عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 30-08-2009, 12:43 AM
الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون محمد حسن ضبعون غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء ((رحمه الله))
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 63
المشاركات: 11,875
معدل تقييم المستوى: 29
محمد حسن ضبعون is just really nice
افتراضي 7- كل ما يخص حقوق الأنسان ( نشر ثقافة حقوق الأنسان)

الحق فى الحرية والأمان الشخصى
كفالة هذا الحق لازمة لتمكين الفرد من ممارسة الحقوق الأخرى والحريات العامة التي تضمنها العهد الدولي. فمن البديهي أن الشخص المقيد الحرية أو غير الآمن على نفسه وعرضه وماله لا يمكنه – على سبيل المثال – ممارسة حقه في حرية التنقل أوالترشيح للمناصب العامة أو تكوين الجمعيات ... ولذلك تناولت المادة التاسعة من العهد الدولي ماهية هذا الحق وحدود تنظيمه، ومنها عدم جواز توقيف أو أعتقال أى شخص تعسفياً، كما لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا للأسباب وطبقاً للإجراءات التي يقررها القانون.
وإذا وجب اعتقاله فلا بد من إبلاغه فور الاعتقال بالتهم المنسوبة إليه، كما يجب تقديم المقبوض عليـه بتـهمة جنائيـة للمحاكمة ومـن استكمال محاكمته دون تأخير أى خلال فترة زمنية معقولة، فطول المدة التي يقضيها المتهم في الاعتقال قبل تقديمه للمحاكمة تعتبر خرقاً لما تضمنته المادة المذكورة من العهد في فقرتها الثالثة. كذلك فلا يحرم شخص من حريته في الحق في التقدم للقضاء للبت دون تأخير في مدى قانونية اعتقاله وفي الأمر بالإفراج عنه إذا كان هذا الاعتقال غير قانونى.

هذا وتؤكد المادة السابعة عشر من العهد حق كل فرد في الحماية القانونية من التدخل التعسفي أو غير المشروع في خصوصياته أو شئونه العائلية أو بيته أو مراسلاته، كما تنص على كفالة عدم التعرض لشرف الفرد أو سمعته.
ظروف الاحتجاز الإنسانية
تؤكد المادة العاشرة من العهد الدولي وجوب حسن معاملة المحرومين من حريتهم، واحترام آدميتهم وكرامتهم ويلاحظ أن تعبير "المحرومين من حريتهم" يشمل كافة المحتجزين في السجون والإصلاحيات والمستشفيات أو غيرها أى شمول ذلك لكافة نزلاء المؤسسات العقابية دون استثناء التي تخضع لسيطرة الدولة.

كذلك تتطلب المادة المذكورة من العهد وجوب فصل الأشخاص المتهمين الذين مازالوا في طور التحقيق أو في انتظار صدور الحكم القضائى، وبين الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكاماً يقضون بموجبها فترة العقوبة التي يقررها القانون، ووجوب معاملة الفئة الأولى معاملة تتفق ووضعهم القانونى وذلك إعمالاً لمبدأ أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. ومن ناحية أخرى تنص المادة العاشرة على وجوب فصل الأحداث عن البالغين في جميع الأحوال عند احتجازهم سواء للتحقيق أو تنفيذاً للحكم بإدانتهم، ومعاملتهم بما يتفق مع سنهم ومراكزهم القانونية.

كما أن المادة تحث الدول على سرعة الفصل في قضايا الأحداث. كذلك يجب أن يتضمن النظام الإصلاحى معاملة السجناء معاملة تستهدف أساساً إصلاحهم وإعادة تأهيلهم اجتماعياً. هذا ويتداخل نص المادة العاشرة من العهد مع نص المادة السابعة التي تحرم التعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهدرة للكرامة. ولا يجوز للدولة الاحتجاج بعدم توفر الإمكانيات المادية للإفلات من الالتزام بالعمل على توفير احترام المعايير الدولية الخاصة بالأحوال المعيشية في السجون.

