عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 16-08-2009, 01:47 PM
الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون محمد حسن ضبعون غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء ((رحمه الله))
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 63
المشاركات: 11,875
معدل تقييم المستوى: 29
محمد حسن ضبعون is just really nice
افتراضي تابع الدستور المصرى

مادة 102: كل مشروع قانون يجب قبل المناقشة فيه أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.
مادة 103: كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر يجب إحالته إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة.
مادة 104: لايجوز لأى المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى فيه مادة مادة. وللمجلسن حق التعديل والتجزئة فى المواد وفيما يعرض من التعديلات.
مادة 105: كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الآخر.
مادة 106: كل مشروع قانون اقترحه عدد الأعضاء ورفضه البرلمان لايجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
مادة 107: لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وذلك على الوجه الذى يبين باللائحة الداخلية لكل مجلس ولا تجرى المناقشة فى استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
مادة 108: لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير فى مسائل معينة داخلة فى حدود اختصاصه.
مادة 109: لايجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار والآراء فى المجلسين.
مادة 110: لايجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أى عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع له. وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية.
مادة 111: لايمنح أعضاء البرلمان رتبا ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم. ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لاتتنافى مع عضوية البرلمان كما تستثنى الرتب والنياشين العسكرية.
مادة 112: لايجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له. ويشترط فى غير أحوال عدم الجمع وأحوال السقوط المبينة بهذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
مادة 113: إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال وذلك فى مدى شهرين من يوم اشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل.
ولاتدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه.
مادة 114: تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب فى خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة نيابته وفى حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات فى الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة.
مادة 115: يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أو بطريق التعيين فى خلال الستين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم. فإن لم يتيسر التجديد فى الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب أو تعيين الأعضاء الجدد.
مادة 116: لايسوغ لأحد مخاطبة البرلمان بشخصه. ولكل مجلس أن يحيل إلى الوزراء مايقدم إليه من العرائض وعليهم أن يقدموا الايضاحات الخاصة بما تتضمنه تلك العرائض كلما طلب المجلس ذلك إليهم.
مادة 117: كل مجلس له وحده المحافظة على النظام فى داخله ويقوم بها الرئيس.
ولايجوز لأية قوة مسلحة الدخول فى المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.
مادة 118: يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية تحدد بقانون.
مادة 119: يضع كل مجلس لائحته الداخلية مبيناً فيها طريقة السير فى تأدية أعماله.
الفرع الرابع – أحكام خاصة
بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر
مادة 120: فيما عدا الأحوال التى يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة الملك.
مادة 121: كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ.
مادة 122: لاتعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر. ويراعى المؤتمر فى الاقتراع على هذه القرارات أحكام المادتين المائة أو الأولى بعد المائة.
مادة 123: اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر فى خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لايحول دون استمرار كل من المجلسين فى تأدية وظائفه الدستورية.
الفصل الرابع
السلطة القضائية
مادة 124: القضاة مستلقون لاسلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة فى الحكومة التداخل فى القضايا.
مادة 125: ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون.
مادة 126: تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التى يقررها القانون.
مادة 127: عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفيته بالقانون. daboon
مادة 128: يكون تعيين رجال النيابة العمومية فى الماكم وعزلهم وفقاً للشروط التى يقررها القانون.
مادة 129: جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظات على الآداب.
مادة 130: كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.
مادة 131: يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.
مع تحيات اسلام ضبعون
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم
هيا بنا نتعلم الديمقراطية
<!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->