اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ayadooo
السلام عليكم
كلام حضرتك صحيح ومش كده وبس قانون العاملين رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته
المادة 77
البنود التالية 13 . 14
بالنص :
تقول : يحظر علي الموظف( والمعلم بالطبع )
(13) أن يشرب الخمر أو أن يلعب القمار فى الأندية أو المحال العامة.
(14) ويحظر على العامل بالذات أو بالواسطة:
(أ) قبول أى هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
(ب) أن يجمع نقودا لأى فرد أو لأية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمع امضاءات لأغراض غير مشروعة.
(ج) أن يشترك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التى تحددها السلطة المختصة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.
(د) أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
(ها) أن يزاول أى أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة فى أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
(و) أن يشترك فى تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أى عمل فيها إلا إذا كان مندوبا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو شركات القطاع العام.
(ز) أن يستأجر أراضى أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.
(ح) أن يضارب فى البورصات.
لذا القانون مثبت ويرجي الاطلاع علية
في المنتدي العظيم
واتوجه بالشكر للاستاذ توفيق والاستاذة العظيمة الابلة هدي
ولا تزعل يا استاذ توفيق
هو نفس الموضوع علي فكرة بس بطريقة واضحة
ابو جهاد
الخطأ خطأ
ابو جهاد
رجاء قراءة قانون العاملين 47 لعام 1978 وتعديلاته لنعرف مالنا وما علينا
مثبت في هذا المنتدي العظيم
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك يا أستاذ عياد ودائما منك نستفيد بكل معلومة جديدة ومفيدة وشكرا لملفات قانون العاملين بالدولة
مجهود رائع لشخص رائع
ومبارك على التوقيع الجديد والصراحة هو كده أشيك
تقبل تحياتى