عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 30-08-2009, 12:28 AM
الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون محمد حسن ضبعون غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء ((رحمه الله))
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 62
المشاركات: 11,875
معدل تقييم المستوى: 29
محمد حسن ضبعون is just really nice
Lightbulb 3- كل ما يخص حقوق الأنسان ( نشر ثقافة حقوق الأنسان)

الأزمة الراهنة للقانون الدولي الإنساني :
تتمثل الأزمة الراهنة للقانون الدولي الإنساني في تنامي التجاهل العمدي من الدول المتحاربة لأحكامه تحت ذرائع (قانونية) أو بدون ذرائع إطلاقا. ويتواكب مع ذلك الجهود الدولية التي تبذل من أجل تقويض دعائم النظام القضائي الوطني والدولي من أجل غل يده عن أن تطول المتهمين بارتكاب جرائم تنتهك القانون الدولي الإنساني.

ويأتي هذا التوجه نحو التحلل من الشرعية في سياق توجه عام نحو إجهاض القواعد التقليدية للقانون الدولي وإحلال منطق القوة محلها لتصبح القوة العارية من الشرعية هي العنصر الفاعل في العلاقات الدولية. وهكذا تحل سياسة الأمر الواقع والعصا الغليظة محل قواعد القانون الحاكمة لسلوك أعضاء الجماعة الدولية، أي أن قانون القوة يحل تدريجيا محل قوة القانون.

هناك تجليات تقليدية للتحلل من أحكام القانون الدولي الإنساني تحت ذرائع قانونية واهية. من ذلك إنكار إسرائيل وصف المناطق المحتلة على الضفة الغربية وغزة حتى تتوصل إلى عدم تطبيق اتفاقيات جنيف وخاصة الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين في المناطق الواقعة تحت الاحتلال. وثمة حجج مشابهة تتذرع بها الولايات المتحدة الأمريكية لخلع صفة أسرى الحرب عن رجال المقاومة المقاتلين في أفغانستان والعراق لحرمانهم من حماية اتفاقيات جنيف، ولتمرير الفظائع التي ترتكب في حقهم في معسكرات الاعتقال وأشهرها معسكر جوانتانامو.

وفي هذا السياق جاءت أحداث سجن أبو غريب وما شهده المحتجزون فيه من جرائم للتعذيب وامتهان لأبسط معاني كرامتهم الإنسانية. ويؤكد تقرير الصليب الأحمر الدولي (فبراير/شباط 2004) قيام الجنود الأمريكيين والبريطانيين بتعذيب المعتقلين في السجون العراقية وإلى أن جنود قوات الاحتلال يطبقون التعذيب بشكل منهجي(11).

ويتواكب كل هذا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الولايات المتحدة لتقويض دعائم المحكمة الجنائية الدولية التي وقعت اتفاقيتها في روما عام 1998 لمحاكمة مجرمي الحرب والجرائم ضد الإنسانية ويدخل فيها بطبيعة الحال انتهاكات القانون الدولي الإنساني. ومن المعلوم أن المحكمة الجنائية الدولية قد أنشئت بموجب معاهدة روما في عام 1998، ودخلت حيز النفاذ بتصديق العدد المطلوب من الدول عليها.

