الباب الخامس
أحكام عامة
مادة184: مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية المصرية.
مادة 185: يبين القانون العلم الوطنى وللأحكام الخاصة به.
كمايبين القانون شعار الدولة والأحكام الخاصة به.
مادة 186: لاتسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولايترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز، فى غير المواد الجنائية، النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة.
مادة187: تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم اصدارها ويعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها. ويجوز مد هذا الميعاد أو تقصير بنص خاص فى القانون.
مادة 188: يشترط فــى القوانين المشار إليها فى المواد 67 و89 و98 و100 و114 و130 و144 و145 و153 موافقة ثلثى الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الأمة.
مادة 189: لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الأمة طلب تعديل أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الأمة وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه. فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الأمة على مبدأ التعديل، يناقش، بعد ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة، المواد المراد تعديلها. فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل، أعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
مادة 190: كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من أحكام قبل صدور هذا الدستور، يبقى نافذاًن ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور.
مادة 191: جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة، وجميع القوانين والقرارات التى تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لها، وكذلك كل ما صدر من الهيئات التى أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو أحكام، وجميع الإجراءات والأعمال والتصرفات التى صدرت من هذه الهيئات أو من هيئة أخرى من الهيئات التى أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه وأمام أية هيئة كانت.
الباب السادس
أحكام انتقاليةوختامية
مادة 192: يكون المواطنون اتحاداً قومياً للعمل على تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها الثورة ولحث الجهود لبناء الأمة بناء سليماً من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ويتولى الاتحاد القومى الترشيح لعضوية مجلس الأمة.
وتبين طريقة تكوين هذاالاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 193: يجرى الاستفتاء على هذا الدستور يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونية سنة 1956.
مادة 194: يجرى استفتاء لرياسة الجمهورية يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونية سنة 1956.
وتبدأ مدة الرياسة ومباشرة مهام منصبها من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
مادة 195: يستمرالعمل بالإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1952 إلى تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 196:يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
(1) الوقائع المصرية العدد 5 مكرر، فى 16 يناير 1956