![]() |
تنبيه هام فى فقه 2ث
السلام عليكم ورحمة الله فىكتاب الفقه الوسيط فى باب الشفة ص156 فى شروط الشفعة الشرط ج يقول الكتاب ج-أن يعجز الشفيع عن دفع الثمن للمشترى عجزا تاما لان هذا العجز التام يسقط حقه فى الشفعة واعتقد ان الصياغة الصحيحة للشرط أن يدفع الشفيع للمشترى قدر الثمن الذى وقع عليه فإن عجز الشفيع عن دفع الثمن عجزا تاما سقط حقه فى الشفعة والله اعلم وفى انتظار تعليقات الاخوة المدرسين |
تمام كلامك مظبوط الله ينور عليك يا استاذ عيسوي
|
أحسنت أحسن الله إليك أستاذ عيسوي
:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):) وتحية خاصة للأستاذ أحمد بهدر |
جزاك الله خيراً وحياك الله يا أستاذ محمد ربنا يبارك لنا فيك
|
جزاكما الله خيرا اساتذتى الافاضل
وتاكيدك لكلامى وسام على صدرى استاذ احمد |
فعلاااااااا و الله حضرتك
بس معلش فى نفس الصفحه النقطه اللى بعدها رقم (د) مش فاهماها خاااالص معلش بعد اذن حضراتكم ممكن حد يفهمهانى |
نعم ريحانة النقطة د-أن يأخذ الشفيع جميع الصفقة المبيعة للمشترى إذا تمسك المشترى بذلك فإن طلب أخذ جزء منها سقط حقه فى الكل مادام المشترى لايرضى إلا ببيع جميع الصفقة. ومعنى هذا الشرط انه مثلا لوكان محمد شريكا لأحمد فى ارض وباع احمد(البائع) نصيبه لشخص اخر(المشترى) من غير ان غير ان يعلم محمد(الشفيع) وليكن نصيب أحمد عشرون فدانا وعندما علم محمد جاء وطالب فى حقه بالشفعة ولكنه اراد ان يشترى عشرة أفدنة فقط ففى هذه الحالة إن تمسك المشترى بانه لن يبيع الا العشرين فدانا واصر محمد على ان يشترى عشرة فقط سقط حقه فى الشفعة مادام المشترى لم يرض بذلك وفى انتظار باقى اسئلتك انت وزملائك |
شكراا الف شكر لحضرتك يا استاذ
جزاك الله خير الجزاء |
وجزاك الله خيرا ريحانة
واى استفسار انا موجود |
اتمني ان اري تلخيص للفقه اليوم
عبدالله عابد |
أنار الله بصيرتك أ/عيسوى
:022yb4::022yb4:http://football-iraq.org/vb/life/icons/icon114.gif الفلسطينى |
انت فعلا بجد استاذ رائع
|
جواكما الله خيرا
الفلسطسنى ودودى على المرور الرائع |
ربنا يباركلك يارب
|
فين تلخيص مادة القفه يا أساتذه يا ريت يجى بسرعه ;);););) محمود نوفل ;););) |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 02:07 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.