وقد منحت صلاحيات كاملة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أيا كانوا، ومن أية جنسية، وبأي موقع ومسئولية، ما دامت الأفعال التي ارتكبوها لاحقة على نفاذ الاتفاقية.
ورغم توقيع الولايات المتحدة على المعاهدة إلا أنها عادت و سحبت توقيعها على المعاهدة. وبرفضها المصادقة على الاتفاقية تكون الولايات المتحدة قد انضمت إلى كل من إسرائيل وروسيا والصين وباكستان والهند وسنغافورة، ضمن 127 دولة رافضة لاتفاقية روما(12).
بل والأكثر من ذلك سعت الولايات المتحدة إلى حصولها على ضمانات دولية بأن يتمتع جنودها العاملون ضمن قوات حفظ السلام الدولية بحصانة تحول دون مثولهم المحتمل أمام المحكمة، وشرعت بابتزاز مجلس الأمن الدولي لفرض ما تطالب به، وهددت بإنهاء مهمة الأمم المتحدة في البوسنة.. وحيال رفض غالبية أعضاء مجلس الأمن الانصياع لها هددت باستخدام حق النقض (الفيتو) على القرار، إذا لم يمنح أفراد قوات حفظ السلام والمسؤولون الأميركيون حصانة المثول أمام المحكمة، ساعية إلى شل المحكمة قبل بدء عملها. وتحت ضغط الولايات المتحدة، وفي سابقة خطيرة في المجتمع الدولي، وبالرغم من عاصفة الاحتجاجات ضد الموقف الأميركي، وافق مجلس الأمن، في 12/ 7، على إعفاء الأميركيين لمدة عام من محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهو اتفاق استهدف إنقاذ بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها وإحباط مهماتها. وجاء في القرار 1422 الذي تبناه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع، أن أي عنصر من عمليات حفظ السلام, جندي أو غير ذلك, ينتمي إلى دولة لم توقع معاهدة روما التي تشكلت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، لن يكون موضع ملاحقات أمام هذه المحكمة. وتنص الفقرة الثانية على أن الفترة المذكورة قابلة للتجديد من قبل مجلس الأمن.
وهو ما يعني أنه سيكون من الصعب جداً على المحكمة الجنائية الدولية أن تقاضي قوات حفظ السلام التابعة للولايات المتحدة وغيرها من الدول التي لم توقع على اتفاقية تأسيس المحكمة الدولية.
ويقول مؤيدو المحكمة الجنائية الدولية إنه على الرغم من أن قرار مجلس الأمن هذا لن يكون له تأثير عملي يذكر على عمل المحكمة الدولية، فإنه يمثل سابقةً لتدخل مجلس الأمن في اتفاقية دولية مبرمة، لاسيما وأن السفير الأميركي جون نيجروبونتي هدد بأن الولايات المتحدة تعتبر أن قيام المحكمة الجنائية الدولية باعتقال أي مواطن أميركي سيكون "عملا غير شرعي له عواقب وخيمة".
وشنت واشنطن حملة شرسة ضد المحكمة نفسها، بذريعة أن المحكمة "تنتهك سيادة الدول"، وقد "تؤدي" إلى محاكمات "ذات دوافع سياسية" للمسؤولين أو الجنود الأمريكان العاملين خارج الحدود الأميركية. ونجحت في استخدام سلاح التلويح بحجب المساعدات لحمل كثير من الدول على إبرام اتفاقيات معها تعطى حصانة للجنود الأمريكيين عما يرتكبونه من جرائم بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني(13).

وفي نفس هذا السياق – سياق حجب القضاء الدولي عن ملاحقة مجرمي الحرب ومنتهكي القانون الدولي الإنساني - جاءت حملة الضغوط المكثفة التي مارستها الدوائر الإسرائيلية والأمريكية ودوائر حلف الناتو لحمل بلجيكا على إلغاء القانون الذي كان يعطى محاكمها الوطنية اختصاصا عالميا بنظر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أيا كان مرتكبوها أو مكان ارتكابها وسواء أكانت الجريمة متصلة ببلجيكا من عدمه.

