![]() |
الإجازة الاعتيادية مادة(83)
مادة(83)
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام. ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي: • المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً. • المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً. • المعلم الخبير أربعون يوماً. • كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً. واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل. وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها |
شكرا جزيلا
بارك الله فيك |
اخي الافاضل
هذا الموضوع مكانه ليس هنا وسبق لي نقله ارجو عدم وضعه هنا مره اخري ورجاء قراءه موضوعات القسم جيداا |
يا مستر وليد دي مادة 83 من قانون الكادر يعني في صميم موضوع الكادر
|
اقتباس:
والحمد لله أنا أجيد القراءة جيدا وأفهم ما أتناوله لك تحياتي وأدام الله لك منصبكك وحفظ لك كرسيك من الزوال |
عموماً جزي الله صاحب الخبر كل الخير.
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:31 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.