كما يجب أن توفر الدولة الأجهزة الرقابية المستقلة لضمان احترام حقوق المحرومين من حريتهم وتوفير سبل النظر والبت في الشكاوى التي قد يتقدمون بها، خاصة إزاء انتشار ظاهرة اكتظاظ السجون في عدد كبير من الدول الأطراف في العهد ومن بينها دول عربية. فتكدس السجون بنزلائها، وما يصاحبه بالتبعية سوء معاملة المسجونين فضلاً عن تدهور الأحوال الصحية وانتقال الأمراض المعدية إلى جانب عدم توفر الحاجات الأساسية من الغذاء المناسب ورعاية المرضى، يعد كذلك خرقاً للمادة العاشرة من العهد وقد يصل أيضاً إلى الحد الذي يعتبر إهداراً للمادة السابعة من العهد التي تحرم التعذيب. فمفهوم المادة العاشرة ينصرف أيضاً إلى التزام الدولة بالقضاء على هذه الظاهرة باعتبار أن تكدس السجون بنزلائها يتعارض مع متطلبات المعاملة الإنسانية الواجبة كما يهدر الكرامة الملازمة لصفة الإنسان.
حرية التنقل والسفر والعودة
طبقاً للمادة الثانية عشرة يشمل هذا الحق حرية اختيار الفرد لمحل إقامته وتغييره وحرية الانتقال من مكان لآخر والسفر خارج البلاد والعودة إليها.

ولا يجوز تقييد تلك الحقوق بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، والتي ينبغى أن تكون لازمة لحماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. على أن جواز هذا القصر لا يكون إلا وفقاً لما ينص عليه القانون وضروراته في مجتمع ديمقراطى لحماية ما تقدم بما يعنى ضرورة تحديد القانون لمعيار هذا القيد وعدم جواز ترك الأمر للسلطة التقديرية للأجهزة الرسمية المختصة.
كذلك يجب أن تكون تلك القيود مستند إلى المساواة وعدم التمييز بين الأفراد سواء بالنسبـة للجنس أو اللون أو اللغة الدين أو المعتقدات السياسية.
هذا ولا يجوز تعليق حق الفرد في مغادرة بلده على سبب هذه المغادرة أو على المدة التي يقضيها الفرد بعيداً عنه أو البلد الذي يغادر إليه بما في ذلك هجرته. ويعنى هذا الحق شموله لحق الفرد في الحصول من دولته دون مصاعب أو تأخير على الأوراق الرسمية اللازمة مثل جواز السفر وكذلك الحق في تجديد مدة صلاحية هذه الأوراق كلما دعت الحاجة لذلك.
من المسلم به أن هذه الحقوق مكفولة تلقائياً لكل من يتمتع بجنسية الدولة. كذلك فإنها مكفولة على قدم المساواة بالنسبة للأجانب المتواجدين في الدولة بشكل قانونى وذلك بالرغم من بعض القيود التي تنظم إقامتهم في إقليم الدولة المضيفة بما لا يتعارض مع التزاماتها الدولية.
حقـوق الأجانـب
تنص المادة الثانية من العهد على التزام الدولة بحماية حقوق الأفراد الموجودين بإقليمها أو يخضعون لولايتها أى أن تلك الحماية واجبه بالنسبة للأجانب أى بغض النظر عن مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات بين الدول، أو عن جنسية الفرد أو حتى في حالات عديمى الجنسية. فمبدأ عدم التمييز في كفالة الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي يحمى الأجانب وفقاً لمفهوم المادة المذكورة.

على أن هناك حقوقاً تقتصر ممارستها الكاملـة على المواطنين أى بجوز تقييدها بالنسبة للأجانب وذلك مثل الحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة الذي تنص عليه المادة الخامسة والعشرون من العهد.
غنى عن البيان أنه من حق الدولة أن تضع الشروط التي تراها لدخول الأجانب إلى إقليمها والإقامة فيه ولكن إذا التزم الأجنبى بهذه الشروط فإن تواجده في إقليم الدولة يوفر له الحق في حماية حقوقه من جانب الدولة المضيفة.
هذا وتجيز المادة الثالثة عشر من العهد إبعاد الأجنبى المقيم بصفة قانونية في إقليم الدولة وذلك استناداً إلى قرار صادر طبقاً للقانون، على أنها كفلت للأجنبي الحق في التظلم من قرار الإبعاد.

الحق فى المحاكمة العادلة
لا جدال أن ضمانات إقامة العدالة تشكل ركناً أساسياً لازماً لحماية كافة حقوق الإنسان.
ومن هذا المنطلق تورد المادة الرابعة عشر من العهد الدولي المبادئ والحقوق التي تكفل ذلك فتتطلب المساواة بين الأفراد أمام القضاء، ولكل فرد الحق عند النظر في أية تهمة جنائية ضده أو في حقوقه والتزاماته في إحدى القضايا الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام قضاء مختص ومستقل ومحايد يتصف بالنزاهة، وينسحب ذلك على النواحى الإجرائية التي تحدد الضمانات القانونية للمتهم.
كذلك لا بد من احترام مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ثبوتاً قطعياً، وهو مبدأ أساسى لحماية حقوق الإنسان كما أنه يعنى أن عبء الإثبات يقع على عاتق سلطة الاتهام، وأن الشك يفسر دائماً لصالح المتهم. وعلى السلطات العامة كفالة الامتناع عن الأحكام المسبقة على نتيجة المحاكمة.

