![]() |
صك الأضحية ...
ظهر هذا العام طريقة جديدة تقدمها بعض البنوك كي تنوب عن المسلم في الأضحية؛ وهي إصدار ما يسمى "بصك الأضحية"، وذكرَتْ في الإعلان عن هذا الصك أنه يُنهي الذبح العشوائي، ويقوم البنك بالأضحية نيابةً عن دافع ثمن الأضحية، ويُعطَى صكًّا بهذا. فما حكم الشرع في هذه الصكوك؟ وهل يُجزئ المسلمَ أن يضحي بهذه الطريقة أم أنه لا بد أن يضحي بنفسه؟
http://www.dar-alifta.org/images/ar-EG/answer.gifالـجـــواب أمانة الفتوى الصك نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، ويجب على الوكيل -وهو البنك في هذه الصورة- أن يراعي الشروط الشرعية للأضحية: مِن سِنِّها، وسلامتها، ووقتها الذي يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى إلى مغرب آخر يوم من أيام التشريق -وهو رابع يوم العيد: الثالث عشر من ذي الحجة-، وأن يتم توزيعها على المستحقين، وأن لا يأخذ الجزار منها أجره، إلى آخر الشروط الشرعية المرعية في هذا المقام. ويمكن لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنَّة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه البنك عن طريق ذلك الصك، وعلى البنك عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية. والله سبحانه وتعالى أعلم نقلا عن دار الإفتاء المصرية |
شكرا جزيلا |
اقتباس:
العفو يا باشا |
جزاكم الله خيرا
|
اقتباس:
منور كل موضوع تدخله والله |
جزاكم الله كل خير يا عصام
|
اقتباس:
ميرسي يا مستر مصطفى وربنا يخليك :) |
سبحان الله
جزاكم الله خيرا على نقل الفتوى جعله الله فى ميزان حسناتكم |
اقتباس:
آميـــــــــن وربنا يكرمك وميرسي على المرور |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:56 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.