عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 05-12-2009, 08:50 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

الماء


(21) اتفقوا رحمهم الله تعالى على أنه لا يجوز الوضوء والغسل إلا بالماءالمطلق.

(22) واختلفوا في إزالة النجاسة بغير الماء:
فقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز بكل مائع مزيل للعين، كالخل وماء الورد، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى.
وقال الشافعي ومالك وأحمد في رواية: لا يجوز.

(23) واختلفوا في الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة:
فقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا كان غديرا عظيما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر،يجوز الوضوء من الطرف الآخر، وإلا لا يجوز.
وقال الشافعي وأحمد في رواية: إذا كان دون القلتين لايجوز، وإذا كان قدر القلتين فصاعدا وهو خمسمئة رطل بالعراقي يجوز ما لم يتغير.
وقال مالك وأحمد في رواية: يجوز مالم يتغير، وإن كان دون القلتين.

(24) واتفقوا على أنه إذا كان الماء جاريا، ووقعت فيه نجاسة، جاز الوضوء منه، ما لم يرلها أثر.

(25) واختلفوا في الماء المستعمل:
فقال أبو حنيفة في رواية وعليها الفتوى: أنه طاهر غير مطهر، وهو قول الشافعي وأحمد.
وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة: أنه نجس نجاسة غليظة أوخفيفة.
وقال مالك: وهو طاهر وطهور، ويجوز به الوضوء مرة بعد أخرى، وهو رواية عند أحمد.
__________________
رد مع اقتباس