بسم الله
الحمد لله.اختلاف الفتوى يكون ممن هو أهل للفتوى وهم الفقهاء المجتهدون على اختلاف طبقاتهم ومراتبهم ومداركهم والمجتهدون أقسام :
الأول:المجتهد المستقل:وهو من يؤصل أصولا ويقعد قواعدا يخرج على أساسها الفروع التي تردعليه ,هذا من جهة ومن جهة أخرى يعتمد أصولا لفهم النصوص من الكتاب والسنة وهذا النوع من المجتهدين قد انتهى بانقراض عصر المذاهب الأربعة لأنهم استقرؤوا جميع الأصول التي يمكن على أساسها ان يفتي المفتي وعلى رأس هؤلاء العظماء والأئمة الأعلام الفيلسوف الرباني وامام فقهاء المحدثين الإمام أبي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي عليه سحائب الرحمة والرضوان ,فقد كان مجتهدا مستقلا مطلقا ,ومثله مالك رحمه الله وابو حنيفة واحمد وسفيان الثوري والاوزاعي ومن في عصرهم رضي الله عنهم
الثاني:المجتهد المطلق :وهو من احاط علما بأصول الأئمة وابتكر اصولا مرجعها الى الأئمة السابقين الا أنه واءم ووافق بينها وأصبح يخرج فروعا على اصول الأئمة المستقلين وهو في ذلك كله ند لهم وقرين ويأتي بخلاف معتبر ولو خالفهم فيه جميعهم ومن هؤلاء الإمام السيوطي وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى ,
الثالث:المجتهد المقيد وهم نوعان :
1-مجتهد قيد نفسه بمذهب من المذاهب,يرجح على اساسه.
2-مجتهد مرجح على اساس المذاهب ووظيفته تكمن في المقارنة بين الأقوال واختيار اقوى هذه الأقوال ولا يمكنه ان يخرج عنها .
ومن عدا هؤلاء فهم العامة وهم اهل التقليد ,الذين لاتحل لهم الفتوى .
فهؤلاء المجتهدون المفتون يبذلون قصارى جهدهم لتحصيل ظن بحكم ,لاتحصيل قطع ,لإن تحصيل القطع سهل حيث هو المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا هالك.
والعلم والفقه رزق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مثل الذي يتعلم العلم ولا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ولا ينفق منه)حديث حسن,وقال عليه الصلاة والسلام(من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)يعني يفهمه مقاصد الدين ,ويعلمه اصوله وقواعده ,فإذاسلمنا بذلك فالناس متفاوتون في ارزاقهم فلا بد ان يتفاوتوا في علمهم وفقههم ومقدار تحصيلهم فلا بد بعد ذلك ان تختلف آراؤهم وفتاواهم ,فهذا دليل عقلي على اختلاف الفقهاء في الفروع الاجتهادية وفي فهمهم للنصوص ,ولكن ماهي الأسباب التفصيلية لختلاف الفقهاء؟
نبين هذه الأسباب فنقول:
1-اختلافهم في ثبوت الحديث ,هل هو صحيح أم ضعيف هل هو مقبول او مردود.
فمن أثبت الحديث عمل بما يدل عليه ومن ضعفه لم يعمل بموجبه مثال ذلك :قضية المرأة اذا تزوجت رجلا ومات قبل ان يدخل بها ولم يفرض لها مهرا
ماذا لها ؟قال الشافعي لها الميراث وليس عليها عدة ولا مهر لها ,قياسا على المطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها مهرا لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا)وقال احمد :عليها العدة ولها مهر مثيلاتها ولها الميراث لحديث بروع بنت واشق حيث قال فيها رسول الله صلى الله عليه سلم لها الميراث وعليها العدة ولها مهر مثيلاتها ,وهي امرأة توفي عنها زوجها قبل ان يدخل بها ولم يفرض لها صداقا.
