نكمل بقي ان شاء الله
قصة العضباء ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم
* عن عمران بن حصين قال : كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج ، فأسر الرجل فأخذت العضباء معه . قال : فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة فقال : يا محمد علام تأخذوني سابقة الحاج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف " قال : وكانت ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيما قال : وإني مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح " قال : ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد إني جائع فأطعمني وإني ظمآن فاسقني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هذه حاجتك " ثم فدى بالرجلين وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله . قال : ثم إن المشركين أغاروا على سحر المدينة فذهبوا بها وكانت العضباء فيه وأسروا امرأة من المسلمين.
قال وكانوا إذا نزلوا أراحوا إبلهم بأفنيتهم .قال : فقامت المرأة ذات ليلة بعد مانوموا فجعلت كلما أتت على بعير رغا حتى أتت على العضباء فأتت على ناقة ذلول مجرسة فركبتها ثم وجهتها قبل المدينة . قال : ونذرت إن الله انجاها عليها لتنحرنها ، فلما قدمت المدينة عرفت الناقة . فقيل : ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : بنذرها أو أتنه فأخبرته . فقال بئس ما جزيتها أو بئس ما جزتها أن أنجاها الله عليها لتنحرنها . قال : ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم "
الفوائد والعبر :
1- حسن معاملة الأسرى والرفق بهم .
2- تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورفقة بالآخرين .
3- الأمور بالظواهر والله يتولى السرائر .
4- يؤخذ الأسير بجريرة حلفائه أو التابع لهم .
5- الإسلام بعد الأسر لا ينافي الأسترقاق .
6- شجاعة المرأة وحسن تدبيرها .
7- لا وفاء لنذر في معصية الله ؛ قال النووي في شرح مسلم ( 11/101 ) :
في هذا دليل على أن من نذر معصية كشرب الخمر ونحو ذلك فنذره باطل لا ينعقد " .
8- لا وفاء لنذر فيما لا يملكه الإنسان ؛ قال النووي في شرح مسلم (11/101) : " أما قوله صلى الله عليه وسلم :" ولا فيما لا يملك العبد : فهو محمول على ما إذا أضاف النذر معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريض فلله على أن أعتق عبد فلان ، أو أتصدق بثوبه ، أو بداره ، أو نحو ذلك ، فأما إذا التزم في الذمة شيئاً لا يملكه فيصح نذره مثاله قال : إن شفى الله مريضي فلله على عتق رقبة وهو في ذلك الحال لا يملك رقبة ولا قيمتها فيصح نذره ، وإن شفي المريض ثبت العتق في ذمته .
9- وفي الحديث حجة لمن قال بأن نذر المعصية لا كفارة فيه .
10- وفي الحديث دلي على أن العضباء غير القصواء ،لأن القصواء هي التي هاجر عليها النبي صلى الله عليه وسلم كما في شرح الزرقاني على الواهب ( 3/390 ) .
11- لا ينبغي للمؤمن أن يجازي بالإحسان إساءة ، حتى لو كان حيواناً .
12- رفق النبي صلى الله عليه وسلم .
يارب تستفيدو ا