اقتباس:
	
	
		| 
					المشاركة الأصلية كتبت بواسطة egy_bahaa
					  مشرف النشاط ليس تعينه معلم الاستثناء المذكور بالمادة 72 هو المؤهل لابد أن يكون تربوى ويستثنى من كان يعمل معلما وليس تربوى مثل معلم خريج كلية تجارة أوعلوم ويعمل معلمكما يستثنى دبلوم معلمين حيتث تنص اللمادة لابد أن يكون مؤهل عالى
 هذين الاستثائين لمن كان فى الخدمة وقت صدور القانون
 اما مشرف النشاط ليس معين معلم ولم يحصل على مؤهل عالى اذا لايستحق ربما يعدل القانون قريبا وتضاف هذه الفئات للكادر
 ربنا يسهل وتلبى مطالبنا كلها
 لك الشكر
 
 | 
	
  مشكور سيدى ولكنك اجبت على السؤال الأول ولم تجب عن الثانى برجاء الرد لو تكرمت