عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 05-12-2009, 08:52 PM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 36
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

المسح على الخفين


(41) اتفقوا رحمهم الله تعالى على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر إلا في رواية عن مالك، فإنه لا يجوز في الحضر.

(42) واتفقوا على أن مدة المسح في السفر والحضر مؤقتة: فللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن،وللمقيم يوم وليلة، إلا مالك فإنه لا توقيت عنده بحال.

(43) واختلفوا في مقدار المسح على الخفين:
فقال أبو حنيفة: مقدار ثلاثة أصابع [من أصابع] اليد.
وقال الشافعي: مقدار ما يقع عليه اسم المسح.
وقال مالك: يجب استيعاب المسح في محل الفرض.
وقال أحمد: يجب مسح الأكثر.

(44) واتفقوا على أن من نزع أحد الخفين [وجب عليه نزع الآخر]، وغسل القدمين.

(45) واتفقوا على أن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث، لا من وقت المسح، إلا في رواية عن أحمد: أنه من وقت المسح.

(46) واتفقوا على أنه إذا انقضت مدة المسح بطلت طهارة الرجلين، إلا على أصل رواية مالك، فإنه لا توقيت عنده.

(47) واختلفوا في أنه هل يبطل بقية الوضوء بالخلع أو بالقضاء مدة المسح؟:
فقال أبو حنيفة: يغسل رجليه وليس عليه [إكمال الوضوء.]
وقال مالك: في الخلع كذلك، فأما انقضاء المدة فلا يتصور عنده، فإنه لا يرى الوقت.
وعن الشافعي قولان.
وعن أحمد روايتان.

__________________
رد مع اقتباس