تابع الدستور المصرى
مادة 55: من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدى خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت مسؤوليته.
مادة 56: عند تولية الملك تعين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه. ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك.
مادة 57: مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة.
مادة 58: لايلى الوزارة إلا مصرى.
مادة 59: لايلى الوزارة أحد من الأسرة المالكة.
مادة 60: توقيعات الملك فى شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون.
مادة 61: الوزراء مسؤولون متضامنين لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسؤول عن أعمال وزارته.
مادة 62: أوامر الملك شفهية أو كتابية لاتخلى الوزراء من المسؤولية بحال.
مادة 63: للوزراء أن يحضروا أى المجلسين ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام. ولايكون لهم رأى معدود فى المداولات إلا ذا كانوا أعضاء. ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفى دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم. ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته.
مادة 64: لا يجوز للوزير أن يشترى أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك بالمزاد العام كما لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة الشركة ولا أن يشترك اشتركاً فعلياً فى عمل تجارى أو مالى.
مادة 66: لمجلس النواب وحدة حق اتهام الوزراء فيما يقع من الجرائم فى تأدية وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام ألا بأغلبية ثلاثى الآراء.
ولمجلس الأحكام المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم ويعين مجلس النواب من أعضائه من يتولى تأييد الإتهام أمام ذلك المجلس.
مادة 67: يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسا ومن ستة عشر عضوا ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعة وثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين يترتب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التى تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك.
مادة 68: يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليه فيه. وتبين فى قانون خاص أحوال مسؤولية الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات.
مادة 69: تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثنى عشر صوتاً.
مادة 70: إلى حين صدور قانون خاص ينظم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقة السير فى محاكمة الوزراء.
مادة 71: الوزير الذى يتهمه مجلس النواب بوقف عن العمل إلى أن يقضى مجلس الأحكام المخصوص فى أمره. ولايمنع استعفاه من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فى محاكمته.
مادة 72: لايجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص الا بموافقة مجلس النواب.
مادة 73: يتكون البرلمان من مجلسين : مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة 74: يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعين الملك خمسيهم وينتخب الثلاثة الأخماس الباقون بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب.
مادة75: كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا أو أكثر تنتخب عضوا عن كل مائة وثمانين ألفا أو كسر من هذا العدد لايقبل عن تسعين ألفا. وكل مديرية أو محافظة لايبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لايقل عن تسعين ألفا تنتخب عضوا. وكل محافظة يقل عدد أهاليها عن تسعين ألفا نتتخب عضوا مالم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية.
مادة 76: تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها حق انتخاب عضو بمجلس الشيوخ وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له حق انتخاب عضو تحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الامكان مساواة الدوائر فى المديريات والمحافظات التى لها حق انتخاب أكثر من عضو بمجلس الشيوخ. على أنه يجوز أن يعتبر القانون عواصم المديريات التى لايبلغ عدد اهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لايقل عن تسعين ألفا دائرة انتخابية مستقلة وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديرية الأخرى كأنها مديرية مستقلة فيما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء التى لها حق انتخابهم وبتحديد الدوائر الانتخابية.
مادة 77: يشترط فى عضو مجلس الشيوخ زيادة على الشروط المقررة فى قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن أربعين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادى.
مادة 78: يشترط فى عضو مجلس الشيوخ منتخبا أو معيناً أن يكون من إحدى الطبقات الآتية: 1- الوزراء، الممثلين السياسين، رؤساء مجلس النواب، وكلاء الوزرات، رؤساء ومستشارى محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخرى من درجتها أو أعلى منها، النواب العموميين، نقباء المحامين، موظفى الحومة من درجة مدير عام فصاعد سواء فى ذلك الحاليون والسابقون.
2- كبار العلماء والرؤساء الروحيين، كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا، النواب الذين قضوا مدتين فى النيابة ، الملاك الذين يؤدون ضريبة لاتقل عن مائة وخمسون جنيها مصريا فى العام، من لايقل دخلهم السنوى عن الف وخمسمائة جنيه من المستغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة. وذلك كله مع مراعاة عدم الجمع بين الوظائف التى نص الدستور أو قانون الانتخاب على عدم جواز الجمع بينها.
وتحدد الضريبة والدخل السنوى فيما يختص بمديرية أسوان بقانون الانتخاب.
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|