![]() |
تعريف الزينة وضوابطها (5)
رقم الفتوى : 31569 عنوان الفتوى : ضوابط استعمال أدوات الزينة والتجميل تاريخ الفتوى : 03 ربيع الأول 1424 السؤال ما هو الرأي الشرعي في استخدام المرأة لأدوات التجميل أو ما يطلق عليه المكياج هل منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز وهل تجوز في أوقات أو أماكن معينة؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز للمرأة أن تستعمل أدوات الزينة والتجميل مع مراعاة التالي: - أن لا يكون في مادة التجميل نجس، لأنه لا تجوز ملامسة النجاسة والتلطخ بها. - أن لا تكون ضارة بالبدن. - أن لا تظهر بها أمام الأجانب، وراجع الفتوى رقم: 4052. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه |
بارك الله فيك
وان شاء الله نسائنا وبناتنا يقومون بالالتزام بما ورد فى الفتوى |
شكرا استاذى شكرا
|
جزاك الله خيراا
|
جزاك الله خيرا
|
جزاك الله خيرا
جعله الله فى ميزان حسناتك |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:01 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.