11- كل ما يخص حقوق الأنسان ( نشر ثقافة حقوق الأنسان)
. الحقوق العماليّة
سنعتمد في تقييمنا للأوضاع العربيّة في مجال إعمال الحقوق الواردة على المادّة 8 من الميثاق :
- المادة أ.8 : الحق في تكوين نقابات
- المادة ج.8: حقّ النقابات في ممارسة نشاطها بحريّة
- المادّة د.8 : حقّ الإضراب وعلى النصوص والتقارير الصادرة عن منظّمة العمل الدوليّة حيث إنّ المنظّمة أقرّت بثمانية معايير عمل أساسيّة وهي تتمثّل في الاتفاقيات الدوليّة التالية:
الاتفاقية رقم 29: العمل الجبري والإلزامي (1930) الاتفاقية رقم 87: الحريّة النقابيّة وحماية حقّ التنظيم (1948) الاتفاقية رقم 98: حق التنظيم والمفاوضة الجماعيّة (1949) الاتفاقية رقم 100: مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل في قيمته متساوية (1951) الاتفاقية رقم 105: إلغاء العمل الجبري (1957) الاتفاقية رقم 111: التمييز في الاستخدام والمهنة (1958) الاتفاقية رقم 138: الحدّ الأدنى لسن الاستخدام (1973)
الاتفاقية رقم 182: الاتفاقية حول حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفوريّة للقضاء عليها (1999) كيف تعاملت البلدان العربيّة مع هذه الاتفاقيات؟ (انظر الجدول اللاحق) أوّل ما يجب إبرازه هو أنّ البلدان العربيّة قد صادقت على هذه الاتفاقيات بدرجات متفاوتة. فكما هو ظاهر في الجدول نرى أنّ في مجال حريّة تكوين النقابات وحماية حقّها في التنظيم (الاتفاقيّة رقم 87)، 9 بلدان فقط صادقت على هذه الاتفاقية (من بين 19بلداً).
كما أنّنا نلاحظ في مجال الاعتراف بالحق في التنظيم والمفاوضة الجماعيّة (الاتّفاقيّة رقم 98) لم تصادق عليها (كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقية رقم 138 الخاصّة بالحق في السن الأدنى للاستخدام)، 6 بلدان (الخليجيّة غالبا).
أمّا عدد البلدان العربيّة التي صادقت على كلّ الاتفاقيات فهي ثمانية : الجزائر والمغرب واليمن وتونس وجيبوتي وسوريا وليبيا وموريتانيا. في حين نجد في الاتجاه المعاكس أنه باستثناء الإمارات والكويت (صادقتا على 6 اتّفاقيات)، فإنّ كافة البلدان الخليجيّة عموما لم تصادق إلاّ على عدد قليل من الاتفاقيات: 2 في كلّ من عمان وقطر مثلا. وغالبا نرى كما سبقت الإشارة أنّ القصور يخصّ حريّة تكوين النقابات والمفاوضة الجماعيّة وكذلك الحدّ الأدنى لسنّ الاستخدام (يجب ربط هذا المعطى مع الخصوصيّة المشتركة للبلدان الخليجيّة والمتعلّقة بالنسبة العالية للعمال الأجانب).
علاوة على هذا المؤشّر الأوّل في نسب المصادقة على معايير العمل الأساسيّة الثمانية، سنركّز الآن ولو بإيجاز على أهمّ محتويات التقارير السنويّة الصادرة عن الاتحاد الدولى للنقابات الحرّة والتي تتناول تقييم الأوضاع العماليّة من وجهة نظر إعمال الحقوق والحريّات النقابيّة بما فيها الحق في الإضراب وفي المفاوضة الجماعيّة ... وبالتالي اختصارنا ما ورد في آخر تقرير حول كل البلدان العربيّة (باستثناء الصومال، جزر القمر وفلسطين) وأبرزنا أهم سمات الأوضاع العربيّة بالنسبة لإحقاق :
- الحريات النقابيّة
- الحق في الإضراب
- المفاوضات الجماعية
مع بيان أهم الخصوصيات القطريّة في مجال هذه الحقوق العماليّة (انظر الملحق – جدول رقم 11).
