السلام عليكم / بنيتي إيمان
معلوم أن للزوجة نفقة يومية تستوجبها بطلوع فجر كل يوم ...
ولو افترضنا أن الزوجين عاشا معاً عاماً ولم يقم الزوج بإعطاء الزوجة نفقتها مدة هذا العام ، وطلقها الزوج ، أو توفي عنها ، فرفعت أمرها للقاضي تطالب بأن تعطى نفقتها ، فحكم لها القاضي ، ولا بد أن يحكم لأنه حق لها ، وما دام حق قد ثبت فلا يسقط بالطلاق ولا بالوفاة ...
فعلى المطلق أن يدفع ما وجب لها ولم يقم بدفعه وقت أن كانت على ذمته ، فليس معنى أنه طلقها أنه لا يدفع ما وجب لها
ولو توفي فلها أن تأخذ من التركة ما وجب لها في العام الذي عاشته معه ، ويعد من الديون ويجب أن يستوفى من التركة قبل تقسيمها
دمتي بخير والسلام
__________________
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
|