عرض هذا الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 2/11/1988 فقالت :
ان المشرع رعاية منه للعامل المريض باحد الامراض المزمنة قرر بقانون العاملين المدنيين بالدولة فى المادة 66 مكرر منحه اجازة استثنائية باجر كامل طوال مدة خدمته التى تستمر الى ان يبلغ سن الاحالة للمعاش اذا ما تبين عجزه عجزا كاملا
شفى الله والدك
|