اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م الصاب
أستاذى الفاضل تلاحظ أن الجدول فى نهاية القانون وبعد التوقيع على القانون من المسئولين والحقيقة كما قلت سابقا الكادر على اساس الأقدمية وموضوع الدرجة صدر حسب اللائحة التى أصدرها الوزير بعد القانون والمعروف أن القانون يبطل اللائحة
|
اخى العزيز
مادة(71)
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1. معلم مساعد
2. معلم
3. معلم أول
4. معلم أول(أ)
5. معلم خبير
6. كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
القانون الصادر بموافقة مجلس الشعب يعطى للوزير فقط الحق باعتماد جدول وظائف المعلمين