a t 1971
أولا ::: بعضا من وكلاء الوزارة يلغى قرار الجزاء أو يعدله بناء على تفويض من السلطة المختصة
ولكن الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن هو للسلطة المختصة فهى التى تملك حفظ التحقيق أو إلغاء القرار
ويقضد بالسلطة المختصة هو الوزير أو المحافظ
ثانيا :: للأسف إنه بمجرد وصول قرار الجزاء وتوقيع الموظف عليه بالعلم يبدأ موظف الماهيات بالخصم لأنه فى الغالبب يكون بالقرار نص يفيد بالخصم من شهر كذا
ولا يوجد نص يلزم بإيقاف الخصم لحين الفصل فى التظلم
وأود أن أطمئنك
بأنه إذا قبل التظلم شكلا وفحص موضوعا وكان معيبا يؤشر بإلغاء قرار الجزاء وسحبه وما يترتب عليه من آثار
دمت برعاية الله
|