ما هيّ أهم الاستنتاجات ؟ في مجال إعمال الحريّات النقابيّة :
- منعدم في كلّ من الإمارات والسعوديّة والسودان والعراق وسوريا وعمان وقطر وليبيا. يعني في 8 بلدان حيث إن النقابات محجّرة، أو إن وجدت فهي صنيعة الحزب الحاكم وخاضعة للسلطة. - مقيّد جدّا في كلّ من جيبوني ومصر وموريتانيا. - مقيّد بدرجات متفاوتة في البلدان الباقية حيث إنّ التعدّدية النقابيّة في غالبيّة الحالات (باستثناء المغرب) غير قائمة وهامش استقلاليّة النقابة الواحدة متغيّر في المكان والزمان. وبالتالي يمكن القول إنّ نسبة إحقاق الحرياّت النقابيّة متدنيّة ولو بتفاوت.
أما في مجال إعمال الحقّ في الإضراب والمفاوضات الجماعيّة فنصل إلى نفس الاستنتاج تقريبا حيث نجد الحقوق إما منفيّة تماما أو مقيّدة بوضع عراقيل عديدة. هذا ويجب الإشارة إلى أنّ هناك تقاليد في المغرب العربي عموما في مجال المفاوضات الجماعيّة.
أخيرا لا بدّ من التأكيد أنّ التمييز ضدّ العمال الأجانب ظاهرة واسعة النطاق في أغلبيّة البلدان الخليجيّة مع وجود حالات استغلال شديدة خاصّة بالنسبة للنساء وعاملات الخدمة المنزلية
. هدف التنمية للألفيّة :
تأمين فرص الحصول على العقاقير الضروريّة في البلدان النامية بأسعار محتملة، بالتعاون مع الشركات الصيدلية (انظر الملحق – جدول رقم 12) الحقّ في تأمين الخدمات الطبيّة والعناية الطبيّة للجميع (المادة 12 د) يمكن في هذا المجال تصنيف البلدان العربيّة إلى :
- البلدان التي تتّمتّع بنسبة عالية وفي كلّ وقت بالحصول على الأدوية الأساسيّة بسعر مناسب: الأردن والإمارات والبحرين والجزائر والسعوديّة والكويت ولبنان وليبيا.
- البلدان العربيّة التي كانت نسبة التمتع بهذا الحق فيها سنة 1990 كافية : العراق؟ – جيبوتي وسوريا وعمان وفلسطين ومصر
- البلدان التي كانت نسبة التمتّع فيها ± كافية: المغرب واليمن وتونس.
- البلدان التي تعد نسبة التمتّع فيها غير كافية تماما : السودان والصومال.
هذا ونظرا لندرة المعلومات وربّما قلّة دقتها، رأينا من الضروريّ التأكد من نسبة إحقاق الحق في الصحّة المرتبط أساسا بالحق في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمينات الاجتماعية. وكما سبقت الإشارة فرغم عدم وجود هدف في الألفيّة للتنمية يشمل صراحة الحق في الحماية الاجتماعية، فإنه من المفيد تخصيص جزء من التقييم لإعمال هذا الحق في الحماية الاجتماعية.
14. الحق فى الحماية الإجتماعية (انظر الملحق بالجدول رقم 13)
بالاعتماد على آخر المعطيات المتوفّرة دوليا من طرف إدارة الضمان الاجتماعي والتي مقرّها في واشنطن (Social Security Administration)، يمكن ضبط بعض ملامح الحماية الاجتماعية الموجودة في 13 دولة عربيّة وهي الأردن والبحرين والجزائر والسودان والعراق والكويت والمغرب واليمن وتونس وسوريا وعمّان ولبنان وليبيا ومصر. تصنّف إدارة الضمان الاجتماعي المذكورة أعلاه فروع الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية إلى خمسة أصناف:
- الشيخوخة والعجز والوفاة (استحقاقات الباقين على قيد الحياة).
2- المرض والأمومة (التعويضات النقديّة في حالة المرض واستحقاقات الأمومة).
3- حوادث الشغل والأمراض المهنيّة (التعويضات عند الإصابات وأمراض الشغل).