وقد تصاعدت هذه الضغوط ووصلت إلى حد التهديد بنقل مقر حلف شمال الأطلنطي من بروكسل بعدما رفع عدد من ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا وأسرهم دعاوى ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون يطالبون بإدانته كمجرم حرب بسبب تورط القوات الإسرائيلية في هذه المذبحة أثناء عملية غزو لبنان سنة 1982 تحت إشرافه. وأذعنت بلجيكا لضغوط لا قبل لها بها وتم تعديل القانون ثم إلغاؤه وبهذا فقد ضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني ساحة قضائية أخرى للدفاع عن مصالحهم.
2- مبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية : منظمة العمل الدولية وحماية حقوق الإنسان:
أنشئت منظمة العمل الدولية سنة 1919 باتفاقية فرساي. وهي أول وكالة متخصصة تحصل على هذه الصفة من الأمم المتحدة بالاتفاق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي. والشاغل الأساسي للمنظمة هو تحقيق العدل الاجتماعي وتطوير وحماية حقوق الإنسان المرتبطة بتحقيق هذا الهدف. وتعمل المنظمة بالتعاون بين أطراف ثلاثة هي الحكومات والعمال وأصحاب الأعمال. وقد أمكن للمنظمة خلال حياتها أن ترعى إصدار أكثر من 150 اتفاقية في مجال عملها هي الآن في حيز النفاذ(14). وتعتبر مبادئ حقوق الإنسان مكونا أساسيا للخلفية المرجعية التي تحكم نشاط وعمل منظمة العمل الدولية ilo .

فوفقا لما تضمنه إعلان فيلادلفيا اشتملت أهداف المنظمة على تبنى ودعم كل السياسات والتدابير الدولية والوطنية التي تستند إلى مبدأ أن كل البشر لهم الحق بصرف النظر عن الجنس أو العقيدة أو العرق في النهوض بمستوى معيشتهم المادية أو متطلباتهم الروحية في مناخ من الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي والفرصة المتكافئة.
وتشير النصوص التفصيلية لإعلان فيلادلفيا إلى أمور من قبيل احترام حرية التعبير والاجتماع وحق العمل والارتفاع بمستويات المعيشة والأجور وظروف العمل وتدابير التأمين الاجتماعي وحماية حياة العمال وصحتهم وهذه كلها تدخل في عداد الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يجعل من منظمة العمل الدولية منظمة معنية بجانب هام من جوانب حقوق الإنسان بمناسبة وجود علاقات العمل.

وعلى سبيل المثال تقرر المادة الثالثة من إعلان فيلادلفيا التزام منظمة العمل الدولية بأن تحقق بين مختلف أمم العالم هدف التشغيل الكامل ورفع مستوى المعيشة، وتشغيل العمال في الأعمال التي تحقق لهم الرضاء الذاتي بما يمكنهم من الإسهام بأقصى قدراتهم في الصالح العام، وبرسم السياسات الخاصة بالأجور والمكافآت، وبساعات وظروف العمل، وبالحد الأدنى للأجر، وبالاعتراف بالحق في التفاوض الجماعي وبالتعاون بين الإدارة والعمل من أجل التطوير المستمر للكفاءة الإنتاجية، وبالتعاون بين العمال وأصحاب الأعمال في صياغة وتطبيق التدابير التي من شأنها أن تمتد بالتأمين الاجتماعي بحيث يوفر الدخل الأساسي لكل من يحتاجون الحماية كما يوفر الرعاية الصحية الشاملة، وبتقديم الحماية المناسبة لحياة العمال في موقع العمل وصحتهم، وتوفير رعاية وحماية الطفولة والأمومة، وتوفير التغذية المناسبة والإسكان ووسائل الترفيه والثقافة للعمال، وتأمين المساواة في فرص التعليم والتدريب.

كل هذه الأهداف تناولها بشكل أو آخر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ثم كفلت لها التنظيم بشكل تفصيلي عديد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وتعمل منظمة العمل الدولية على تحقيق هذه الأهداف من خلال تبنى عدد من المعايير الدولية للعمل وصياغتها في شكل اتفاقيات وتوصيات(15). وأغلب اتفاقات وتوصيات منظمة العمل الدولية تعنى بحماية وتطوير حقوق الإنسان بشكل أو آخر ما دامت تتعرض لمسائل مثل تأمين بيئة العمل وحماية الأطفال وصغار السن وتنظيم ساعات العمل وغير ذلك من ظروف العمل السابق الإشارة إليها، فضلا عن مختلف جوانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية. إلا أن عددا من مواثيق منظمة العمل الدولية تتعامل بشكل أكثر تحديدا مع حقوق وحريات أساسية معينة مثل حرية الاجتماع والتحرر من السخرة والمساواة في الفرص والمعاملة أثناء العمل.