قال الشافعي رحمه الله :لو صح حديث بروع بنت واشق قلت به.اي افتيت به ,ولكنه لم يصح عنده ,والحق ان الحديث صحيح واطبق المحدثون على تصحيحه ,بل قال بعضهم :لو كنت في مجلس الشافعي لقلت له :قد صح حديث بروع فقل به .(بفتح الباء واسكان الراء وفتح الواو).
والأمثلة كثيرة ,ويكفينا مثال واحد لكل سبب.
2-ان الحديث لم يبلغ المجتهد اصلا وبلغ غيره .
مثال ذلك:افتى مالك رحمه الله :بأن صيام الست من شوال بدعة ,وان افراد الجمعة بالصيام مستحب ,ودليل مالك :ولم اراحدا من اهل العلم ببلدنا اي المدينة النبوية يصومها وكانوا يستحبون افراد الجمعة بالصيام ,ولم يبلغ مالكا رحمه الله حديث عمر بن ثابت -وهو من شيوخ مالك-بسنده عن ابي ايوب الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم (من صام رمضان واتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر) وحديث (لاتصوموا يوم الجمعة الا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده).
<b> 3-اختلافهم في فهم الحديث لكونه محتمل الفهم .مثل حديث (لانكاح الا بولي) هل المراد لانكاح صحيح الا بولي ,ام لانكاح افضل الا بولي فقال بالأول الجمهور ,وقال بالثاني الحنفية والاوزاعي وطائفة </b>
<b> وكلاهما محتمل .وكقوله تعالى (فامسحوا برؤسكم وارجلكم)هل المراد مسح جميع الرأس وجوبا أم مسح بعض الرأس ,محتمل .</b>
ومثل حديث (لايصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ )هل لو صلى وهو كاشف عن منكبيه صلاته صحيحة على قول عامة اهل العلم أم باطلة على رواية احمد .محتمل .
4-اختلافهم في تطبيق القواعد على النصوص.
مثال ذلك :لولم يقرأ المصلي الفاتحة في الصلاة وانما قرأ آيات من القرآن غير الفاتحة فهل تصح صلاته ؟
سلك الجمهور مسلك الحمل ,وسلك الحنفية مسلك الترجيح .
فقوله عليه السلام (لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)مخصص لعموم (فاقرؤوا ما تيسر من القرآن )
والحنفية يقولون .لا.قوله تعالى (فاقرؤوا ما تيسر من القرآن )هذه آيةقرآنية متواترة ,والحديث آحاد ,والآية قطعية والحديث ظني فنقدم القطعي على الظني
ونحن لانرد الحديث وإنما نفهمه على ضوء الآية فيكون المراد (لاصلاة كاملة الأجر لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
بدليل قوله عليه السلام (صلاة لايقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج)والخداج الناقص غير التام ,والنقصان لايدل علىالبطلان بل على الصحة .
ومن ذلك :اذا كان على المرأة قضاء من رمضان وتريد صوم الست من شوال فقال الحنابلة ,لايجوز اولا تبدأ بالقضاء ثم بالست لأنه نفل,والواجب مقدم على المستحب,وقال الجمهور :بل يجوز لأن الست مضيق والقضاء موسع والمضيق مقدم على الموسع ,واما الواجب مقدم على النفل فمحل القاعدة عند حصول التزاحم ولا تزاحم هنا.
4-اختلافهم في فهم العلة من النص .
مثال ذلك :ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل نفرا من اصحابه الى بني قريظة فقال لهم:من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة.
فلما جاء وقت صلاة العصر اختلفوا فرقتين :
فرقة قالت :لن نصلي العصر الا في بني قريظة ولو غربت الشمس لظاهر امر رسول الله .
وفرقة قالت:قد علمنا ان العصر لابد ان يصلى في وقته ,والرسول قال ذلك من اجل ان نسرع للتحضيض ولي على ظاهر الأمر .
