بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أخبار التعليم المصـري (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=341)
-   -   ما هو موقف المعلم من الاجازات عموما وخاصة االاعتياادية (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=705666)

aymaan noor 15-11-2016 11:44 AM

ما هو موقف المعلم من الاجازات عموما وخاصة االاعتياادية
 
ما هو موقف المعلم من الاجازات عموما وخاصة االاعتياادية

اسئلة يطرحها الأستاذ الفاضل جمال علام



نريد حوار هادي خاصة من اهل التخصص للوقوف علي الرأي الصواب ربما لم يتعرض احد لهذه الموضوعات

ما هو موقف المعلم من الاجازات عموما وخاصة االاعتياادية وهل يخضع للقانون 155 لسنة 2007 ام يخضع للقانون 81 لسنة 2016 والقانون 47 لسنة 78 في المواد التي يحتاج تطبيقها الي اللائحة التنفيذية

اولا : يحكم هذا الموضوع المادة (83) من القانون 155 لسنة 2007 = ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس باجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية علي النحو التالي :

(1) المعلم والمعلم الاول ثلاثون يوما

(2) المعلم الاول (أ) خمسة وثلاثون يوما

(3) المعلم الخبير أربعون يوما

(4) كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما

واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول علي الاجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لايتعارض مع مصلحة العمل

وفي جميع الاحوال يجب ان يحصل المعلم علي ثلثي اجازته الاعتيادية سنويا علي الاقل كما يجب تصفية رصيد الاجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فاذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها

ثانيا : يحكم هذا الموضوع المادة (49) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

(1) هل تنطبق علي المعلم المادة (83) من القانون 155 لسنة 2007 ؟

(2) هل تحسب اجازاته كعدد أيام طبقا للقانون 155 لسنة 2007 ام للمادة (49) من قانون الخدمة المد نية 81 لسنة 2016

(3) هل هناك فرق بين كلمة ( الترخيــــــــــــــــص ) في المادة (83) من القانون 155 وكلمة ( يستحــــــــــــــــــــق ) بالمادة (49) لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016

(4) هل كان رصيد الاجازات يرحل للمعلمين كاملة ام تم الالتزام بنص المادة (83) من القانون 155 والتي تفيد بعدم جواز الترحيل للاجازات الاعتيادية الا الثلث والثلث مشروط

اسئلة عديدة تحتاج الي حوار هادئ من المتخصصين ونحن نرحب بكل من لديه رأي معتبر

aymaan noor 16-11-2016 01:08 AM

مع كامل احترامنا لكل زميل تسرع وأفتي دون علم

خلاصة القول في موقف الاجازة الاعتيادية والعارضة حاليا

اولا : الاجازات العارضة والاعتيادية تظل تعمل طبقا للقانون 47 لسنة 78 وتحتسب علي سنة ميلادية من 20/1/2016 وهو تاريخ نشر رفض مجلس الشعب للقانون القديم وبداية العودة للقانون 47 لسنة 78 وحتي 31/12/2016 وهو تاريخ نهاية السنة الميلادية طبقا لنص القانون 47 لسنة 78

ثانيا : الفترة من 1/1/2017 حتي 30/6/2017 هي من اختصاص المنوط به التفسير طبقا لما ورد بالقانون 81 لسنة 2016 وهو الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وليس لآحد التدخل والافتاء نهائيا في هذا الموضوع الا بعد دراسة الموضوع بمعرفة الجهاز واصدار كتاب دوري يوضح فيه الكيفية

ثالثا :كل من اجتهد وقام بحساب الايام ولم بفصل ما بين المدة المتعلقة بالقانون 47 لسنة 78 وتنتهي في نهاية السنة الحالية 31/12/2016 وبين السنة القادمة للمدة من 1/12017 حتي 30/6/2017 هو خاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــئ ونحن نرحب بمن لديه تعقيب او تصويب او استدراك ولكن بالقانون لانه موضوع يحتاج الي التخصص ونعتذر لوثبت خطأنا

الأستاذ جمال علام


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:53 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.