وما تتميز به منظمة العمل الدولية في مجال حقوق الإنسان هو توافر آليات للحماية الفعالة للحقوق المنصوص عليها في اتفاقيات وتوصيات المنظمة، أثبتت كفاءتها وفعاليتها في تأمين حقوق الإنسان للعمال. ويمكن تقسيم مناهج وإجراءات حماية حقوق الإنسان في منظمة العمل الدولية إلى فئتين رئيسيتين.

الفئة الأولى تتعلق بالإشراف الروتيني الدائم على تطبيق مواثيق المنظمة من أجل الحصول على أدق المعلومات حول وفاء الدول بالتزاماتها في التطبيق، وعلى الانتهاكات التي تقع على الاتفاقيات الموقع عليها. وتحت هذه الطائفة يندرج التزام الحكومات بتقديم تقارير عن وفائها بالالتزامات الواردة بالاتفاقيات والتوصيات. فوفقا للمادة 22 من دستور المنظمة تلتزم كل دولة عضو بأن تقدم تقريرا عن التدابير التي اتخذتها لتفعيل نصوص الاتفاقيات التي دخلت كطرف فيها. ويجرى فحص هذه التقارير بواسطة خبراء مستقلين.

وتعد التقارير الحكومية في الإطار الشكلي الذي يحدده مجلس إدارة المنظمة لكل اتفاقية وتلتزم الدول بتقديم نسخ من تقاريرها إلى منظمات أرباب الأعمال والعمال في بلدها. ولهذه المنظمات أن تبدى ملاحظاتها المتعلقة بمدى وفاء الحكومة بالتزاماتها طبقا للاتفاقية.

وفي كل دورة من دورات مؤتمر العمل الدولي تشكل لجنة خاصة من ممثلي الحكومات وأرباب الأعمال والعمال للنظر في مسألة وفاء الحكومات بالتزامها بتطبيق الاتفاقيات.

ومن حق منظمات العمال وأصحاب الأعمال أن تبلغ مكتب العمل الدولي وأن تتقدم بدعاوى عن عدم وفاء دولة عضو بالتزاماتها بمقتضى اتفاقية هي طرف فيها. وتعرض الدعاوى على مجلس إدارة المنظمة. وتفحصها لجنة مشكلة من ممثلي الحكومات وأرباب الأعمال والعمال ويمكن إحاطة الدولة المعنية علما بالدعوى للرد عليها. فإن لم تقم الدولة بالرد أو كان ردها غير مقنع يجوز للمجلس نشر الدعوى مرفقة بالرد إن وجد.

كما أن المادة 26 قد نصت على حق الدولة العضو في تقديم بلاغ ضد دولة عضو أخرى لعدم وفائها بالتزاماتها ونصت على إجراءات لتحقيق الشكاوى. ولمجلس إدارة المنظمة أن يبادر برفع شكوى مباشرة أو بناء على طلب أحد المندوبين. ويحدد المجلس لجنة لتحقيق ودراسة الشكوى وتقديم تقرير بشأنها. وبعد أن يستعرض التقرير الوقائع قد يقترح ما يراه مناسبا لرفع أسباب الشكوى. وعلى الحكومات المعنية أن تخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي خلال ثلاثة شهور بقبولها توصيات لجنة التحقيق وإلا أحالتها إلى محكمة العدل الدولية. ويترتب على إخلال الدولة بتوصيات لجنة التحقيق أو بحكم محكمة العدل الدولية تعرضها للتدابير التي يقررها المؤتمر بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

