عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 16-08-2009, 01:43 PM
الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون محمد حسن ضبعون غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء ((رحمه الله))
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 63
المشاركات: 11,875
معدل تقييم المستوى: 29
محمد حسن ضبعون is just really nice
Lightbulb تابع دستور 23

الباب الثالث السلطات
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة23: جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور.
مادة24: لسلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلسى الشيوخ والنواب.
مادة25: لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك.
مادة26: تكون القوانين نافذة فى جميع القطر المصرى بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها فى الجريدة الرسمية.
وتنفذ فى كل جهة من جهات القطر المصرى من وقت العلم بإصدارها.
ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوماً فى جميع القطر المصرى بعد نشرها بثلاثين يوماً. ويجوز قصر هذا الميعاد أو مدة بنص صريح فى تلك القوانين.
مادة 27: لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.
مادة 28: للملك ولمجلسى الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصاً بإنشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه للملك ولمجلس النواب.
مادة 29: السلطة التنفيذية يتولاها الملك فى حدود هذا الدستور.
مادة 30: السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
مادة 31: تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك.
مادة 37: الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.
مادة 38: للملك حق حل مجلس النواب.
مادة 39: للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر فى دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.
مادة 40: للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية وهو يدعوه أيضاً متى طلب ذلك بعريضة تمضيها الأغلبية المطلقة فى أعضاء أى المجلسين. ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادى.
مادة 41: إذ حدث فيما بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فللملك أن يصدر فى شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور ويجب دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادى وعرض هذه المراسيم عليه فى أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم يقرها المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون.
مادة 42: الملك يفتتح دور الانعقاد العادى للبرلمان بخطبة العرش فى المجلسين مجتمعين يستعرض فيها مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. يقدم كل من المجلسين كتابا يضمنه جوابه عليها.
مادة 43: الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى. وله حق سك العملة تنفيذاً للقانون كما أن له حق العفو وتخفيض العقوبة.
مادة 44: لملك يرتب المصالح العامة ويولى ويعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين.
مادة 45: الملك يعلن الأحكام العرفية ويجب أن يعرض اعلان الأحكام العرفية فوراً على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاؤها. فإذا وقع ذلك الاعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة.
مادة 46: الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذى يولى ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان
على أن اعلان الحرب الهجومية لايجوز بدون موافقة البرلمان. كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التلى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو نقص فى حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئاً من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لاتكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان.
ولايجوز فى أى حال أن تكون الشروط السرية فى معاهدة مامناقضة للشروط العلنية.
مادة 47: لايجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان. ولاتصلح مداولة أى المجلسين فى ذلك إلا بحضور ثلثى أعضائه على الأقل ولايح قراره إلا بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين.
مادة 48: الملك يتولى سلتطه بواسطة وزرائه.
مادة 49: الملك يعين وزراءه ويقيلهم ويعين الممثلين السياسين ويقيلهم بناء على مايعرضه عليه وزير الخارجية.
مادة 50: قبل أن يباشر الملك سلتطه الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين: "أحلف بالله العظيم أنى أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
مادة 51: لايتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمن المنصوص عليها فى المادة السابقة مضافا إليها: "وأن نكون مخلصين للملك".
مادة 52: أثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون فى مدى عشرة أيام من تاريخ اعلان الوفاة. فاذا كان مجلس النواب منحلاً وكان الميعاد المعين فى أمر الحل للاجتماع يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذى يخلفه.
مادة 53: إذ لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفا له مع موافقة البرلمان مجتمعا فى هيئة مؤتمر ويشترط لصحة قراره فى ذلك حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين.
مادة 54: فى حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلف له وفقاً لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فوراً فى هيئة مؤتمر لاختيار الملك. ويقع هذا الاختيار فى مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعها. ويشترط لصحته حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين.
فإذا لم يتسن الاختيار فى الميعاد المتقدم ففى اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين فى الاختيار أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفى هذه الحالة يكون الاختيار صحيحاً بالأغلبية النسبية. وإذا كان مجلس النواب منحلاً وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذى يخلفه.
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم
هيا بنا نتعلم الديمقراطية
<!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->