
28-09-2009, 07:51 PM
|
نجم العطاء
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kamika
الاخ الفاضل لو سمحت عايزة اعرف متى يتجاوز المعلم الاجازة المرضية وكيف يتم الخصم من المرتب وهل يمكن احتساب ايام تجاوز العارضةمن الاجازة الاعتيادية ولكم جزيل الشكر
|
تنص المادة 66 من قانون نظام العاملين بالدولة على أن : يستحق العامل كل ثلاث سنوات
" 1- ثلاثة أشهر بأجر كامل
2- ستة أشهر بأجر 75%
3- ستة أشهر بأجر 50% ..................
ويجوز تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة إعتيادية إذا كان له وفر منها
كما يجوز إحتساب الإجازة العارضة بعد الاستنفاد إلى إجازة إعتيادية إذا كان له وفر منها
لك احترامى
|