عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 27-11-2009, 05:29 PM
الصورة الرمزية الأستاذ محمد عامر
الأستاذ محمد عامر الأستاذ محمد عامر غير متواجد حالياً
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 845
معدل تقييم المستوى: 17
الأستاذ محمد عامر is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باسم الشاعر مشاهدة المشاركة
مادة(81)










يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:








* قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة









افهم من ذلك انه لابد من الترتيب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مع انى راجعت قانون الكادر جيدا ولم اجد به هذا الشرط الذى ذكرت

وهذا ما جاء فى المادة 81
مادة (٨١):
يمنح شاغلو وظائف المعلمين، والتوجيه الفني القائمين بالإدارة المدرسية، حافز أداء متميز، يحدد بنسبة ١٠% من الأجر الأساسي لشاغل الوظيفة، ويشترط لمنح هذا الحافز ما يأتي:
أ- الحصول علي تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة كفء طبقاً لأحكام هذا القانون.
ب- الحصول علي شهادات من الأكاديمية المهنية للمعلمين أو من جهة معترف بها في لغة أجنبية أو الحاسب الآلي أو غير ذلك من التخصصات المرتبطة بمجال العملية التعليمية.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام علي ١٠% من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة.

وهذا ما جاء فى المادة 76
مادة (٧٦):
لا يجوز النظر في الترقية بين الوظائف المنصوص عليها في المادة (٧١) من هذا القانون إلا بعد قضاء ست سنوات علي الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدني، ويشترط للترقية:
أ- اجتياز الاختبارات التي تقيس مكون الثقافة والمهارات العامة، ومكون المعارف المتخصصة، مهما كان تخصص المعلم، واجتياز الاختبارات التي تقيس تمكن المعلم في مجال تخصصه الأكاديمي، وذلك طبقاً لما يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم.
ب- أن يحصل علي تقريري تقويم أداء نهائيين متتاليين بمرتبة كفء.

لم يذكر كلمة (مباشرة )