عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 16-08-2009, 01:54 PM
الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون محمد حسن ضبعون غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء ((رحمه الله))
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 62
المشاركات: 11,875
معدل تقييم المستوى: 29
محمد حسن ضبعون is just really nice
Lightbulb تابع الدستور المصري الصادر في 22 أكتوبر سنة 1930

الفرع الثاني
مجلس النواب
يؤلف مجلس النواب من مائة وخمسين عضواً ويوزع هذا العدد بين المديريات والمحافظات بحسب الجدول (ب) الملحق بهذا الدستور وهو جزء منه.
وينتخب أعضاء مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة التالية وقانون الانتخاب. وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون.
مادة 81: يكون الانتخاب من درجتين، فانتخاب الدرجة الأولى يجري على أساس الاقتراع العام. أما الدرجة الثانية فيجب أن يتوفر في ناخبيها شرط نصاب مالي. ويحدد قانون الانتخاب مدى هذا الشرط ويجوز أن يعفى منه الناخبين الذين توفرت فيهم حالة كفاءة خاصة.
مادة 82: يشترط في النائب عدا ما يقرر بقانون الانتخاب أن يكون بالغاً من السن ثلاثين سنة ميلادية على الأقل.
مادة 83:مدة عضوية النائب خمس سنوات.
مادة 84: ينتخب مجلس النواب رئيساً في أول كل دور انعقاد عادي. ويجوز إعادة انتخابه.

الفرع الثالث
أحكام عامة للمجلسين
مادة 85: مركز البرلمان مدينة القاهرة، على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في جبهة أخرى بقانون، واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع وباطل.
مادة 86: عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها، ولا يجوز أن يوكل بأمر على سبيل الإلزام.
مادة 87: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب وما عدا ذلك من أحوال عدم الجمع يحدده قانون الانتخاب.
مادة 88: يجوز تعيين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ ولا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين.
مادة 89: قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللملك مطيعين للدستور ولقوانين البلاد وأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق.
وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علناً بقاعة جلساته.
مادة 90: تقضي محكمة الاستئناف منعقدة بهيئة، محكمة نقض وإبرام، أو محكمة النقض والإبرام، إذا انشئت، في الطلبات الخاصة بصحة نيابة النواب والشيوخ أو بسقوط عضويتهم.
ويحدد قانون الانتخاب طريقة السير في هذا الشأن.
مادة 91: يدعو الملك البرلمان سنوياً إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر ديسمبر فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور.
ويدوم دور انعقاده العادي مدة خمسة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده.
مادة 92: أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما في غير الزمن القانوني، فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.
مادة 93:جلسات المجلسين علنية على أن كلاً منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو على طلب رئيسه أو عشرة من الأعضاء، ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أم لا.
مادة 94: لا يجوز لأي المجلسين أن يقرر قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه.
مادة 95: في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الآراء يكون الأمر الذي حصلت المداولة بشأنه مرفوضاً.
مادة 96: تعرض مشروعات القوانين، عدا ما كان منها خاصاً بالاعتمادات المالية على لجنة من رجال القانون قبل أن يقترع عليها نهائياً، وذلك لضبط صياغتها القانونية وللتوفيق بنيها وبين التشريع القائم. وتتقرر طريقة تشكيل اللجنة ونظام سيرها بقانون يعين أيضاً عدداً من أعضاء البرلمان يضمون إليها.
فإذا لم تبدأ اللجنة رأيها في الميعاد الذي يحدده القانون المشار إليه جاز للمجلسين أن يمضيا في اتمام مناقشة المشروعات وإقرارها.
مادة 97: لا يجوز لأي عضو من أعضاء البرلمان أن يتدخل في الأعمال التي تكون من شئون السلطة التنفيذية.
على أن لكل عضو أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات ذلك على الوجه الذي يبين في القانون المشار إليه في المادة 108.
مادة 98: لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود اختصاصه.
مادة 99: لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان مما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين على أنه تجوز محاكمتهم من أجل ما يقع منهم في المجلسين من القذف في الحياة العائلية أو الخاصة لأي شخص كان أو من العيب في ذات الملك أو في أعضاء الأسرة المالكة.
مادة 100: لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه في أمور الجنايات والجنح إلا بإذن المجلس التابع هو له، وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجريمة.
مادة 101: لا يمنح أعضاء البرلمان رتباً ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم، ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما يستثنى الرتب والنياشين العسكرية.
مادة 102: lang=AR-EG فيما عدا أحوال ابطال الانتخاب وعدم الجمع والسقوط التي ينظم قانون الانتخاب إجراءات فصل الأعضاء فيها ولا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له وبأغلبية ثلثي أعضائه.
مادة 103: إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال وذلك في مدى شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل. ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه.
مادة 104: تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة نيابته، وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة.
مادة 105: يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أم بطريق التعيين في خلال الستين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم. فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب الأعضاء الجدد أو تعيينهم.
مادة 106: لا يجوز لقوة مسلحة الدخول في أي المجلسين ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.
مادة 107: يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكفأة سنوية مقدارها بالقانون المشار إليه في المادة الآتية. فإذا قررت زيادة هذا المقدار في فصل تشريعي فلا تنفذ الزيادة إلا في الفصول التالية.
مادة 108: القواعد الخاصة بالنظام الداخلي للمجلسين وبطريقة السير في تأدية أعمالها تبين بقانون. ولكل من المجلسين أن يضع لائحته تنفيذا لذلك القانون.

الفرع الرابع
أحكام خاصة بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر
مادة 109: فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة الملك.
مادة 110: كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ.
مادة 111: لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر. ويراعى المؤتمر في الاقتراع على هذه القرارات أحكام المادة 95.
مادة 112: اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر في خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم
هيا بنا نتعلم الديمقراطية
<!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->