
14-09-2009, 11:45 PM
|
معلم أول أ لغة إنجليزية
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 9,294
معدل تقييم المستوى: 26
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة آية من الله
عندى سؤال محتاج فتوى ان شاء الله
ماحكم نقش الحناء على اليد مع العلم انه مضاف له سبغة ؟
وجزاكم الله خير الجزاء
|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخضاب (الحناء) مستحب للمرأة المتزوجة وفي استحباب خضاب المرأة المتزوجة لكفيها ما ورد عن ابن ضمرة بن سعيد عن جدته عن امرأة من نسائه قال : وقد كانت صلت القبلتين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: (دخلت علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي: اختضبي , تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل ؟)
قال: فما تركت الخضاب حتى لقيت الله عز وجل , وإن كانت لتختضب وإنها لابنة ثمانين.
أما المرأة غير المتزوجة فيرى جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية: كراهة اختضابها في كفيها وقدميها لعدم الحاجة مع خوف الفتنة ,وخالف في ذلك فقهاء الحنابلة فقالوا بجواز الاختضاب للأيم, (أي التي لم تتزوج) لما ورد عن جابر مرفوعا: (يا معشر النساء اختضبن , فإن المرأة تختضب لزوجها , وإن الأيم تختضب تعرض للرزق من الله عز وجل) أي لتخطب وتتزوج. هذا عن الخضاب بصفة عامة في حق المرأة، أما النقش أو الرسم على الكف كما جاء في سؤالك فذهب جمهور الفقهاء إلى القول بكراهته، ويستحب التعميم أي غمس جميع اليد في الحناء، ويكره التطريف وهو غمس الأصابع فقط في الحناء وترك باقي اليد ويكره أيضا النقش 0
وعليه فيمكنك رسم هذه الأشياء في غير الكفين أي في الأماكن التي لايراها إلا الزوج والمحارم أما رسم هذه الأشياء على الكفين بحيث يراه غير الزوج والمحارم فهو مكروه كما تقدمفلا بأس بعمل الخضاب للنساء في أرجلهن وأيديهن على أي وجه نقشًا كان أو غيره، والأصل في ذلك الإباحة ، ويستحب للنساء ذلك لأنهن مطلوب منهن التزين لأزواجهن .
لكن الخضاب بالحناء أو ما يشبهها من الزينة التي يجب على المرأة سترها عمن لا يحل له النظر إلى زينتها من الرجال الأجانب، لدخوله في عموم: ( ولا يبدين زينتهن ) لأنه مما يمكن ستره وإخفاؤه بالقفازين عند الحاجة .
وأما عن حكم العمل في مهنة نقش الحناء للنساء فالأصل فيه الإباحة والمال المترتب عليه حلال، لكن إذا علمت من امتهنت هذه المهنة عن امرأة معينة أنها تتزين به أمام الرجال الأجانب مما يؤدي إلى أن تفتنهم وتجلب أنظارهم إليها فلا يجوز لها إعانتها على ذلك، وسواء كان ذلك في داخل البيت أو خارجه، والذي ينبغي لها حينئذ نصحها وإرشادها إلى ترك مثل هذا الفعل القبيح والتصرف المحرم .
وعليه فإن كنت فعلت هذا غير منضبطة بالشرط المتقدم ، فعليك بأن تتوبي إلى الله تعالى ، وتتصدقي بالمال المكتسب من هذا العمل ، وتكثري من الاستغفار عسى الله أن يغفر لك .
أما لو فعل الوشم والذي هو: غرز الجلد بإبرة أو غيرها وحشوه بأي لون من الألوان أو الأصباغ.
فلو فعل بالحناء فهو محرم؛ لكونه وشماً؛ ولا يضرُّ كونه من الحناء.
|