عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 23-02-2018, 11:06 AM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
عضو لامع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,440
معدل تقييم المستوى: 35
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 12 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1982، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

وجاء فى المادة الأولي من القانون المنشور بالجريدة الرسمية، ان تضاف فقرة ثانية ومادتين جديدتين، كالتالي: مادة (17 فقرة ثانية)" ويكون إنهاء تخصيص المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها أو جزء منها بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص"

وجاءت المادة (27 مكرراً) :"يُحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من 5 ملى وات، على الطائرات بما يدخل فضاءً جوياً ملاحياً بقوة تُعرِّض سلامة الملاحة الجوية للخطر".


ونصت المادة (174 مكرراً) علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 27 مكرراً من هذا القانون، وفِي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي سنتين، وفِي جميع الأحوال ، يجب الحكم بمصادرة الأدوات المضبوطة
رد مع اقتباس