هذا وتكفل المادة الرابعة عشر من العهد الدولي عدداً من الضمانات لكل فرد توجه إليه تهمة جنائية حدها الأدنى يشمل إبلاغه فوراً بطبيعة وسبب التهمة الموجهة إليه، وإتاحة الوقت الكافي للمتهم لإعداد دفاعه واحترام حقه في تكليف محام للدفاع عنه وحرية اتصاله بمحاميه وضمان سرية هذه الاتصالات، هذا فضلاً عـن ضرورة إجراء
المحاكمة خلال فترة زمنية معقولة دون تأخير. الأمر الذي لا يعنى فحسب بداية المحاكمة بل يشمل الفترة التي تستغرقها المحاكمة حتى الحكم النهائى الباتّ أى كافة مراحل التقاضى.

كذلك من حق المتهم أو محاميه مواجهة شهود الإثبات، كذلك في حضور شهود النفي أمام المحكمة بنفس شروط مشاركة شهود الإثبات. ولا يجوز إجبار المتهم على أن يشهد ضد نفسه، أو دفعه للاعتراف بالجريمة. كما أن أى إكراه في ذلك لا يجوز الاعتداد بنتائجه أمام المحاكم. كما لا يجوز محاكمة أحد أو معاقبته مرة ثانية عن جريمة سبق أن صدر في حقه حكماً نهائياً فيها أو أفرج عنه طبقاً للقانون والإجراءات القانونية المعمول بها.

ولكل فرد أدين بحكم قضائى الحق في الطعن على الحكم بالإدانة وبالعقوبة أمام محكمة أعلى درجة طبقاً للقانون. وانطلاقاً من ذلك فإن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية أو محاكم خاصة تصدر أحكاماً نهائية يحرم الفرد من إحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، فالمحاكم العسكرية كما هو معروف لها اختصاص أصيل تنفرد بموجبه بالولاية في محاكمة العسكريين عن جرائم عسكرية وفق إجراءاتها الخاصة طبقاً لقوانين الأحكام العسكرية.

أما محاكمة المدنيين أمامها فهو إجراء يسقط حق الفرد العادى في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى في ظل كافة الضمانات التي تستلزمها المادة الرابعة عشر من العهد الدولي.

هذا وإذا رأت الدولة إعلان حالة الطوارئ وفق المادة الرابعة من العهد الدولي بما يسمح بأحكام مؤقتة تتضمن وقف بعض الحريات وتعطيل بعض الضمانات فإن تشكيل واختصاصات المحاكم العسكرية والمحاكم الخاصة يجب أن يخضع بدقه لعدم تجاوز الحدود التي تستلزمها بالضرورة حالة الطوارئ. كذلك فإن القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب يجب ألا تهدر نصوص المادة الرابعة عشر.

هذا وتعتبر المادة المذكورة أن الأصل هو وجوب علانية المحاكمة باعتبار أن ذلك يعد أحد ضمانات المحاكمة العادلة، أما جواز استبعاد الصحافة أو الجمهور من مشاهدة المحاكمة أو جانباً منها فلا يصح إلا لأسباب تتعلق في مجتمع ديمقراطى بالآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومى أو عندما تقتضى ذلك حرمة الحياة الخاصة لأطراف القضية أو إذا رأت المحكمة أن ظروفاً خاصة من شأن العلانية فيها الإضرار بمصالح العدالة.

على أن النطق بالحكم يجب أن يكون علنـاً إلا إذا اقتضت مصالح الأحداث أو المنازعات الزوجية أو الوصاية على الأطفال خلاف ذلك. هذا وقد أكدت المادة الخامسة عشر من العهد الدولي مبدأ عدم رجعية القوانين وتطبيق القانون الأصلح للمتهم، فهي تتضمن عدم جواز إدانة أحد في جريمة جنائية نتيجة فعل أو امتناع عن فعل لم يشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية بنص القانون. كما لا يجوز توقيع عقوبة أشد من العقوبة واجبة التطبيق وقت ارتكاب الجريمة، ويستفيد المتهم من أى نص قانونى يصدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل صدور الحكم الباتّ فيها إذا كان النص القانونى اللاحق يقرر عقوبة أخف لذات الجريمة.

