المفيد من نص الفتوى (وقد وضع القانون رقم 155لسنة 2007سالف الذكرشروطا لمن يشغل وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وهى شروط الجنسية والمؤهل واخيرا اجتياز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة ؛ وقد قرر القانون سالف الذكر منح شاغلى وظائف التعليم المشار اليهم انفا والموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون او الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدرة 50% من اساسى الاجر وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة فى الاجور تمنح للعاملين بالجهاز الادارى بالدولة وتتم ترقيتهم للدرجة الاعلى وفقا للاحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ؛ كما قرر منحهم بدل إعتماد بنسبة تتراوح مابين 50% الى150%من الاجر الاساسىوذلك عند نقلهم من الزظائف المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقرر لها مع احتفاظهم بصفة شخصية بالاجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الاجر المقرر للوظائف المنقولين اليها 0انتظر منفضلك
|