عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 17-09-2009, 04:01 PM
عبدالهادى محمد عبدالهادى محمد غير متواجد حالياً
مشرف نشاط مكتبات
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 586
معدل تقييم المستوى: 17
عبدالهادى محمد is on a distinguished road
افتراضي

ايضا الاخوة فى الصفحة السابعة الخلاصة تقول الفتوى
المشرع عندما اضاف الباب السابع للقانون رقم 139لسنة 1981بالقانون رقم155لسنة2007 المعدل بالقانون رقم 198لسنة 2008 اوجد طائفتينرئيستين هما طائفة شاغلى وظائف التعليم وطائفة شاغلى وظائف المعلمين الطائفة الاولى طائفة شاغلى وظائف التعليم وهى الطائفة التى مازالت خاضعة لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسنة1978وتعديلاته ولا يتم نقلهم الى الطائفة الثانية وظائف المعلمين المشار اليهم فى الباب السابع الا بعد استيفائهم لاشتراطات شغل الوظائف المنصوص عليها فى المادة( 72) سالفة البيان حيث اناط المشرع بوزير التربية والتعليم اصدار قرار بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة فى عجز المادة(71)من القانون 155لسنة 2007والخاصة بالاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وغيرهم ممن ورد ذكرهم فى عجز المادة (70)؛ حيث قرر منح هذه الطائفة عن نقلهم الى هذه الوظائف (بدل اعتماد) بنسبة تتراوح مابين 50%الى150%من الاجر الاساسىوعلى النحو سالف الاشارة اليه تفصيلا وفقا لما هو مبين بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة (89)من القانون المشار الية0
هذا يااخى ابو فياض ملخص فتوى مجلس الدولة وانشاء الله لو استطعت سوف ارفعها على الموقع انشاء الله