أخى at 1971
بعد التوقيع بالعلم بالقرار الصادر بالجزاء أعطى المشرع مدة ستين يوما للتظلم من هذا القرار
و المادة 24 من القانون 47 لسنة 1978 مفادها :
" يقدم التظلم إلى الهيئة الادارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية أو مفوض الدولة
ويمكن للمتظلم أن يتقدم بتظلمه إلى مدير الادارة التعليمية لرفع التظلم إلى الجهة العليا ويمكنه التقدم به إلى وكيل الوزارة أو إلى محافظ الاقليم ................................ز
وأما المستندات :
طلب مرفقا به بيان القرار المتظلم منه وأسباب التظلم والأسانيد التى يبنى عليها وما إذا كان هناك أوراق أو مستندات تفيد فى كشف العيوب التى عابت التحقيق ..................زز
أتمنى لك التوفيق
|