر بالقرار 275 لسنة 2011 الذى يشترط فيه الحصول على موافقة الوزارة ويشترط وجود أماكن شاغرة فى الوظيفة التى سينتقل اليها

يمكننا فى مكتب العدل للمحاماه والاستشارات القانونية رفع هذه الدعوى لك إذا كنت من محافظة البحيرة او الاسكندرية
للإستفسار والتواصل حول أى من هذه الدعاوى لا تتردد فى الإتصال على 01114610292 أو زيارة مكتبنا بدمنهور شارع صلاح الدين بجوار مطعم النعناعى من يوم السبت للاربعاء من الساعه السابعه الى الحادية عشر مساءً

نور الندى 21-08-2014 05:34 PM

هلا بك أ . محمد معنا فى المنتدى
هل يمكن أن يصدر حكم بالمثل لباقى المحافظات مثل قنا أم أن هناك تعنت كبير فى تنفيذ ذلك كما ذكرت حضرتك؟
وهل فى قنا صرفوا المكافأة أم لا ؟
وفق الله الجميع

eva2012 21-08-2014 06:30 PM

احب اطمنكم اننا فى قنا مش هناخد المكافأة علشان اخدنا ال 200% ولحد دلوقتى ولا حل نافع لا نيابة ادارية ولا نيابة عامة ولا جنح مستعجلة

m elatwy 21-08-2014 10:05 PM

تنفيذ أحكام حافز الإثابة ومكافأة الأمتحانات قنا
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور الندى (المشاركة 5974225)
هلا بك أ . محمد معنا فى المنتدى
هل يمكن أن يصدر حكم بالمثل لباقى المحافظات مثل قنا أم أن هناك تعنت كبير فى تنفيذ ذلك كما ذكرت حضرتك؟
وهل فى قنا صرفوا المكافأة أم لا ؟
وفق الله الجميع

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نور الندى (المشاركة 5973707)
أهلا بك أ . محمد معنا فى المنتدى
هل يمكن أن يصدر حكم بالمثل لباقى المحافظات مثل قنا أم أن هناك تعنت كبير فى تنفيذ ذلك كما ذكرت حضرتك؟
وهل فى قنا صرفوا المكافأة أم لا ؟
وفق الله الجميع


جزيل الشكر لكى ا/ نور الهدى على الترحيب بى فى المنتدى

واعتذر لك عن عدم الرد عليكى من اول مره

- أولا بخصوص تعميم الأحكام على الجميع دون رفع دعوى فدعوى حافز الإثابة من دعاوى الاستحقاقات وهذه الدعاوى لا يستفيد منها الا الشخص الذى رفعها

- ثانيا بخصوص وضع المعلمين فى قنا فما حدث ان الوزارة امتنعت عن تنفيذ الأحكام ثم غيرت اتجاهها الى تنفيذ الأحكام وحرمان الحاصلين عليها من مكافأة الأمتحانات

- ثالثا حرمان المعلم من مكافأة الامتحانات لحصوله على حافز الإثابة غير قانونى , وهناك طريقتين لعلاج هذه المشكلة, اولها بالنسبة لمن صدر لهم أحكام بالفعل يقوم برفع دعوى مستعجلة لإيقاف تنفيذ قرار الحرمان من المكافأة, وثانيهما بالنسبة لمن لم يرفع الدعوى أو ما زالت دعوته متداوله فى المحكمة فيجب على المحامى ان يقدم مذكرة للمحكمة يطلب فيها الى جانب الحكم بأحقية المعلم فى الحصول على الحافز عدم الحرمان من مكأفاة الامتحانات والمحامى الذى لن يتنبه لهذه النقطة يضيع حق موكله اويطل عليه الإجراءات للحصول على حقه

m elatwy 22-08-2014 12:29 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمدالابراهيم (المشاركة 5973696)
واين ذهبت المادة 89

هناك الكثير من المواد القانونية غير مفعلة, ونحن نسعى الى تفعيلها من خلال أحكام القضاء منها نص المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007

m elatwy 22-08-2014 05:42 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eva2012 (المشاركة 5974286)
احب اطمنكم اننا فى قنا مش هناخد المكافأة علشان اخدنا ال 200% ولحد دلوقتى ولا حل نافع لا نيابة ادارية ولا نيابة عامة ولا جنح مستعجلة

المكافأة من حقكم هى والحافز, ومن غير القانونى حرمانكم من المكافأة, وبمعاونة محامين لديهم حيل قانونية جيدة ستحصلون على حقوقكم

m elatwy 23-08-2014 12:11 AM

حافز الإثابة للمعلمين بين تعنت الوزارة وأحكام القضاء
 
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/...94345051_n.jpg


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:34 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.