وتقوم المنظمة أيضا بالفصل في الشكاوى المقدمة من الحكومات أو أرباب الأعمال أو العمال في مجال الحريات النقابية. وتعرض هذه الشكاوى على لجنة الحريات النقابية المنبثقة عن مجلس إدارة المنظمة والتي تتألف بدورها من ممثلي الحكومات والعمال وأصحاب الأعمال. ويمكن أن تحال الشكوى، إذا وافقت الحكومة المعنية، إلى لجنة تقصى الحقائق والتحقيق في الحريات النقابية المشكلة من أعضاء مستقلين. ويمكن التقدم بشكاوى متعلقة بالحريات النقابية ضد أي دولة حتى ولو لم تصدق على اتفاقية الحريات النقابية(16).
منظمة العمل الدولية وتحديات عصر العولمة:
في ضوء ما تفرضه ثورة الاتصالات والمعلوماتية فيعصر العولمة من تحديات غير مسبوقة تحرص منظمة العمل الدولية على رصد المشاكل التي تفرضها هذه التحديات على الدول النامية وخاصة مشكلة البطالة واتساع الفجوة الرقمية بين الدول الغنية والدول الفقيرة من ناحية وما تمثله الثورة الرقمية من إمكانيات لتجاوز هوة التخلف من ناحية ثانية. وقد أصدرت منظمة العمل الدولية تقريرا بالغ الأهمية حول هذه القضايا بعنوان "حول الاستخدام في العالم سنة 2001 : الحياة في العمل ضمن اقتصاد المعلوماتية"(17).

وقد لاحظ التقرير انه "رغم ثورة الاتصالات التي تجتاح العالم اليوم إلا أن المزيد من العمال غير قادرين على الحصول على فرصة عمل أو الوصول إلى مصادر التقنيات الحديثة التي هي ضمان الإنتاجية في اقتصاد عالمي رقمي". وقد رصد التقرير عددا من النتائج حول تأثير ثورة الاتصالات على اقتصاديات التشغيل في الدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة كما يلي:

• مع بدء العام 2001 سيعاني ما يقدر بثلث اليد العاملة في العالم التي تبلغ ثلاثة مليارات عامل من البطالة والاستخدام الجزئي ومن بينهم حوالي 160 مليوناً يعانون من البطالة الصريحة. ورغم المؤشرات القوية لتحسن الاقتصاد في معظم الدول الآسيوية.

• على الاقتصاد الدولي أن يضمن السرعة في التوسع لكي يخلق 500 مليون وظيفة جديدة خلال القرن القادم لدمج الداخلين الجدد لقوى العمل والتقليل من نسبة العاطلين حاليا.

• وفي مختلف مناطق العالم كان التحول الهام في الاستخدام هو في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (الدول الصناعية المتقدمة)، حيث انخفضت نسبة البطالة الكاملة بشكل كبير وحتى حالات البطالة الطويلة الأمد شهدت انخفاضاً من 35% إلى ما يقرب من 31%.

• رغم التطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول الصناعية وتغلغلها المتزايد في الدول النامية، إلا أن جزءاً كبيراً من العالم لا يزال غير مرتبط بهذه التقنيات وبذلك غير مستفيد من منافعها التي تخلق ثورة في الحياة، والعمل والاتصالات في هذا الزمن الرقمي.

• رغم قدرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تحسين أوضاع المرأة. إلا أن التقرير قد وجد أن ثمة هوة رقمية داخل البلدان، حيث إنه كثيرا ما تجد النساء أنفسهن قائمات على أقل الوظائف أهمية في هذا المجال فيما يرتفع الرجال إلى الوظائف الأكثر مردودا ماليا وأكثر مسئولية. من هذه الاستخلاصات الأربعة ينبه التقرير إلى تأثير اتساع الفجوة الرقمية بين الدول الغنية والدول الفقيرة على زيادة معدلات البطالة في الأولى ويوضح أيضا الفرص التي تمثلها الثورة الرقمية لتجاوز هوة التخلف وتحقيق التشغيل الكامل، أي أنه يوضح المخاطر ويبين الإمكانات والفرص.