فالفرقة الاولى صلت بعد الغروب في بني قريظة والفرقة الثاني صلت العصر في وقتها ,فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على اجتهادهم ولم يعنف احد من الطائفتين .
ومن ذلك حديث (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) ففهم بعضهم ظاهر الحديث فقال بتحريم صبغ الشعر بالسواد ,وذهب اكثر العلماء الى جواز الصبغ بالسواد لأن العلة من الحديث ان الصبغ لم يكن لائقا بوالد ابي بكر الصديق حيث كان هو المخاطب في هذا الحديث وبأمن التدليس .
وحديث (ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار)اخذ بعضهم على ظاهره ولم يتبين العلة زذهب اكثر الفقهاء الى ان الحديث في من اسبل خيلاء ,لحديث
انا ابا بكر كان معه ازار يجره فكان يتعاهده فقال له رسول الله (يا ابابكر إنك لست ممن يفعله خيلاء),وقد كانت الشهرة فيما مضى في اسبال الثياب والشهرة الآن في تشميرها .وهذا امثلته لاتحصى كثرة.
5-اختلاف الأعراف والبلدان يؤدي الى اختلاف الفتوى .
فإن جرى عرف اهل بلد بأن نساء البلد يخدمن ولا يخدمن أفتي بذلك ,وإن كان العكس افتي بذلك ,مالم يخالف نصا .
والبلاد التي يكون فيها بين العشاء والفجر ثلاث ساعات يجوز لأهلها الجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب جمعا في الحضر بخلاف البلاد المعتدلة
وعلماء الحنفية يقولون ان كانت المرأة تعيش في بلاد باردة كرهنا لها الختان وان كانت تعيش في بيئة حارة استحب لها الختان -والحكمة واضحة لمن تأمل-.
6-اختلاف حال المستفتي .
فإن كان المستفتي جاهلا بالحكم وسأل بعد حصول الواقعة عومل بالتخفيف إن قبلنا منه دعوى الجهل ,وإن كان مكرها كذلك,او كان فقيرا وقال لااقدر في العقيقة الا على شاة واحدة للذكر قبلنا منه ,وان كان غنيا لم نقبل الا شاتين ,وقد راعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم احوال من يستفتيه فيأتيه رجل فيقول :اوصني؟فيقول .لاتغضب.ويأتيه آخر فيقول:اوصني ,فيقول :اوصيك الاتكون لعانا .وهكذا ,ويأتيه شاب فيقول :هل اقبل وانا صائم ؟فيقول :لا.
فيأتيه شيخ -شيبه-فيقول :هل اقبل وانا صائم ؟فيقول نعم .فقيل له في ذلك :فقال :الشيخ يملك نفسه .حديث صحيح.
7-ويوجد في الفتوى عوامل للتخفيف وعوامل للتشديد وهي لاتخرج عن اقوال الفقهاء ومن هذه العوامل:
(النوم,النسيان,الجهل,الاكراه,عموم البلوى,السفر,المرض,التأويل ,الضرورة,الحاجة,تزاحم المفاسد)فهذه العوامل تجعل الفقيه يعدل عن القول الراجح الى القول المرجوح فيكون الراجح مرجوحا والمرجوح راجحا في خصوص الظروف الموضوعية المحيطة بالمسألة ,اوالنازلة او الواقعة .
فاعتبار موارد التخفيف من الفقهاء وعدم اعتبارها من فقهاء آخرين يولد اختلافا في الفتوى .
8-ضعف المفتي في علم من العلوم المتعلقة بالواقعة يؤثر.
