كتاب الطهارة
باب المياه
اعلموا رحمكم الله أن الأئمة الأربعة يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام : الطهور والطاهر والنجس .
فالطهور هو ما يستخدم في العادات (كالشرب والطبخ) والعبادات (كالوضوء والغسل) . والطاهر هو ما يستخدم في العادات ولا يصح استخدامه في العبادات . والنجس هو ما لايستخدم في العبادات ويستخدم في العادات للضرورة القصوى (كنحو خوف موتٍ من عطش) .
ونأتي الان لتفصيل كل جزء منهم .
القسم الأول : الطهور : هو الماء الباقي على خلقته ولم يغيره شئ كماء نزل من السماء وكذوب الثلج و كل ما نبع من الأرض من العيون والبحار والآبار .
أما إن خالطه غير ممازج كدهن أو شمع ونحوه أو اشتد حره أو برده فطهور يصح منه الوضوء والغسل ولكنه مكروه .
القسم الثاني : الطاهر : وهو الذي لا يصح منه الوضوء فإن توضأ منه لم يصح وعليه اعادة الوضوء .
وهو ما تغير كثير من طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه ونحوه , إلا ان كان هذا التغير باضافة التراب لأنه طهور بنص حديث النبي (صلى الله عليه وسلم) , وأيضاً يدخل ضمن الماء الطاهر الماء القليل الذي استعمل في ازاله حدث من وضوء أو غسل , فهذا الماء لا يصح استخدامه مرة أخرى على المذاهب الأربعة , فإن توضأ انسان في ماء (كحوض ونحوه) فبعد وضوءه له استعماله في كل شئ إلا ازاله الحدث عنه أو تطهير مكان أو ثوب بهما نجاسة .
القسم الثالث : النجس : هو الماء الذي لاقى النجاسة وهو قليل فينجس الماء بمجرد الملاقاه . وهو كما ذكرنا لا يستعمل في رفع الحدث أو ازالة النجس , ويستعمل في العادات كالشرب لنحو خوف موتٍ من عطش .