مجلس الدولة:
ضم العلاوات الخاصة للمرتب لايغير مربوط الدرجات
كتب ـــ حسام الجداوي:
انتهي مجلس الدولة إلي أن حساب العلاوات الخاصة للمعينين بعد الأول من يوليو عام1993 يكون علي أساس بداية الدرجة المعين عليها بدون إضافة العلاوات الخاصة الشهرية.
وقال المستشار جمال دحروج رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع والنائب الأول لرئيس المجلس أنه يجب منح العلاوة الخاصة الشهرية لجميع العاملين بالدولة وذلك بنسبة10% من الأجر الأساسي لكل منهم في1993/6/30
وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتم تعيينه بعد هذا التاريخ ولاتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل, وان قرار ضم العلاوات الخاصة إلي الاجر الاساسي للعامل لاتعمل علي تعديل بداية ونهاية مربوط الدرجات الوظيفية التي يشغلها الموظفون, وان مجاوزة الأجر الاساسي للعامل الذي يعين حديثا لبداية الربط المحدد لنظم التوظيف لاتعد حجة لعدم استحقاقه لهذه الزيادة ــ وهي10% ــ رغم تجاوزها لبداية أجر التعيين.
وأوضح المستشار السيد الحسيني رئيس المكتب الفني للجمعية ان نطاق العلاوات الخاصة بالنسبة للمعين بعد تاريخ العمل بقانون العلاوات الخاصة يتم تحديده بتاريخ التعيين ومن ثم فإن المعين بعد الاول من يوليو1993 تحتسب العلاوات الخاصة السابقة علي التعيين له علي اساس بداية ربط الدرجة المعين عليها في تاريخ الاستحقاق ولا يجوز اعادة تدرج هذه العلاوات عن الفترة السابقة علي تاريخ التعيين الفعلي
أما اذا استحق العامل علاوات خاصة فيما بعد فتدخل العلاوات الخاصة التي حل موعد ضمها ضمن الراتب الاساسي المحسوبة عليه نسبة العلاوة الخاصة.
ارجو توضيح لهذا الكلام الايتناقض ذلك مع ما حققتم
|