وعن الهوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية يسوق التقرير عددا من الأمثلة والشواهد. منها أن ما يقرب من 90% من مستخدمي شبكة الإنترنت هم من الدول الصناعية، حيث إن الولايات المتحدة وكندا يشكلان ما نسبته 57% من المجموع الكلي. وفي المقابل فإن مستخدمي شبكة الإنترنت في أفريقيا والشرق الأوسط مجتمعين يشكلون 1% من الإجمالي الكلي لمستخدمي الإنترنت في العالم. ويوضح أنّ مجمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم تقريباً هي من إنتاج 15 بالمئة من سكّانه (والذين يعيشون بأكثريّتهم في البلدان الصناعية)، ووحدهم نصف سكان العالم تقريباً يحصلون على الكهرباء وخطوط الهاتف والبنى التحتية الأخرى الضرورية التي تمكّنهم من التكيّف مع هذه التكنولوجيات الجديدة على مستوى الإنتاج والاستهلاك. وعليه، فإنّ معظم سكّان العالم يعانون الحرمان، وثلثهم على الأقلّ منعزلون تكنولوجياً.

ويشير التقرير إلى أنّ الهوّة الرقميّة قائمة ليس فقط بين المجتمعات وبعضها البعض بل وفي داخل المجتمع الواحد أيضاً. ويضيف أنّ جميع الأدلّة المتوفّرة تؤكّد أنّ استعمال الإنترنت يُقسَّم إلى طبقات، وهو أكثر شيوعاً في صفوف الشباب منه بين الأكبر سناً، وبين سكّان المدن منه بين سكّان الأرياف، وفي صفوف الأشخاص الذين يتمتّعون بمستوياتٍ أعلى من التعليم والدخل. ويمتد التمييز الاجتماعي الذي تحدثه ثورة المعلومات إلى تعميق هوة التمييز بين الرجال والنساء. فيشير التقرير إلى التمكن من تكنولوجيا المعلومات لدى الرجال على مستوى العالم أعلى منه لدى النساء. وبالتالى فإنّ "أنماط التمييز بين الرجل والمرأة تنتقل إلى اقتصاد المعلومات حيث يستحوذ الرجل على أكثرية الوظائف التي تحتاج إلى مهارات متقدّمة وذات قيمة مضافة عالية بينما تتركّز المرأة في الوظائف التي تتطلّب مهاراتٍ متدنية وقيمة مضافة منخفضة". وعليه، فإنّ الرجل يتواجد أكثر من المرأة في الوظائف ذات الأجور المرتفعة والإبداعية في مجال تطوير البرامج المعلوماتية.

وينعكس التخلف المعلوماتي الرقمي للدول الفقيرة على تزايد معدلات البطالة فيها. فيشير التقرير إلى أنّه بينما يجد مزيد من العمال وظائف في الولايات المتحدة الأميركية والبلدان الصناعية الأخرى، ازدادت البطالة في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، كما أنّها لا تزال مرتفعةً في كلّ من أوروبا الوسطى والشرقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي مدن أفريقيا جنوب الصحراء.

وعلى سبيل المثال، تمّ تقدير معدّل البطالة في نهاية التسعينيات بـ 29 بالمئة في الجزائر، و9 بالمئة في لبنان، و22 بالمئة في المغرب، و8 بالمئة في مصر، أما في الاقتصاديات الانتقالية في أوروبا الوسطى والشرقية، فإنّ معدّل البطالة الصريحة يُقدَّر بأكثر من 14 بالمئة، وتشكّل بطالة الشباب مشكلةً أكبر إذ تطال حوالي 30 بالمئة منهم، أي ضعف المعدّل نفسه لأوروبا الغربية.