كذلك ينصرف مضمون المادة الرابعة عشر من العهد الدولي إلى أن أحد الأركان الأساسية لضمان إعمال الحق في المحاكمة العادلة هو استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة كأفراد. فاستقلال السلطة القضائية ككل يعنى اختصاصها بالولاية القضائية كاملة أى الانفراد بمهمة الفصل في المنازعات والخصومات، فالقضاء لا يمكن أن يؤدى رسالته في تأكيد سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وكفالة حرية المواطنين إلا باستقلاله.

أما ضمانات استقلال القاضى فبالإضافة إلى عدم قابلية القاضى للعزل فإن التعيين والنقل والندب والترقية تكون بيد السلطة القضائية، وكذلك مساءلة القضاة وتأديبهم والتحقيق معهم لا يكون إلا من ذات السلطة القضائية.
الحق فى احترام الحياة الخاصة
تتطلب المادة السابعة عشر من العهد الدولي احترام حرمة الحياة الخاصة وكفالة حق كل فرد في الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانونى في حياته العائلية أو مسكنه أو خصوصية مراسلاته واتصالاته أو التعرض لشرفه وسمعته سواء من جانب الأفراد أو سلطات الدولة أو من جانب الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين.

كما تتطلب المادة المذكورة من الدول الأعضاء في العهد الدولي إصدار التشريعات اللازمة لصيانة هذا الحق وكفالة الإجراءات الضرورية لحمايته بما في ذلك تحديد السلطات الرسمية التي يجوز لها وحدها وفق القانون والإجراءات الواجب الالتزام بها جواز التدخل في الحياة الخاصة إذا استلزمت مصلحة المجتمع مثل هذا التدخل مع تحديد دقيق للظروف التي تجيز ذلك.

ويعنى ما تقدم أن التدخل في الحياة الخاصة لا يجوز إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة أى تحريم التدخل التعسفي حتى إذا كان يستند إلى نصوص قانونية تتعارض مع نصوص العهد الدولي وأهدافه.

هذا وبالنسبـة لتعبيـرات "العائـلة" فإن ذلك ينسحب إلى كل من يعتبر عضواً في العائلة وفق المفهوم المتعارف عليه في كل دولة معنية كما أن مفهوم كلمة "مسكن" تعنى المكان الذي يقيم فيه الشخص أو يمارس فيه مهنته العادية. كذلك إذا اقتضت الظروف وفق القانون التفتيش الذاتى لأى شخص من جانب السلطات المختصة وحدها بذلك، فيجب أن يتم ذلك بمعرفة شخص رسمى مكلف من نفس جنس الشخص المطلوب تفتيشه ذاتياً.

ومما تجدر الإشارة إليه أن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية قد اعتبرت أن قيام السلطات الإسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين، وكذلك الصعوبات التي يلاقيها الفلسطينيون في الحصول على تراخيص البناء يعد خرقاً للمادة السابعة عشر من العهد فهو يتعارض كلية مع التزام الدولة دون تمييز لحق كل فرد في الحماية من التدخل التعسفي في مسكنه وكذلك إهدار للمادة الثانية عشرة التي تحمى الحق في اختيار مكان الإقامة، والمادة السادسة والعشرين الخاصة بالمساواة بين الجميع أمام القانون وفي التمتع بحماية القانون.

حرية الفكر والاعتقاد

مضمون المادة الثانية عشرة من العهد الدولي ينصرف إلـى أوسـع التفسيرات لحريـة الفكر والاعتقاد أى حماية كافة صور الفكر والعقائد الدينية وعدم التمييز ضد أى صورة من صورها.
كما يشمل ذلك حماية حق الفرد والجماعة في إقامة الشعائر التي تتفق ومعتقداتهم، فلا يجوز تقييـد ذلك إلا بنص القانـون وبشرط أن يكـون التقييد لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة أو الآراء العامة أو لحماية حقوق الغير الأساسية وحرياتهم، وعموماً يجب أن تكون تلك القيود في أضيق الحدود.
وإذا كانت الدولة تعتبر ديناً معيناً، كدين رسمى لها أو كانت غالبية السكان تعتنق ديناً معيناً، فلا يجوز المساس بالحق المكفول لمن يعتنقون ديناً آخر. كما لا يجوز التمييز ضدهم في النواحى الأخرى مثل الحق في تولى المناصب العامة، أو حرمانهم من المزايا التي يتمتع بها المواطنون عامة.

