عرض مشاركة واحدة
  #824  
قديم 28-09-2009, 07:51 PM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kamika مشاهدة المشاركة
الاخ الفاضل لو سمحت عايزة اعرف متى يتجاوز المعلم الاجازة المرضية وكيف يتم الخصم من المرتب وهل يمكن احتساب ايام تجاوز العارضةمن الاجازة الاعتيادية ولكم جزيل الشكر
تنص المادة 66 من قانون نظام العاملين بالدولة على أن : يستحق العامل كل ثلاث سنوات
" 1- ثلاثة أشهر بأجر كامل
2- ستة أشهر بأجر 75%
3- ستة أشهر بأجر 50% ..................
ويجوز تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة إعتيادية إذا كان له وفر منها

كما يجوز إحتساب الإجازة العارضة بعد الاستنفاد إلى إجازة إعتيادية إذا كان له وفر منها

لك احترامى
رد مع اقتباس