عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 16-08-2009, 02:05 PM
الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون محمد حسن ضبعون غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء ((رحمه الله))
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 62
المشاركات: 11,875
معدل تقييم المستوى: 29
محمد حسن ضبعون is just really nice
Lightbulb تابع دستور الجمهورية المصرية الصادر سنة 1956

مادة 91: يجوز لعشرة من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه وتبادل الرأى فيه.
مادة 92: لمجلس الأمة ابداء رغبات أو اقتراحات للحكومة فى المسائل العامة.
مادة 93: لايجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يتدخل فى الأعمال التى تكون من اختصاص أى من السلطتين التنفيذية أو القضائية.
مادة 94: انشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغاؤها لايكون الا بقانون.
ولايعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون.
ولايجوز تكليف أحد من أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدود القانون.
مادة 95: ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة 96: لايجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى سنة أو سنوات مقبلة الا بموافقة مجلس الأمة.
مادة 97: يعين القانون قواعد منح المرتباب والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تقرر على خزانة الدولة، وينظم حالات الاستثناء منها والسلطات التى تتولى تطبيقها.
مادة 98: ينظم القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح التزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة99: لايجوز منع احتكار الا بقانون وإلى زمن محدود.
مادة 100: يعين القانون طريقة اعداد الميزانية وعرضها على مجلس الأمة، كما يحدد السنة المالية.
مادة 101: يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لبحثه واعتماده. وتقر الميزانية باباً باباً.
ولايجوز لمجلس الأمة إجراء أى تعديل فى المشروع الا بموافقة الحكومة.
مادة 102: إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية، عمل بالميزانية القديمة إلى حين اعتمادها.
مادة 103: تجب موافقة مجلس الأمة على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها.
مادة 104: يعتمد مجلس الأمة الحساب الختامى لميزانية الدولة.
مادة 105: الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية تجرى عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة وحسابها الختامى.
مادة 106: ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى وبحساباتها الختامية.
مادة 107: لا يجوز فى أثناء دور انعقاد مجلس الأمة وفى غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بأذن المجلس. وفى حالة اتخاذ أى من هذه الإجراءات فى غيبة المجلس يجب إخطاره بها.
مادة 108: لايؤاخذ أعضاء مجلس الأمة عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.
مادة 109: لا يجوز اسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه بناء على اقتراح عشرة من الأعضاء، وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات وظيفته أو قصر فى حضور جلسات مجلس الأمة أو لجانه.
مادة 110: مجلس الأمة هو الذى يقبل استقالة أعضائه.
مادة 111: لرئيس الجمهورية حق حل مجلــس الأمة، فإذا حل المجلس فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.
مادة 112:يجب أن يشتمل القرار الصادر بحل مجلس الأمة على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لايجاوز ستين يوماً وعلى تعيين ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فى العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب.
مادة 113: إذا قرر مجلس الأمة عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة. ولا يجوز طلب عدم اليقة بالوزير بعد استجواب موجه إليه. ويكون الطلب بناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديم
مادة 114: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة.
ويحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.
مادة 115: لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين فى مجلس إدارة شركة فى أثناء مدة عضويته إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
مادة 116: لا يمنح أعضاء مجلس الأمة مدة عضويتهم أوسمة أو أنواطا إلا من كان منهم يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة.
مادة 117: لايجوز لأى من أعضاء مجلس الأمة فى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.
مادة 118: يتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون.

الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
مادة 119: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم
هيا بنا نتعلم الديمقراطية
<!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->