إن التغيّرات في كيفية عمل الاقتصاد تؤثر بلا شك على عالم العمل إذ أنّ خلق الوظائف وفقدانها، ومحتوى العمل ونوعيّته، وموقع العمل، وطبيعة عقد الاستخدام، والمهارات المطلوبة وبأيّ تواتر يمكن الحصول عليها، وتنظيم العمل وأداء وفعالية منظمات العمال وأصحاب العمل، جميع هذه العوامل تتأثّر بحقبة العولمة الرقمية التي بدأت ترى النور. فالعمّال الذين يملكون المعرفة، أي الذين يبتكرون الأفكار وينقلونها إلكترونياً على شكل منتجاتٍ غير ملموسة أو غير ماديّة يتمتّعون بميزةٍ خاصّةٍ في الاقتصاد المعتمِد على الشبكات المعلوماتية. وعبر الإنترنت أو أيّة تكنولوجيا أخرى تتعلق بالشبكات المعلوماتية، يمكنهم النفاذ في أيّ وقتٍ إلى كمياتٍ غير محدّدة من المعلومات التي تشكّل المواد الأولية لخلق المعرفة.

ويشير التقرير إلى أنّه يتعيّن على جميع البلدان أن تواجه المخاطر والفرص التي ترافق ثورة الاتصالات، فأيّ موقفٍ سلبيّ سيؤدى إلى التهميش. ويحذر التقرير من أن حتى لو أصبح النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصال أكثر سهولة واتساعا إلا أنه لا يمكن جني الكثير من الثورة الرقمية دون مستوى كافٍ من التعليم . . ويذكر التقرير بأن "سياسة الاستثمار في التعليم الأساسي والتعليم العالي هي الأداة الأهم المتوفرة للحكومات للاستفادة من فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات." "ولم تستطع أي دولة نامية أن تدخل وبنجاح الأسواق العالمية لأي من منتوجاتها دون الاعتماد على قوى عاملة متعلمة.

فالتعليم والنمو الاقتصادي يكملان بعضهما البعض والاستثمار في التعليم من شأنه أن يحقق النمو الاقتصادي. ويبدو هذا الربط أكثر وضوحا في الاقتصاديات الجديدة المعتمدة على المعلومات والتي تشكل المعلومات فيها العامل الرئيسي للثروة وليس الدخول المادية أو الثروات الطبيعية." وبإمكان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما يؤكد التقرير أن تؤثر وبشكل كبير على نوعية حياة العمال في الدول الفقيرة إذا ما توفرت السياسات والمؤسسات الصحيحة التي تشكل عاملاً أساسياً في التنمية ونمو الوظائف.
ففي بعض الحالات تساهم سرعة انتقال رأس المال المرتبط بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وطبيعتها التي تعتمد على المعرفة، في قدرة الدول الأقل دخلا في القفز على بعض المراحل التي يمر بها أي نمو اقتصادي تقليدي وذلك عبر الاستثمار في القدرات البشرية. ولكي يتحقق هذا هناك ثلاثة متطلبات رئيسية: سياسة وطنية متناسقة تجاه تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتوفر بنية اتصالات معقولة، وتوفر قوى عاملة متعلمة.

ويختم تقرير منظمة العمل الدولية بأنّ ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقدّم إمكانيةً حقيقيةً ومخاطر واقعية.وعلى الدول النامية أن تدرك المخاطر لتلافي آثارها وأن تتعرف على الإمكانات من أجل الاستفادة القصوى منها.
3- حقوق الإنسان والحماية الدولية لللاجئ
أصبحت الحماية القانونية لللاجئ تمثل شاغلا هاما من شواغل المجتمع الدولي المعاصر بسبب الفظائع والأهوال وصور الاضطهاد التي تسود في مناطق متفرقة من العالم وتجبر أشخاصا أو جماعات على مغادرة موطنهم الأصلي والهرب إلى مكان آخر يطلبون فيه الحماية القانونية والمادية أي يطلبون فيه اللجوء.

ويعرف فقهاء القانون الدولي اللاجئ بأنه "أجنبي خرج أو أُخرج من دولته الأصلية ولا يرغب أو لا يستطيع العودة إلى هذه الدولة بسبب تمزق أو انفصام العلاقة العادية التي تربطه بها إما بسبب الاضطهاد السياسي والتهديد به وإما لاتهامه بإحدى الجرائم السياسية وإما لرغبته في عدم الخضوع لحكومة جديدة يعتقد أنها ظالمة أو غير شرعية" كما يعرفون الملجأ بأنه "حماية قانونية ذات طابع مؤقت تمنحها دولة تسمى دولة الملجأ ...لأجنبي تتوافر فيه صفة اللاجئ في مواجهة أعمال دولة أخرى تسمى الدولة الأصلية أو دولة الاضطهاد "(18).

