
05-12-2009, 08:49 PM
|
 |
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
|
|
الغسل
(18) اتفقوا رحمهم الله تعالى على أن الغسل يجب بإنزال المني بشهوة، والتقاء الختانين.
(19) واختلفوا في الإنزال بغير شهوة:
فقال الشافعي: يجب.
وقال الباقون: لايجب.
(20) واختلفوا في مني الآدمي:
فقال أبو حنيفة: هو نجس، يغسل إن كان رطبا، [ويفرك إن كان يابسا.
وقال مالك رحمه الله: هو نجس، يغسل رطبا] ويابسا.
وقال الشافعي رحمه الله: هو طاهر، لا يغسل رطبا ولايابسا.
وقال أحمد رحمه الله في رواية: هونجس، يغسل رطبه ويفرك يابسه كمذهب أبي حنيفة.
وفي رواية: أنه طاهر، كمذهب الشافعي رحمه الله تعالى.
|