الموضوع
:
هدى النبى صلى الله عليه وسلم
عرض مشاركة واحدة
#
584
29-08-2009, 03:43 PM
محمد رافع 52
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى:
36
حد السفر لرخصة الإفطار
ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد ولا صح عنه في ذلك شيء .
وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر ثلاثة أميال وقال لمن صام قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم
الفطر لا يشترط فيه مجاوزة البيوت
وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم كما قال
عبيد بن جبر : ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة . قال اقترب . قلت ألست ترى البيوت ؟ قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
؟ رواه أبو داود وأحمد .
ولفظ أحمد
ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة فلما دنونا من مرساها أمر بسفرته فقربت ثم دعاني إلى الغذاء وذلك في رمضان . فقلت يا أبا بصرة والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد ؟ قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت لا . قال فكل . قال فلم نزل مفطرين حتى بلغنا
وقال محمد بن كعب أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته وقد لبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة ؟ قال سنة ثم ركب . قال الترمذي حديث حسن وقال الدارقطني فيه فأكل وقد تقارب غروب الشمس وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه .
__________________
محمد رافع 52
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها محمد رافع 52