واللجوء في حد ذاته بما يرتبط به من حقوق وضمانات قانونية هو نظام إجرائي وموضوعي يهدف إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان الواقعية أو المحتملة التي يتعرض أو سيتعرض لها طالب اللجوء. وقد كشفت الفظائع التي ارتكبت في الحقبة الزمنية المحيطة بالحرب العالمية الثانية عن الارتباط الوثيق بين ظاهرة اللجوء وتنامي أعداد طالبي اللجوء وبين انتهاكات حقوق الإنسان. فالاعتداء على حقوق الإنسان هو السبب المباشر لطلب اللجوء والحصول على اللجوء يهدف إلى حماية حقوق الإنسان لشخص اللاجئ. ولذلك يرصد الباحثون بحق "ارتباط" تطور القواعد المتعلقة بحق الملجأ بالتطور الذي شهده القانون الدولي العام منذ أوائل هذا القرن في مجال حماية حقوق الإنسان"(19).

وقد تعددت الوثائق الدولية التي تنظم حقوق اللاجئين ومركزهم القانوني على المستويين الدولي والإقليمي. فصدرت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مركز اللاجئين لسنة 1951 والبروتوكول الملحق بها سنة1977، وإعلان الأمم المتحدة بخصوص الملجأ الإقليمي سنة 1967، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية بشأن الجوانب الذاتية لمشكلة اللاجئين في أفريقيا سنة 1969، والإعلان الأوروبي للملجأ الإقليمي سنة 1977 وغيرها.

وبالتوازي مع ذلك ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق اللاجئ في الحماية باعتباره حقا من حقوق الإنسان .. فقد نصت المادة 14 من الإعلان على أن " لكل فرد الحق في طلب الملجأ والتمتع به في بلاد أخرى هربا من الاضطهاد"(20).

وتوضح اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1951 حقوق اللاجئين بالتفصيل وهي في مجملها تطبيق للحقوق العامة للإنسان الواردة في المواثيق الدولية على اللاجئين. فتعرف اللاجئ بأنه من يوجد خارج بلدة منشئه ولديه خوف له ما يبرره للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية أو لا يستطيع ولا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد أو أن يعود إلى هناك خوفا من الاضطهاد.

وتقرر المادة الثالثة للاتفاقية للاجئ الحق في عدم التمييز، وله حرية الدين (م4) وحق التقاضي الحر أمام المحاكم في جميع الدول أطراف الاتفاقية (م16) والحق في ممارسة العمل (م17) والحق في السكن (م21) والحق في التعليم (22) والحق في الحصول على الإغاثة والمساعدة المهمة (م33) وحق التنقل الحر (م26) والحق في عدم الطرد ما لم يشكل تهديدا للأمن أو النظام العام (م32) هذا فضلا عن تمتع اللاجئ بالحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقيات الأخرى التي قد تكون دولة الملجأ طرفا فيها.

وتقع المسئولية عن حماية اللاجئ على دولة الملجأ الطرف في اتفاقية حماية اللاجئين وفقا للشروط والأوضاع المبينة في الاتفاقية دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو بلد المنشأ.

وتوجد بين أجهزة الأمم المتحدة مفوضية شؤون اللاجئين وهي وكالة إنسانية ليست لها صفة سياسية أنشئت سنة 1951 بهدف توفير الحماية الدولية للاجئين وتعزيز إمكانية إيجاد حلول دائمة لمشكلاتهم بالتعاون مع الحكومات والمنظمات المعنية(21).
(3)
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم
هيا بنا نتعلم الديمقراطية
<!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->