بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أرشيف المنتدى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=513)
-   -   العلاوة التشجيعية للقانون 155 (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=95704)

toto 4 20-12-2008 10:22 PM

العلاوة التشجيعية للقانون 155
 
احب اعرفكم ان نسبة ال10%المقررة فىالقانون 155 هى العلاوة التشجيعية المقررة لهذا القانون وان الذى سيطبق عليه 155 سيتم تعديل الاجازات الاعتيادية وعدد الحصص وغيرها من النصوص الواردة بالقانون

اميرة احمد ياقوت 20-12-2008 10:31 PM

مانص هذا القانون وما علاقتة بالعلاوة التشجيعية

tayseeretman 20-12-2008 10:33 PM

صحيح الخبر مش واضح

gomaa ashour 20-12-2008 10:34 PM

ياريت توضح الخبر

نعمه محمود 20-12-2008 11:30 PM

ياريت تكتب بلون واضح لان الخبر مش واضح

W_MOHAMMED 20-12-2008 11:31 PM

ياريت شرح القانون

مستر محمد سلامه 20-12-2008 11:40 PM

ممكن توضيح

toto 4 20-12-2008 11:55 PM

للقانون155 تنص على تخصيص 10 %واعتقد الكثير انها حافز للحصول على icdl
ولكن هى فى الحقيقه العلاوة التشجيعية للقانون

toto 4 21-12-2008 12:11 AM

المادة86 من القانون تشيرالى حافز للاداء المتميز يصدربه قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه

ayman asyoty 21-12-2008 07:09 AM

:av4056bb7jp3:ياريت شرح القانون

haitham12 21-12-2008 10:37 AM

مش فاهم منك حاجة
ياريت توضح اكتر
:av4056bb7jp3:

toto 4 21-12-2008 03:59 PM

المعلمون الذين تم نجاحهم فى الكادر وتم تسكينهم فيه يتعاملون بنصوص القانون 155 وتم الغاء نصوص القانون 47 الذى كنا
نتعامل به من قبل وبناء عليه فالمادة 86 تحدد العلاوة التشجيعية فى هذا القانون
الانصبة وعدد الحصص مختلف المهام والاشراف مختلف عدد ايام الاجازة الاعتيادية مختلف الحصول على الاجازة الاعتيادية
وحسابهاوكل ثلاثة اعوام تساوى عدد الايام صفر سواء حصلت على الاجازة اوحصلت على ما يساويها فلوس
وبناءاعليه لايكون هناك رصيداجازات عند الوصول الى سن التقاعد ,,الوصول الى المعاش ،، كماهو الحال الان فى قانون 47 التعامل بهذاالقانون اعتبارا من 1/12/2008:romarioxp6:

الأستاذة هدى 21-12-2008 04:18 PM

يعنى العلاوة التشجيعية لم تعد أربعة جنيهات كما كانت؟
وهل من لم يحصل على الأجازة الاعتيادية يحصل على مقابلها النقدى كل 3 سنوات؟؟

fofa_2015 21-12-2008 04:41 PM

ينص المادة 83من هذا القانون على يحدد المحافظ المختص ايام العمل فى الاسبوع ومواقيتة وفقا لمقتضيات الصالح العام ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها من العاملين بالمدارس باجازات اعتيادية اثناء العطلة الصيفية على النحو التالى المعلم والمعلم الاول ثلاثون يوما والمعلم الاول ا خمسة وثلاثون يوما والمعلم الخبير اربعون يوما وكبير المعلمين خمسة واربعون يوما واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الاجازات الاعتيادية اثناء العام الدراسى بما لا يتعارض مع مصلحة العمل وفى جمع الاحوال يجب ان يحصل المعلم على ثلثى اجازتة الاعتيادية سنويا على الاقل كما يجب تصفية رصيد الاجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات فاذا لم يحصل عليها لحاجة العمل تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها

toto 4 24-12-2008 05:15 PM

اين العلماء الافاضل والذين قرءوا القانون ولائحته التنفيذية


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 05:32 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.