كذلك تحمى هذه المادة من العهد الدولي حرية الآباء والأمهات والأوصياء القانونيين في تأمين التعليم الدينى لأطفالهم وفق معتقداتهم.
حرية الرأي والتعبير
حرية الرأى والتعبير عنه من مقومات النظم الديمقراطية، فالانتفاص منها هو انتفاص من الحكم الديمقراطى السليم. ومفهوم المادة التاسعة عشر من العهد الدولي ينصرف إلى أن حق الفرد في اعتناق الآراء التي يختارها دون تدخل هو حق لا يقبل أى قيد أو استثناء، كما أن حرية التعبير تشمل الحق في تلقى واستقصاء ونقل المعلومة للآخرين وفي التعبير عن الرآى والفكر ونقله إلى غيره بأى صورة إما شفاهة أو كتابة أو عن طريق الكلمة المطبوعة أو المسموعة أو في صورة فنية أو بأى وسيلة أخرى يختارها الفرد.

هذا وإن كانت حرية الفرد في اعتناق الرأى الذي يختاره لا تقبل بطبيعتها أى قيد، فإن إطلاق الحق في التعبير عن الرأى لا يعنى أنه لا يحمل معه واجبـات ومسئوليـات معينة تسمح بفرض بعض القيود التي تستلزمها حماية مصالح الآخرين أو مصلحة الجماعة ككل، على ألا تفرغ تلك القيود الحق في التعبير من مضمونه، أى يجب أن تقتصر على ما تقتضيه في الدول الديمقراطية حماية الأمن القومى أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو حقوق الغير وسمعتهم.


غالباً ما تتضمن النصوص الدستورية تأكيدات لحرية الرأى والتعبير ولكن دولاً كثيرة تحد بشكل ملحوظ من هذه الحرية بنصوص التشريعات الخاصة بحماية السمعة والشرف في جرائم السب والقذف، كما تتضمن عقوبات مغلظة فيما يتعلق بنقد رجال السلطة مما يؤدى عملاً إلى تقييد حرية التعبير بما يتجاوز الحدود التي ذهبت إليها المادة التاسعة عشر بشأن ارتباط ممارسة حرية التعبير بواجبات ومسئوليات تسمح بقيود معنية وفق القانون.

تعد حرية الصحافة من أقوى صور ممارسة حرية الرأى والتعبير إن لم تكن أقواها. فحق المواطن في الحصول على المعلومة عبر صحافة وإعلام حر فوجود صحافة حرة مستقلة لا تخضع للسيطرة الحكومية أو التحكم الرسمى يشكل أحد المعايير الرئيسية التي تؤخذ في الحسبان عند النظر في مدى التزام الدولة باحترام حرية الرأى والتعبير.

لذلك فإن تغليظ العقوبات الخاصة بجرائم النشر واحتواء النصوص القانونية المنظمة للصحافة على عبارات فضفاضة وغير محددة تحديداً دقيقاً من الناحية القانونية كما يمكن السلطات الاستناد إليها بيسر لتجريم أى نقد لسياسة الحكومة في القضايا العامة ويشيع جواً من الرهبة يسفر عما يسمى بالرقابة الذاتية يعد متنافياً مع المادة التاسعة عشر من العهد الدولي.
كذلك فإن استئثنار الدولة بملكية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة أو بجانب كبير منها، يعد قيداً رئيسياً على حرية الرأى والتعبير. فالإعـلام ليس جهازاً حكوميا بل مرفقاً عاماً يعكس حدود النطاق الذي يتحرك فيه الأفراد في المجتمع مدى توفر التعددية السياسية والثقافية السائدة في ظل الحرية التي ينظمها القانون.
ولذلك فإن حماية الدولة لحرية الرأى والتعبير تستلزم حرية إصدار الصحف وحرية ملكيتها في ظل تنظيم قانونى لهذا الحق يتسم بشفافية، ومعايير وشروط قبول أو رفض منح التراخيص اللازمة لذلك.
وعدم فرض شروط متطلبات مرهقة مثل ضخامة التأمين المالى الذي قد يصل إلى حد التعجيز الفعلى مما يؤدى عملياً إلى التضييق على القوى السياسية والاجتماعية والثقافية في المجتمع أو حرمانها من إحدى السبل الرئيسية في ممارستها لحرية الرأى والتعبير.
هذا ولما كانت المادة الرابعة من العهد الدولي تجيز بعض القيود غير العادية خلال حالة الطوارئ، ومنها ما يمس حرية الرأى والتعبير، بوسائل منها الرقابة على الصحف والمطبوعات والمصادرة وما قد يتعدى ذلك إلى وقف الصحف أو إلغاء تراخيصها بالطريق الإدارى – فإن استمرار حالة الطوارىء التي تعدها المادة الرابعة حالة استثنائية عارضة – يعد قيداً غير مباشر على حرية الرأى والتعبير.
(7)
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم
هيا بنا نتعلم الديمقراطية
<!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->