عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 07-12-2009, 12:21 AM
ا/توفيق عزت ا/توفيق عزت غير متواجد حالياً
العضو المميز للقسم الثانوى الصناعى لعام 2014
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
العمر: 66
المشاركات: 3,735
معدل تقييم المستوى: 0
ا/توفيق عزت is an unknown quantity at this point
افتراضي

الدستورية العليا: قرار رئيس الوزراء بوضع حد أعلي للأجور.. باطل
نجوي بسيوني
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 106 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلي للأجور وما في حكمها. في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات. وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة .1986
وكان مقيم الدعوي. والذي عمل سكرتيراً عاما مساعداً بإحدي المحافظات قد أسند إليه الإشراف علي بعض المشروعات الخاصة بصندوق خدمات المحافظة مقابل مكافآت معينة. وإذ وردت مناقصة من الجهاز المركزي للمحاسبات تسجل تقاضيه ما يزيد علي الحد الأقصي للمبالغ المقرر صرفها طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986. فقد أصدر المحافظ الذي يتبعه المدعي قراراً بوقف صرف أية مبالغ له وتجنيبها بالحسابات الدائنة بديوان المحافظة. ولجأ المدعي إلي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الأخير. وأثناء نظر دعواه دفع بعدم دستورية كل من القانون رقم 105 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 المشار إليهما. وبعد تصريح القضاء الإداري له أقام دعواه الدستورية.
وتنص المادة الثانية من القانون المطعون عليه بأن "يضع مجلس الوزراء الحد الأعلي لمجموع ما يتقاضاه العاملون في الحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الجمعيات في صورة مرتبات أو بدلات أو مكافآت أو حوافز أو صورة أخري.
كما تنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 علي أنه "لا يجوز أن يزيد علي 54 ألف جنيه سنوياً مجموع ما يتقاضاه أي شخص يعمل في الحكومة أو ودحات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو بنوك القطاع العام أو هيئات القطاع العام وشركاته. بصفته عاملاً أو مستشارً أو بأي صفة أخري. سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأي صورة أخري".
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه من المقرر في قضائها إن الدستور عهد بنص المادة 122 إلي المشروع بتعيين القواعد التي تتقرر بموجبها علي خزانة الدولة المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت. ونظم حالات الاستثناء منها. والجهات التي تتولي تطبيقها.
وأشارت إلي أن بمقتضي ما سبق ذكره أن الدستور لم يعط للسلطة التنفيذية اختصاصا ما يوضع تلك القواعد التي يتعين أن تتولاها السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين ولا يجوز لها أن تسلب من اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلي السلطة التنفيذية دون أن تقيدها في ذلك بضوابط عامة وأسس رئيسية تلتزم بالعمل في إطارها. فإذا ما خرج المشرع علي ذلك وناط بالسلطة التنفيذية تنظيم حق من أساسه. كان متخلبا عن اختصاصه الأصيل المقرر بالمادة 86 من الدستور.
وأوضحت المحكمة أن نص المادة الثانية من القانون المطعون عليه قد فوض مجلس الوزراء في وضع الحد الأعلي لمجموع ما يتقاضاه العاملون في الحكومة وسائر الجهات التي أوردتها المادة المذكورة. بما مؤداه أن المشرع قد تنصل من وضع الضوابط العامة أو الأسس الرئيسية التي تنظم موضوع الحد الأعلي لما يتقاضاه العاملون من مرتبات وما في حكمها مما سلف ذكره. علي الرغم من أنها تمثل عبئاً مالياً علي خزانة الدولة. ويكون مسلكه في هذا الشأن يخالف نص المادة 122 من الدستور.
وأضافت المحكمة أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986 المطعون عليه قد وضع الحد الأعلي للأجور وما في حكمها لمن حددته المادة الأولي منه. ونظم أحكامه. مستنداً في ذلك إلي السلطة المخولة بالمادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 السالف الذكر. ومن ثم فإن القضاء بعدم دستورية النص الأخير يترتب عليه لزوما سقوط ذلك القرار.
كما قضت المحكمة في حكمها الثاني بعدم دستورية نص المادة 206 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية فيما تضمنه من قصر الحق في التظلم من أمر الأداء واستئنافه علي المدين وحده دون الدائن طالب الأمر.
وأسست المحكمة قضاءها علي أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه في المادة 4 من الدستور والذي رسخته الدساتير المصرية جميعها بحسباته ركيزة أساسية للحقوق والحريات علي اختلافها وأساسا المعدل والسلام الاجتماعي .. الهدف منه صون الحقوق والحريات علي اقتلافها في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أؤ تقيد ممارستها باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التي لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة فلا تقصير مجال اعماله علي ما كفله الدستور من حقوق بل يمتد كذلك إلي تلك التي يقررها القانون.
__________________
لا للفلول - لا للبلطجية - لا لقتلة الشهداء - لا للحزن الوثنى
لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين
أ/توفيق عزت عبدالعزيز