
27-11-2009, 04:34 PM
|
نجم العطاء
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 23
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الحميد على
الاستاذ الفاضل/ أسامه
السلام عليكم وكل عام وحضرتك والاسره الكريمه بكل خير
عينت 1/9/1989مدرس e اعدادى وانهيت خدمتى5/8/ 1998وبموجب حكم قضائى فى2001 بالغاء انهاء الخدمه وازالة الاثار المترتبه وقمت باستلام 1/9/2005 فسحبوا الدرجه الثانيه التى منحت لى فى1999 ومنحت الثانيه فى1/1/2005 فور استلام العمل فى الوقت الذى سبقنى زملاء دفعتى بدرجه كامله والرجاءالرد علي كل نقطه من النقاط التاليه كلا علي حده مع وافر التقدير
1- هل المفروض منح الدرجه بناء على 2001 تاريخ الحكم ام 2005 تاريخ تنفيذ الحكم واستلام العمل
2- اذا كان نص الحكم [ الغاء قرار انهاء الخدمه وازالة الاثار المترتبه عليه] فتكون التسويات نفذت الحكم بصوه خطا ويمكن تصويبه
3- ما المده القانونيه لاقامة جنحه ماشره على المسئول عن عدم تنفيذ لحكم بعد مرور من2005
4- هل قبول الدرجه الثانيه فى2005 ومرور 60 يوم دون التظلم معناه ضياع حقى
5-هل بامكان المديريه التعليميه اصدار قرار بمنحى حقى من تعديل الدرجه ام ان هذا خارج عن سلطاتهاومترتبط بموازنه عامه للدوله
الرجاء التفصيل والتوضيح مع وافر التقدير
|
أولا : المدة التى انقطعت فيها عن العمل لاتستحق عنها أجرا ومن ثم فإن منحك الدرجة الثانية بعد استلامك للعمل وبعد تنفيذ الحكم
ومن حيث إنه قياسا على الموظف الذى تزيد مدة إجازته على أربع سنوات متصله تمنع عنه الدرجة ويرتب حسب أقدمية زملائه
وبناء عليه يكون منحك للدرجة الثانية فى 2005 صحيحا
ثانيا : الجنحة المباشرة تقام على المسئول الذى لم ينفذ حكم القضاء وها هى المديرية قامت بتنفيذ الحكم إذن لايجدى معها إقامة جنحة مباشرة
ثالثا : المديرية تقاعست فى تنفيذ الحكم من 2001 إلى 2005 فكان يحب إقامة الجنحة المباشر فى 2001 أو 2002 أو 2003 ....... مثلا
رابعا : استشر محاميك فى إقامة دعوى ضد مديرية التربية والتعليم لإرجاع أقدمية استلام العمل وتنفيذ الحكم إلى 2001 ومن ثم ترجع الاقدمية فى الدرجة الثانية إلى 2001 بدلا من 2005 ولن تستطيع المديرية ارجاع الاقدمية الى 2001 إلا بحكم قضائى
|