1- مشروعية تقسيم الغنائم .
2- مشروعية المكاتبة ، والأصل فيها قوله تعالى : { والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكتبوهم إن علمتم فيهم خيراً } [ النور : 33 ] .
وفي الحديث : "ثلاثة حق على الله تعالى عونهم : المجاهد في سبيل الله ، والمكاتب الذي يريد الأداء ، والناكح الذي يريد العفاف " : . رواه أحمد والترمزي وغيرها وحسنه الألباني في صحيح الجامع .
3- الغيرة من طبيعة ( المرأة ) .
4- عناية الإسلام وحرصة على أخذ رأي المرأة عند الزواج .
5- الولي هو يزوج نفسه ؛ ( قاله أبو دواد ) .
6- فيه جواز انعقاد نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بلا ولي ولا شهود ، وهو من خصائصه قال ابن الملقن في غاية السول : " في انعقاد نكاح بلا ولي ولا شهود وجهان :
احدهما : لا ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلى بولي وشاهدي عدل " ، وأصحهما : نعم لأن اعتبار الولي المحافظة على الكفاءة ولاشك فيه أنه صلى الله عليه وسلم فوق الأكفاء ، واعتبار الشهود لأمن الجحود ، وهو عليه الصلاة والسلام لا يجحد ، وإن جحدت هي لم يرجع إلى قولها علىخلاف قوله ، بل قال العراقي في شرح المهذب : تكون كافرة بتكذيبه " .
1- زواج النبي الكريم من جويرية دليل ذكاء وفطنه وحكمة ، ومن حكم زواجه منها :
· إعانتها على العتق .
· كفالتها لأن وزجها قتل في يوم المريسيع .
· سياسة منه ليعتق المسلمون من بأيديهم .
· ليستعطف عشيرتها للدخول في الإسلام ، وكذا وقع .
قلت : ولم يتزوجها رسول الله لجمالها كما يتوهم ، وإنما حمل عائشة رضي الله عنها ذلك الغيرة كما هو معلوم عنها ، والله ولي التوفيق .
2- حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وحياؤهم من أن يسترقوا أصهاره .
3- ثناء عائشة رضي الله عنها لجارتها جويرية .