مثال ذلك:هل يعتبر الحساب الفلكي ام لايعتبر في ثبوت الهلال ,فمن درس علم الفلك من الفقهاء تجده يفتي بفتوى تخالف الفقيه الذي لايمتلك تصورا كاملا عن علم الفلك في عصرنا -مثلا-فتجده يقول كما ان اوقات الصلوات مختلفة في الارض فكذلك الأهلة مختلفة !!!وهذا يدل على جهل المتكلم بعلم الفلك والمنازل,او يكون ضعيفا في الحديث ,او في الأصول ,او في علم اللغة ,او في التفسير ,او في المقاصد ,وقد سمعت احدهم سئل عن حلق اللحية هل هو حرام فأفتى بأن حلق اللحية من الكبائر !!!!!!!!!!
وهذه فتوى باطلة سببها جهل المفتي بمقاصد الشرعية وبدلالات النصوص وبخلاف العلماء ففي المعتمد من مذهب الشافعي جواز حلقها ,ولو قال بأنه يحرم حلقها لكفى ,اما ان يجعل حلق اللحية في خانة القتل والسحر والزنا وقذف المحصنات فهذا سفه في العقل .
9-الاقتصار على مذهب واحد وتقديم المذهب في صورة ان هذا هو الاسلام اي رسالة المذهب فقط,والصحيح ان علينا مراعاة جميع المذاهب وانها كله قراءات للنصوص,من ذلك :
نجد ان بعض الناس ينكر على من يكتفي بحلق او تقصي ثلاث شعرات في التحلل من الحج والعمرة بل يبالغ فيقول لايجوز وانت لازلت محرما ,ويرجح مذهب احمد على مذهب الشافعي في هذه المسألة والصحيح قول الشافعي لأن المحرم لو قص ثلاث شعرات لو جبت الفدية عليه بإجماع العلماء-اثناء الإحرام- فيحصل التحلل بما تجب فيه الفدية لقوله تعالى (ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله) يعني ولو بعض شعر رؤسكم ,وقال (محلقين رؤسكم ومقصرين)يعني بعضها ,ولانزاع في الأفضلية اي في تعميم الشعر بالحلق او التقصير .
10-ومن اسباب الاختلاف في الفتوى اختلاف مجتمعات المفتين,فلا شك ان البيئة تؤثر في الإنسان فالفقيه الذي يعيش في بيئة فيها ظل وأشجار وأنهار
يختلف عن الفقيه الذي يعيش في الصحاري والقفار ,ومن يعيش في الحواضر سيختلف عن من يعيش في البوادي ,ولما قدم بعض الصحابة من العراق
توضوؤا من اكل اللحم فقال بعض اهل المدينة من الصحابة ,اعراقية ؟يعني هذا الفعل من افعال اهل العراق الذين يبالغون في الطهارة والأحكام .؟
وقد قال عليه السلام (من بدا جفا) ,ومن اراد الاستزادة فعليه بكتاب(اعلام الموقعين عن رب العالمين)لابن القيم ,وكتاب(رفع الملام عن الأئمة الأعلام)لابن تيمية,وكتاب(المفتي والمستفتي)لابن الصلاح الشهرزوري,ومقدمة المجموع للنووي.
كيف يأخذ المكلف دينه عن المجتهد؟
1-يجب على المكلف المقلد ان يبحث ويجتهد ليتعرف على الفقيه الجامع للشرائط الذي تبرأ الذمة بتقليده فيبحث عن الأعلم الأورع فإن ظفر به قلده ويلتزم بما يفتي به في الفروع الفقهية التي تعرض له
2-ولايجوز ان يعيش المكلف في حال الفوضى يسأل كل احد ويقلد كل من طالت لحيته وكل من هو امام مسجد وهو لم يستبن علمه وورعه وبلوغه منزلةالاجتهاد فهذه هي الفوضى بعينها .
تجده يسأل ماحكم الايجار المنتهي بالتمليك فيسأل عشرين شيخا وهذاا لاينبغي بل هذه تجسد حالة من الفوضى الفكرية ,بل ان بعضهم سألني فقلت له :يا فلان :تعرفني ؟قال :لا .فقلت له لايحل لك ان تسألني ,كيف تثق بعلم وورع من لاتعرفه !!