4- منحة البطالة.
5- المنح أو المخصّصات العائليّة.
لخصّنا في الجدول أهم خصوصيات حماية الأنظمة الاجتماعية في البلدان العربية التي توفّرت فيها المعطيات لدى إدارة الضمان الاجتماعي المنصوص عليها سابقا.
* من أهمّ ما يمكن استنتاجه ولو بصفة نسبيّة نظرا لغياب كلّ المعلومات الخاصّة بمجال الحماية الاجتماعية، نرى في عديد من البلدان (6/13) أن الحماية الاجتماعية تقتصر على الشيخوخة والعجز والوفاة من جهة، وضدّ أخطار إصابات الشغل من جهة أخرى.
وهذا هو شأن الأردن، والبحرين، والسودان، والكويت، وسوريا وعمان. ولا تغطّي الحماية الاجتماعية الأصناف الستة كلّها إلاّ في كلّ من الجزائر وتونس.
* غالبا لا توجد برامج للتأمين ضدّ خطر البطالة تغطي ولا مخصّصات أو منح عائليّة. حسب المعلومات المتوفّرة. وتخصّ الحماية الاجتماعية بالأساس العاملين بالقطاع الحكومي والمشتغلين في القطاع الخاص المهيكل. في كثير من الحالات وفي غالبية البلدان العربيّة، هناك استثناءات كثيرة حيث إنّ العاملين في القطاع غير المهيكل، في القطاع العائلي، في القطاع الزراعي، الصيد البحري وكذلك العمّال غير القارين والوقتيين والأجانب (في حالة عدم وجود اتّفاقيات متبادلة)، محرومون غالبا من حقوقهم في الضمان الاجتماعي وبالتالي فنسبة التغطية ضعيفة غالبا باستثناء تونس وإلى حدّ ما الجزائر. أمّا فيما يخصّ منظومة الحدّ الأدنى من الأجور، فهي غير متوفّرة غالبا باستثناء تونس والجزائر والمغرب والأردن وذلك حسب المعطيات المتوفّرة لدينا. هذا ويجب الإشارة إلى أنّ الأجر الأدنى لا يمكّن غالبا من ضمان نسبة من العيش الكافية ويعتبر المتحصل على الأجر الأدنى في معايير منظّمة العمل الدوليّة عاملا فقيرا لأنّ دخل كلّ فرد مع أسرته أقلّ من عتبة الفقر المعتمد عليها.
أخيرا، يجب الإشارة إلى وجود برامج مساعدة خاصّة موجّهة إلى الفئات المحرومة والفقيرة في العديد من البلدان العربيّة زد على ذلك الشبكات الأهليّة التي تساهم بفاعليّة متفاوتة في هذا المجال.
15. هدف التنمية للألفيّة :
توفير فوائد التقنيات الجديدة لا سيما في مجال التقنيات في المعلومات والاتصالات
الحقّ: الحقّ في التمتّع بفوائد التقدّم العلمي وتطبيقاته بالنسبة لكل من الاتصال الهاتفي أو استعمال الإنترنت فإنّ العالم العربي ككلّ يسجل نتائج متدنيّة نسبيا بالمقارنة مع تلك المسجّلة في البلدان النامية عموما أو على مستوى العالم ككلّ. ففي سنة 2001، كانت الأرقام كالتالي 13.4 (خطوط الهاتف الرئيسيّة والرقميّة لكلّ 100 ساكن) بالنسبة للبلدان العربيّة في حين أنّها كانت تساوي 16.3 % في البلدان النامية و32.3% على نطاق عالمي. كما أنّ عدد مستعملي الإنترنت كان 1.6 لكل 100ساكن عربي في حين أنّ المعدّل كان 2.6% بالبلدان النامية و8% على مستوى العالم ككل. هذا وحتى نتمكّن من تقييم الإنجاز في غياب أهداف محدّدة للأرقام، اعتمدنا على منهجيّة Robert Prescott Allen القاضية بجدول قياسي مصنّف إلى 5 درجات
(11)
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم هيا بنا نتعلم الديمقراطية <!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
|