
10-03-2009, 11:23 PM
|
عضو جديد
|
|
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 28
معدل تقييم المستوى: 0
|
|
أخى العزيز / لما حرم مشرف النشاط من صرف المرحلة الثانية من الكادر علما بأن المادة 72 من القانون 155 لسنة 2007 تعطيه الحق فى صرفه ؟
مادة ( ٧٢
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة ، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا
الباب ما يأتى :
١ – أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين
بالمثل فى تولى الوظائف العامة.
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب
وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية .
٢ - أن يكون حاص ً لا على مؤهل عال تربوى مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة
إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي. وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل
التربوى المطلوب.
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العمل بهذا
الباب .
٣- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
سؤال تانى
لما يحرم المجتازين لاختبار المرحلة الثانية وحصلوا على شهادة الصلاحية من موقع الوزارة والحقوا للعمل بديوان الإدارة التعليمية والقانون 198 لسنة 2008 المعدل للمادة 70 من القانون 155 لسنة 2007 وكذلك القرار الوزارى 397 المقر باحقية هؤلاء ؟
الرجاء سرعة الرد
أبو شريف الأقصر
|