وليس بالضرورة المعرفة الشخصية بل يكفي معرفة العالم من خلال بحوثه وشهادة العلماء له واجتهاده في التحصيل وغير ذلك من الوسائل المعيارية.
3-لايجوز للمقلد ان ينكر على المجتهد اي فتوى لأن المقلد علمه ليس علما الا مجازا فلا يكون علمه حجة على مقلد مثله فضلا عن ان يكون علمه حجة على مجتهد ,.
4-لو خالف مجتهد لاتقلده مجتهدا آخر أن تقلده فلا تلتفت لقول احد الا قول من تقلده لأنك تعرفه ولا تعرف المجتهد الآخر ,نعم لو كنت طالب علم شرعي ورأيت ان المجتهد الآخر اقرب الى الدليل من المجتهد الذي تقلده جاز لك العدول .
5-لك ان تناقش اي مجتهد على سبيل العرض والمباحثة لاعلى سبيل التغليط والمماحكة ,لأنك غير ملم بعلوم العربية والأصول والأسانيد والمنطق والبلاغة ومدارك الاجتهاد ومسالك الفقهاء وخلافهم.
6-مهما تضاربت الفتاوى واختلفت الأقوال بين الفقهاء فالمصيب له اجران والمخطئ له اجر ,فنحب الجميع ونحترم الجميع ,فمن قال بأن الموسيقى كلها حرام فإننا نحترمه ومن قال هي على قسمين منها محرمة ومنها جائزة فإننا نحترمه ايضا .
7-لا يوجد فقيه يأتي بحكم لادليل عليه فعليك ان تسأل عن الدليل .إن اردت الاستيضاح .
8-لايلزم ان يكون الدليل آية أوحديث بل قد يكون اجماعا او قياسا او قول صحابي او استقراء او قراءة شاذة ,او استصحابا او استصلاحا او حديث مرسل وغيرها من الأدلة التي تحدث عنها الأصوليون.
9-لايجوز لك التنقل وتتبع الرخص فمن تتبع الرخص فقد تزندق.
10-أن كانت فتوى العالم الذي تقلده تسبب لك حرجا فيجوز لك العدول الى فتوى عالم آخر لاتسبب لك حرجا ولو كنت لاتقلده كمن سأل عالما عن حكم شراء سيارة بالتقسيط فافتاه بالتحريم وهو محتاج لها وعدم شراؤه لها سيسبب عليه حرجا عظيما وهو لايملك كاش فيجوز له ان يعدل الى فتوى من يرى الجواز .
11-الفتوى التي تسمعها في وسائل الإعلام لاتلزمك وإنما تلزم السائل ,الا اذا كانت قضية عامة وليست قضية خاصة ,او قضية خاصة الا انك تأكدت من انطباقها عليك .
12-لابد ان نفرق بين الحكم الفقهي وبين الفتوى فكل فتوى حكم فقهي وليس كل حكم فقهي فتوى ,فكتب الفقه يستعان بها في الفتوى وليست هي كتب فتوى ,فلا بد من التفريق.
13-المفتي يحل مشكلة للمستفتي لا ان يزيد الأمر تعقيدا بسبب الفصل بين المسألة وبين الظروف الموضوعية المحيطة بهذه المسألة .
فلا ينبغي للمفتي ان يفصل بين المسألة وبين الظروف الموضوعية وهذا هوالأساس الذي ينبني عليه فقه الأقليات .
هذه إضاءات لو عملنا بها لأرحنا واسترحنا وتخلصنا من الفوضى الفكرية التي تعيشها مجتمعاتنا للأسف الشديد ,وهي واضحة بينة
قال علي رضي الله عنه (لاتخلو الأرض من قائم لله بحجة)يعني لاتخلو من فقيه تبرأ الذمة بتقليده ويكون حجة لله عليك فالعلماء ورثة الأنبياء .والله الموفق
|